شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب النهس وانتشال اللحم

          ░18▒ بابُ النَّهْسِ وَانْتِشَالِ اللَّحْمِ.
          فيه: ابنُ سِيْرِيْنَ عن ابنِ عبَّاس: (تَعَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلعم كَتِفًا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ). [خ¦5404]
          وَقَالَ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عبَّاس: (انْتَشَلَ النَّبيُّ صلعم عَرْقًا مِنْ قِدْرٍ، فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ). [خ¦5405]
          لا يصحُّ لابن سِيرين سماع مِن ابن عبَّاس ولا مِن ابن عمر، وإنَّما يسند الحديث برواية عِكْرِمَة عن ابن عبَّاس.
          وقال أهل اللُّغة: نهس الرَّجل والسَّبع اللَّحم نهسًا: قبض عليه ثم نترَه، والنَّهس والنَّهش عند الأصمعي واحد، وخالفَه أبو زيد وغيرُه فقالوا: النَّهش بمقدم الفم كنهس(1) الحية، وانتشال اللَّحم نتفُه وقطعُه، يقال: نشلت اللَّحم مِن المرق نشلًا: أخرجتُه منه، وقال بعضُهم: نشلت اللَّحم نشلًا: أي(2) أخذت بيدك عضوًا فانتشلت ما عليه، وتعرَّقَ اللَّحم: إذا أكلَه على عظمِه.


[1] في المطبوع تصحيفًا: ((النهس بمقدم الفم كنهس)).
[2] في (ص): ((إذا)).