شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل

          ░52▒ بابُ لَعْقِ الأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالمِنْدِيْلِ.
          فيه: ابنُ عبَّاسٍ: أَنَّ النَّبيَّ صلعم قَالَ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا). [خ¦5456]
          قد جاء معنى هذا الحديث في حديث آخر، روى ابن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي وابن لهيعة عن أبي الزَّبير عن جابر قال: قال رسول الله صلعم: ((لَا يَمْسَحْ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالمِنْدِيْلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ الطَّعَامِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ)).
          قال ابن المنذر: في حديث ابن عبَّاس إباحة مسح اليد بالمنديل، وترجم له أبو داود باب المنديل بعد الطَّعام.