شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: ما كان النبي لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو

          ░10▒ بابُ مَا كَانَ النَّبيُّ صلعم يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمَ مَا هُوَ.
          فيه: ابنُ عَبَّاسٍ: (أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ _سَيْفَ اللهِ_ دَخَلَ مَعَ النَّبي صلعم عَلَى مَيْمُونَةَ _وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عبَّاس_ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا قَدِمَتْ بِهِ(1) أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ صلعم وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ(2) لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ، فَأَهْوَى رَسُولُ اللهِ صلعم إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ صلعم مَا قَدَّمْتُم إِلَيه...) وذكر الحديث. [خ¦5391]
          قال المؤلِّف: كانت العرب لا تعاف شيئًا مِن المآكل لقلَّتِها عندها؛ فلذلك كان النَّبيُّ صلعم يسأل عن الطَّعام قبل الأكل، وفيه مِن الفقه أنَّه يجوز للإنسان تجنُّب أكل(3) ما يعافُه، ولم تجرِ بأكلِه عادتُه وإن كان حلالًا ولا حرج عليه في ذلك ولا إثم، وقد تقدَّمت أقوال العلماء في أكل الضَّبِّ في كتاب الذَّبائح فأغنى عن إعادتِه(4).


[1] زاد في (ص): ((إليه)).
[2] في (ز): ((يقدم به)) والمثبت من (ص).
[3] قوله: ((أكل)) ليس في (ص).
[4] قوله: ((فأغنى عن إعادته)) ليس في (ص).