-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
كتاب التوحيد
░17▒ باب قول الله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران:128]
فيه حديث ابن عمر: أنه سمع النبي صلعم يقول في صلاة الفجر..الحديث.
معنى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ} ليس لك من أمر خلقي شيء، وإنما أمرهم والقضاء فيهم بيدي دون غيري، وأقضي الذي أشاء من التوبة على من كفرني وعصاني، أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والنقم، وإما في الآجل بما أعددت لأهل الكفر من العذاب.
ففيه: أن الأمور المقدرة لا تغير عما أحكمت عليه؛ لقوله: {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ} [ق:29]، وقوله: {يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ} [الرعد:39] وإنما هو في النسخ أن ينسخ مما أمر به ما يشاء {وَيُثْبِتُ} أي: ويبقي من أمره ما يشاء، قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما، وقيل: {يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء} مما يكتبه الحفظة على العباد مما لم يكن خيراً أو شراً كل يوم اثنين وخميس، ويثبت ما سوى ذلك، عن ابن عباس أيضاً.
وقيل: {يَمْحُوا}: أي: من أتى أجله محي ومن لم يمض أجله أثبت، عن الحسن: {وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} يعني أصله وهو اللوح المحفوظ. ولا شك أن الدعاء جائز من جميع الأمم، لكن ما ختم الله به من الأقدار على ضربين: منه ما قدره وقضى إذا دعا وتضرع إليه صرف البلاء.
ومنه ما حكم بإبقائه وهو ما في هذا الحديث.
وقال لنبيه: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران:128] في الدعاء على هؤلاء؛ لأن منهم من قد قضيت له / بالتوبة، ومنهم بالعذاب فلا بد منه، لكن لإيراد الله بالمشيئة وتعذر علم ذلك على العقول جاز الدعاء لله تعالى إذ الدعوة من أوصاف العبودية، فعلى العبد التزامها، ومن صفة العبودية الضراعة والمسكنة، ومن صفات الملك الرأفة والرحمة، ألا ترى قوله ◙: ((لا يقولن أحدكم اللهم إن شئت فاغفر لي وليعزم المسألة فإنه لا مكره له)) إذ كان السائل إنما يسأل الله من حيث له أن يفعل لا من حيث له ترك الفعل.
وهذا الباب وإن كان متعلقاً بالقدر فله مدخل في كتاب الاعتصام؛ لدعائه ◙ لهم، أي: الإيمان الذي هو الاعتصام به لمنع القتل وحقن الدم.
قوله: (اللهم ربنا ولك الحمد) في الآخرة. يريد: في الركعة الآخرة، وقال مالك: لا يقول الإمام ربنا ولك الحمد، وقال عيسى بن دينار وابن نافع بقوله، وفي هذا الحديث زيادة: ((اللهم)).
ودليل مالك قوله في الحديث الآخر، ((إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد)) واعتذر الداودي فقال: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث، وهو عجيب؛ فقد أخرجه (خ) عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك وإنما تركه مالك للخبر الآخر ويمكن أن يكون قوى أحدهما بعمل أهل المدينة، واختيار ابن القاسم أن يقول المأموم: ربنا ولك الحمد، واختار أشهب: لك الحمد. واختلف قول مالك فيه.
قوله في الآية إنها نزلت لما دعا ◙ في الفجر: ((اللهم العن فلانا)) وقيل: إنه ◙ استأذن أن يدعو في استئصالهم فنزلت. علم تعالى أن منهم من سيسلم وأكد ذلك بالآية التي بعدها.
وقال أنس: كسرت رباعيته فأخذ الدم بيده وجعل يقول: ((كيف يفلح قوم دموا وجه نبيهم)) فنزلت وانتصب (يتوب) بالعطف بأو على (ليقطع طرفا)، والمعنى على هذا: ليقتل طائفة أو يخزيهم بالهزيمة أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وقيل: في الكلام تقديم وتأخير على هذا القول، وقيل (أو) هنا بمعنى: حتى، وصوب الأول؛ لأنه لا أمر إلى أحد من الخلق.