-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
كتاب التوحيد
░24▒ باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وما معنى الدلالة وكيف يفسرها؟
وقد أخبر النبي صلعم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة:7]. وسئل عن الضب فقال: ((لا آكله ولا أحرمه)).
ثم ساق حديث أبي هريرة: ((الخيل لثلاثة..)) الحديث بطوله وسلف.
وحديث عائشة في الفرصة وحديث ابن عباس في الضب.
وحديث جابر: ((من أكل ثوماً..)) الحديث.
وفيه: وإنه أتي ببدر، عن ابن وهب: بقدَر، وحديث جبير بن مطعم فإن لم تجديني فأتي أبا بكر.
(الدلالة) بفتح الدال وكسرها، وفي لغة ثالثة: دلولة، قال أبو عمر الزاهد تقول: دلال بني الدلالة ودليل بين الدلالة. وفي سند عائشة منصور بن عبد الرحمن بن شيبة، وهو نسبة إلى جده لأمه صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان أخي عبد مناف، جد مصعب الخير بن عمير بن هاشم بن عبد مناف ابني عبد الدار بن قصي، ومنصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة الحجبي المكي. قتل جداه الحارث وطلحة كافرين يوم أحد وقتل معهما يومئذ مسافع والجلاس وكلاب بني طلحة وعمهم أيضاً عثمان أبو شيبة، يعرف بالأوقص. وهم أهل اللواء.
وكان كلما حمله منهم إنسان قتل، فقال فيهم كعب بن مالك يخاطب أهل مكة:
أبلغ قريشا وخير القول أصدقه والصدق عند ذوي الألباب مقبول
أن قد قتلنا بقتلانا سراتكم أهل اللواء ففيما يكره القيل
وكان بنو أبي طلحة من أشراف مكة وإليهم كان اللواء والحجابة؛ أي: حجابة البيت.
و(أبو صفوان) اسمه: عبد الله بن سعد بن عبد الملك بن مروان.
وحديث جبير أخرجه عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم: ثنا أبي وعمي قالا: ثنا أبي، عن أبيه، عن محمد بن جبير، عن أبيه. وعبيد الله هذا هو أبو الفضل عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، مات ببغداد سنة ستين ومائتين، من أفراده. وعمه يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف، مات بفم الصلح قرية على دجلة واسط مات في شوال سنة ثمان ومائتين، وهو أصغر من أخيه سعد بن إبراهيم، انفرد به (خ) مقروناً، واتفقا على أخيه، وسعد قضى بواسط.
وهذا كله بين في جواز القياس والاستدلال، وموضع الاستدلال على أن في الحمُر أجراً قوله تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزله:7].
فحمل ◙ الآية على عمومها استدلالاً بها.
وأما استدلال ابن عباس بأن الضب حلال بأكله على مائدته ◙ بحضرته ولم ينكره، ولا منع منه بقوله: (ولا أحرمه) الندب إلى ترك أكله فلما أكل بحضرته استدل ابن عباس بذلك على أنه لم يحرمه ولا ندب إلا تركه فيكون نصًّا في تحليله.
وأما حديث الحائض فهو استدلال صحيح؛ لأن السائلة لم تفهم غرضه حين أعرض عن ذكر موضع الأذى والدم، حياء منه ولم تدر أن التتبع لأثر الدم بالخرقة يسما توضيئًا، ففهمت ذلك عائشة من إعراضه، فهو استدلال صحيح.
وأما حديث جابر في الثوم والبصل فهو نص منه على جواز أكلهما بقوله: ((كل فإني أناجي من لا تناجي)).
وأما حديث / المرأة فهو استدلال صحيح، استدل الشارع بظاهر قولها: ((فإن لم أجدك)) أرادت الموت، فأمرها بإتيان الصديق.
فإن قلت: فليس في ظاهر قولها دلالة على الموت، قيل له: قد يمكن أنه اقترن بسؤالها ((إن لم أجدك)) حالة من الأحوال، وإن لم يمكن نقلها دلته على مرادها، فوكلها إلى الصديق.
وفي هذا دليل على استخلافه، وقد أمر الله عباده بالاستحلال والاستنباط من نصوص الكتاب والسنة، وفرض ذلك على العلماء القائمين به.
قوله: (في طيلها) قال الأخفش: الطول والتطيل سواء هما منتهى أمد رسن من الدابة وهو الحبل الذي تطول به الدابة فترعى فيه، وقال ابن السكيت: لا يقال إلا بالواو، والمرج: الموضع الذي ترعى فيه الدواب.
وقال ابن مزين: المرج المهمل في المرح المخلا فيه، والروضة ما في طيلة ذلك.
ومعنى استنت: أفلتت فمرحت تجري شرفاً أو شرفين، وفي ((الصحاح)): استن الفرس قمص، وقيل: جرى، وقال أبو عبيد: هو أن يجري وليس عليه فارس، والشرف ما يعلو من الأرض، وقيل: هو المطلق فكأنه يقول: جرت طلقاً أو طلقين.
قوله: (ورجل ربطها تغنيا وتعففا) قال ابن نافع: أي: يستغني بها عما في أيدي الناس ويتعفف عن الافتقار إليهم بما يعمل عليها ويكسبه على ظهرها.
قوله: (ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها) يعني: لا ينسى التصدق ببعض كسبه عليها لله تعالى، وقال عيسى: الرقاب الحملان، والظهور ينزيها بلا أجرة، واعتمد على هذا أصحاب أبي حنيفة في إيجاب الزكاة في الخيل، وقالوا: تجب في إناثها في كل واحدة دينار، وإن سافر بها فأخرج ربع عشر قيمتها ولا يعتبر النصاب فيها، وتأول أصحاب مالك الحديث على ما سلف، وحجة الجمهور الحديث السالف في موضعه: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) واسم الفرس: يقع على الذكر والأنثى.
قوله: (ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة {وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ}) [الزلزلة:8] إلى آخره أي: من أحسن إليها رأى إحسانه في الآخرة، ومن أساء إليها وكلفها فوق طاقتها رأى إساءته في الآخرة، والله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ومعنى جامعة: جمعت أعمال البر كلها دقيقها وجليلها، وكذلك أعمال المعاصي، ومعنى: فاذة: منفردة في معناها.
قال ابن المنذر: وهذا يدل على أن ما لم يذكر فيه إيجاب الزكاة فهو عفو منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق.
وليس يعني أنه يرى عين عمله في قوله: ((يره)) وإنما يرى جزاءه.
قولُه: (تأخذين فرصة) كذا في الأصول: ((تأخذين))، وذكره ابن التين بلفظ: تأخذي، ثم قال: وصوابه: ((تأخذين)).
والفرصة مثلثة الفاء وسلف في الطهارة في القطعة من القطن أو الخرق تمسح بها المرأة من الحيض.
قال ابن فارس: وتكون من الصوف، وإنما أخذت من فرصت الشيء قطعته، وقاله الهروي وأنكر ابن قتيبة أن تكون بالصاد وإنما هي بالقاف والضاد المعجمة، وأنكر ذلك أيضاً، وقال هنا ابن الطيب وقال: لم يكن للقوم وسع في الحال يستعملون الطيب في مثل هذا، وهذا إنما معناه الإمساك فإن قالوا: إنما سمع رباعيًّا، والمصدر منه إمساكاً، قيل: وسمع أيضاً ثلاثيًّا ويكون مصدره مسكاً.
قوله: (تتوضئين بها) أي: تنظفين وتتبعين أثر الدم.
قوله: (أهدت سمنا وأقطاً وأضبا) هو غير ممدود؛ لأن أصله أضبباً على وزن أفلس اجتمع مثلان متحركان، فأسكن الأول ونقلت حركته إلى الساكن الذي قبله، والحديث دال على جواز أكله، وبه قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: إنه مكروه، وحكى ابن جرير عن قوم: أنه حرام، واحتجوا بأنه ◙ قال: ((إن أمة من بني إسرائيل مسخت قردة، وإني أخشى أن تكون هذه الضباب)) فأمر بإكفاء القدور وهي فيها، قال الراوي: فأكفأناها وإنا لجياع.
والثوم بضم الثاء معروف، وكذا البصل وهو محرك الصاد، وتشبه / به بيضة الحديد، ويمنع من أكل الثوم والبصل منا من دخول المسجد، وكذا ما في معناها من الكراث والفجل، وقد ورد في الفجل حديث وعلل ذلك بأن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم قيل: يريد غير الحافظين.
قوله: (فإني أناجي من لا تناجي) يريد الملك وظاهر هذا الحديث ثبوت الكراهة مع الطبخ، وفي الحديث الآخر: إجازة أكلها مطبوخة، وقد سلف.
وقول ابن وهب فيه: البدر الطبق سمي بدراً لاستدارته، ويحتمل لامتلائه بالخضرات؛ لأن كل ممتلئ بدر، والخضرات بفتح أوله وكسر ثانيه، قال ابن التين: وضبط في بعض الروايات بفتح الضاد وضم الخاء.