شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب المرق

          ░36▒ بابُ المَرَقِ.
          فيه: أَنَسٌ: (أَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النَّبيَّ صلعم لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبيِّ صلعم فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ...) الحديث. [خ¦5436]
          فيه أنَّ السَّلف كانوا يأكلون الطَّعام الممرَّق، وفي بعض الأحاديث:((المَرَقُ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ)) روى أبو عيسى التِّرمذي: حدَّثنا الحسن بن علي بن الأسود(1) حدَّثنا عَمْرو بن محمَّد العَنْقَزِيُّ حدَّثنا إسرائيل عن صالح بن رُسْتُم أبي عامر الخزَّاز عن أبي عِمْرَان الجَوْني عن عبد الله بن الصَّامت عن أبي ذر قال النَّبيُّ صلعم: ((لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُم شَيْئًا مِن المَعْرُوفِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَإِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ)) قال أبو عيسى: وهذا حديث صحيح، قد رواه شعبة عن أبي عِمْرَان الجَوْني.
          وترجم لحديث أنس: بابُ القَدِيْدِ.
          وفيه: عَائِشَةُ: (مَا فَعَلَهُ إِلا في عَامٍ جَاعَ النَّاسُ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ...) الحديث. [خ¦5438]
          فيه: أنَّ القَدِيد كان مِن طعام النَّبيِّ صلعم وسلف الأمة ♥، وأمَّا قول عائشة: ما فعلَه إلا في عامَِ جاعَ النَّاس، تريد نهيَه ◙ أن يأكلوا مِن لحوم نُسُكِهم فوق ثلاث مِن أجل الدَّافَّة الَّتي كان بها الجهد، فأطلق لهم صلعم بعد زوال الجهد الأكل مِن الضَّحايا ما شاؤوا، ولذلك قالت: إن كنَّا لنرفع الكُراع بعد خمس عشْرة.


[1] قوله: ((بن الأسود)) ليس في (ص).