-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
قول الله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم}
-
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين
-
باب من تتبع حوالى القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية
-
باب التيمن في الأكل وغيره
-
باب من أكل حتى شبع
-
باب: {ليس على الأعمى حرج}
-
باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة
-
باب: ما كان النبي لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو
-
باب: طعام الواحد يكفي الاثنين
-
باب: المؤمن يأكل في معى واحد
-
باب الأكل متكئًا
-
باب الشواء
-
باب الخزيرة
-
باب الأقط
-
باب السلق والشعير
-
باب النهس وانتشال اللحم
-
باب تعرق العضد
-
باب قطع اللحم بالسكين
-
باب: ما عاب النبي طعامًا
-
باب النفخ في الشعير
-
باب ما كان النبي وأصحابه يأكلون
-
باب التلبينة
-
باب الثريد
-
باب شاة مسموطة والكتف والجنب
-
باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام
-
باب الحيس
-
باب الأكل في إناء مفضض
-
باب ذكر الطعام
-
باب الأدم
-
باب الحلواء والعسل
-
باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه
-
باب من أضاف رجلًا إلى طعام وأقبل هو على عمله
-
باب المرق
-
باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئًا
-
باب الرطب بالقثاء
-
باب الرطب والتمر
-
باب أكل الجمار
-
باب العجوة
-
باب القران في التمر
-
باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة
-
باب من أدخل الضيفان عشرةً عشرةً
-
باب ما يكره من الثوم والبقول
-
باب الكباث وهو ثمر الأراك
-
المضمضة بعد الطعام
-
باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل
-
باب المنديل
-
باب ما يقول إذا فرغ من طعامه
-
باب الأكل مع الخادم
-
باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر
-
باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه
-
باب قوله عز وجل: {فإذا طعمتم فانتشروا}
-
قول الله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم}
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ بابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ.
فيه: عُمَرُ بنُ أبي سَلَمَةَ يَقُولُ: (كُنْتُ غُلَامًا في حَجْرِ النَّبيِّ صلعم، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلعم: يَا غُلامُ، سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، فَمَا زَالَت تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ). [خ¦5376]
وترجم له: باب الأكل ممَّا يليه قال أنس: قال النَّبيُّ صلعم: (وَلْيَأْكُلِ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيْهِ).
وقال عُمَر بنُ أَبِي سَلَمَةَ: (كُنْتُ آكُلُ يَوْمًا مَعَ النَّبيِّ صلعم مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ).
التَّسمية على الطَّعام سنَّة مؤكَّدة لقولِه صلعم: (يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ) فإن نسي أن يسمِّي الله تعالى في أوَّل طعامِه فليُسمِّ الله في آخرِه أو متى ذكر، وليقل: ((بِسْمِ اللهِ أَوَّلًا وَآخِرًا)) روي ذلك في الحديث.
وفيه أنَّ الأكل ممَّا يليه مِن أدب الطَّعام إلا أن يكون الطَّعام ألوانًا مختلفة فلا بأس أن يأكل مِن أيِّها شاء؛ لقول النَّبيِّ صلعم لعِكْرَاشٍ لمَّا أتو بطبق مِن تمر أو رطب: ((كُلْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْنٍ وَاحِدٍ)) ذكرَه ابن المنذر في كتاب الأطعمة، وذكر(1) التِّرمذي في «مصنَّفه» وقال: لا يعرف لعِكْرَاشٍ عن النَّبيِّ صلعم غير هذا الحديث.
وفيه أنَّ السنَّة الأكل باليمين، وقد نهى النَّبيُّ(2) صلعم أن يأكل الرَّجل بشمالِه أو يشرب بشمالِه، وقال: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، رواه مالك وعبيد(3) الله وابن عيينة عن الزُّهري عن سالم عن ابن عمر عن النَّبيِّ صلعم ولم يخرجه البخاري لأنَّه قد رواه مَعْمر وعُقيل عن الزُّهري عن سالم عن ابن عمر ورواية مالك أصحُّ، قاله التِّرمذي.
وذكره(4) الطَّبري مِن حديث ابن عمر عن أبيه(5) عن النَّبيِّ صلعم، فالله أعلم لِمَ لَمْ يخرجْه البخاري.
قال الطَّبري: في هذا الحديث لا يجوز الأكل والشُّرب باليد اليسرى إلَّا لمَن كانت بيمين يديه علَّة مانعة مِن استعمالِها، ومثلُه الأخذ والإعطاء بها والرَّفع والوضع والبطش، فإن قال قائل: فإن كان كما ذكرت فما أنت قائل فيما رُوي عن أبي الجَنُوب قال: شهدت عليًّا شووا له كبد أضحية، فأخذ رغيفًا بيده والكبد بالأخرى فأكل؟ قلنا: / هذا غير دافع حقيقة ما قلناه، وذلك أنَّ هذا الخبر إنَّما يدل أنَّه استعمل اليسرى في وقت شُغْل اليمنى بالطَّعام، وإذا كانت كذلك فصاحبُها معذور في إِعْماله الأخرى فيما هو محظور عليه إعمالُها فيه في غير حال العذر كما لو كانت مقطوعة لكان له استعمال اليسرى في مطعمِه ومشربِه، وما كان محظورًا عليه استعمالُها فيه، وبنحو ما قلناه جاء الخبر عن عمر حدَّثنا سَوَّار بن عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد عن عُمارة بن مُطَرِّف حدَّثني يزيد بن أبي مريم عن أبيه قال: رأى عمر رجلًا قد صوَّب يدَه اليسرى ليأكل بها، فقال: لا إلَّا أن تكون يدك معتلَّة، فرأى عمر أنَّ لمَن كانت يده معتلَّة أن يأكل بيسراه مثلما(6) لو كانت يمناه بائنة.
فإن قيل: فهل رُوي عن أحد مِن السَّلف كراهية الأخذ والإعطاء باليسرى؟ قيل: روى ذلك نافع مولى ابن عمر، وعطاء(7) قالا: لا تأكل بشمالك ولا تَصدَّق بها.
قال المؤلِّف: روى ابن وهب عن عُمَر بن محمَّد بن زيد قال: كان نافع يزيد فيها: ولا تأخذنَّ بها ولا تعطينَّ، يعني الشِّمال.
روى ابن وهب عن جرير بن حازم عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ شَيْئًا أَوْ يَأْخُذَ شَيْئًا)).
[1] في المطبوع: ((وذكره)).
[2] قوله: ((النَّبي)) ليس في (ص).
[3] في (ز): ((وعبد)) والمثبت من (ص).
[4] في (ز): ((ذكر)) و الصواب المثبت.
[5] قوله: ((ولم يخرجه البخاري لأنه... ابن عمر عن أبيه)) ليس في (ص).
[6] في (ز): ((ما)) والمثبت من (ص).
[7] في (ص): ((وعن عطاء)).