شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الأكل في إناء مفضض

          ░29▒ بابُ الأَكْلِ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضْ.
          فيه: ابنُ أبي لَيْلَى: أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ في يَدِهِ رَمَى بِهِ، وقَالَ(1): لَوْلا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ(2) مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ _كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا_ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبيَّ صلعم يَقُولُ: (لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّها لَهُمْ في الدُّنيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ). [خ¦5426]
          قد تقدَّم هذا الحديث في كتاب الأشربة فأغنى عن إعادتِه(3)، روى ابن القاسم عن مالك أنَّه كرِه مداهن الفضَّة / والاستجمار في آنية الفضة والمرآة فيها حلقة فضَّة؛ لنهيِه ◙ عن استعمال آنية الذَّهب والفضَّة، وقال: ((هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنيا _يعني الكفار_ وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ)).


[1] في (ص): ((ثم قال)).
[2] في (ز): ((غيره)) والمثبت من (ص).
[3] في (ص): ((قد تقدم هذا في كتاب الأشربة)).