شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب قطع اللحم بالسكين

          ░20▒ بابُ قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ.
          فيه: عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ: (أَنَّهُ رَأَى النَّبيَّ صلعم يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ في يَدِهِ، فَدُعِي إلى الصَّلاة، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ). [خ¦5408]
          هذا الحديث يردُّ حديث أبي مَعْشر عن هشام(1) بن عروة عن أبيه عن عائشة أنَّها(2) قالت: قال رسول الله صلعم: ((لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الأَعَاجِمِ، وَانْهَشُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ)) قال أبو داود: وهو حديث ليس بالقوي.


[1] في (ز) تصحيفًا: ((همام)) والمثبت من (ص).
[2] قوله: ((أنها)) ليس في (ص).