-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
كتاب التوحيد
░22▒ باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي صلعم كانت ظاهرة
وما كان يعيب بعضهم.. إلى آخره.
فيه حديث استئذان أبي موسى على عمر، وطلب عمر من يشهد له.
وحديث أبي هريرة: كنت ألزم النبي صلعم.. الحديث.
هذا الباب يرد به على الرافضة وقوم من / الخوارج زعموا أن أحكامه ◙ وسننه منقولة عنه نقل تواتر، وأنه لا سبيل إلى العمل بما لم ينقل نقل تواتر، وقولهم في غاية الجهل بالسنن وطرقها فقد صحت الآثار أن الصحابة أخذ بعضهم السنن من بعض، ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره عن رسول الله، وانعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد، وبطل قول من خرج عن ذلك من أهل البدع، هذا الصديق على مكانته وسبقه لم يعلم النص في الجدة حتى أخبره محمد بن مسلمة والمغيرة بالنص فيها، فرجع إليه.
وأخذ الفاروق بما رواه عبد الرحمن بن عوف في حديث الوباء فرجع إليه ورجع عمر إلى أبي موسى وأبي سعيد في الاستئذان، وهو حديث الباب، والصحابة ترجع إلى قول عائشة: ((إذا التقى الختانا[ن] فقد وجب الغسل)) وهذا الباب لا يحصى لبُعده أن يستقصى.
وقول (خ) في الترجمة: ((كانت ظاهرة)) قبل أن يعلمها أكثر الناس.
وفيه نظر فإن الفاروق على مكانه قد خفيت عليه أشياء من أحكامه ومن قوله كما سلف.
قوله: (استأذن أبو موسى على عمر) جاء ثلاثاً كما سلف في بابه، وقيل: إنما رد التحديد بالثلاث؛ لأن أصل الاستئذان القرآن، وطلبه البينة كان استظهاراً إذا أمكنه ذلك في خبر الواحد، وقد قضى به عمر في غير ما قضية.
قوله: (ألهاني الصفق بالأسواق) أي: لأنه كان يأتي السوق لطلب الكفاف وما يقوى به على الجهاد وغيره ليس للتفاخر والتكاثر، و(الصفق) هو: ضرب الكف بالكف عند التبايع، والصفقة: السلعة التي يتصافقان عليها بالأكف.
قوله في حديث أبي هرير: ((من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئاً سمعه مني)) الحديث، قال ابن التين: وقع عند الشيخ (ينس) بغير ألف، ولأبي ذر: (فلم ينس) يجزم بـ(لم) وهو أظهر.
وقد ذكر القزاز في ((جامعه))، حكى بعض البصريين أن من العرب من يجزم بـ(لن) كـ(لم) وما وجدت له شاهداً، وظاهر حديث أبي هريرة أنه لم ينس من مقالته تلك ولا مما بعدها شيئاً، وفي غير هذا الموضع أنه ما نسي من مقالته تلك شيئاً.
قال والدي ⌂:
(باب قول الله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران:128]).
قوله: (أحمد) ابن محمد السمسار المروزي.
فإن قلت: أين مقول يقول؟ قلت: جعله كالفعل اللازم؛ أي: يفعل القول ويحققه أو هو محذوف.
و(رفع رأسه) جملة حالية.
قوله: (في الآخرة) فإن قلت: ما وجه التخصيص بها وله الحمد في الدنيا أيضاً؟ قلت: نعيم الآخرة أشرف فالحمد عليه هو الحمد حقيقة أو المراد بالآخرة العاقبة أي: مآل كل المحمود إليك.
قوله: (فلاناً وفلاناً) يعني: مثل رعل وذكوان مر في آل عمران.
قوله: (محمد بن سلام) بالتخفيف، و(عتاب) بفتح المهملة وشدة الفوقانية ابن بشير بفتح الموحدة وكسر المعجمة الجزري بالجيم والزاي والراء، و(إسحاق بن راشد) بإعجام الشين الجزري أيضاً.
قوله: (لهم) أي: لعلي وفاطمة ومن عندهما أو أقل الجمع اثنان، و(بعثنا) أي: من النوم للصلاة، و(هو مدبر) أي: مول ظهره، وفي بعضها: منصرف والحديث من [المشكلات].
وحرضهم رسول الله صلعم على الصلاة باعتبار الكسب والقدرة وأجابه علي ☺ باعتبار القضاء والقدر قالوا: كان يضرب فخذه تعجباً من سرعة جوابه والاعتذار بذلك أو تسليماً لقوله، قال المهلب: لم يكن لعلي أن يدفع ما دعاه النبي صلعم إليه من الصلاة بقوله بل كان عليه الاعتصام بقبوله، ولا حجة لأحد في ترك المأمور به بمثل ما احتج به علي ☺ مر الحديث في كتاب التهجد.
و(الجدال) هو المخاصمة والمدافعة، ومنه قبيح وحسن وأحسن فما كان لتبيين الحق من الفرائض مثلاً فهو أحسن، وما كان له من غير الفرائض فهو حسن وما كان لغيره فهو قبيح أو هو تابع للطريق، فباعتباره يتنوع أنواعاً وهذا هو الظاهر.
قوله: (سعيد) أي: المقبري وأبوه كيسان، و(المدراس) الذي يقرأ فيه التوراة وقيل هو الموضع الذي كانوا يقرأون فيه، وإضافة البيت إليه إضافة العام إلى الخاص، وفي بعضها المدارس بضم الميم، و(تسلموا) من السلامة، و(ذلك أريد) أي: التبليغ هو مقصودي وما على الرسول إلا البلاغ، قال المهلب: موضع الترجمة من الحديث أن اليهود لما بلغهم ما لزمهم من الاعتصام به قالوا قد بلغت رادين لأمره فبالغ في تبليغه وكرره وهذه مجادلة بالأحسن مر في كتاب الإكراه.
قوله: (بماله) الباء للمقابلة نحو بعته بذلك / .
قوله: (بلزوم الجماعة) أي: قول الجماعة وهم أهل العلم يعني: يلزم على المكلف متابعة حكم الإجماع والاعتصام به، وهو اتفاق المجتهدين من الأمة في عصر على أمر ديني، وهذه الآية مما استدل ابه الأصوليون على حجية الإجماع قالوا عدلهم الله تعالى بقوله {وَسَطًا} [البقرة:143] إذ معناه عدولاً فتجب عصمتهم عن الخطأ قولاً وفعلاً كبيرة وصغيرة.
قوله: (أبو صالح) هو ذكوان ويشهدون تمام الآية، وهو {لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ} [البقرة:143] يدل عليه مر في سورة البقرة، و(جعفر بن عون) بالنون المخزومي روى عنه إسحاق بن منصور.
قوله: (العامل) أي: عامل الزكاة مثلاً أو (الحاكم) أي: القاضي فأخطأ في واحد واجب الزكاة أو في قضائه، و(خلاف الرسول صلعم) أي: مخالفاً للسنة، و(من غير علم) أي: جاهلاً وحاصله أن من حكم بغير السنة، ثم تبين له أن السنة خلاف حكمه وجب عليه الرجوع منه إليها وهو الاعتصام بالسنة وفي الترجمة نوع تعجرف.
قوله: (إسماعيل) هو ابن أبي أويس مصغر الأوس وأخوه عبد الحميد وهو تارة يروي عن سليمان بدون توسيط أخيه وأخرى بواسطته، قال الغساني: سقط من كتاب الفربري من هذا الإسناد سليمان ابن بلال، وذكر أبو زيد المروزي أنه لم يكن في أصل الفربري والصوابُ رواية النسفي فإنه ذكره ولا يتصل السند إلا به.
قوله: (أخا بني عدي) بفتح المهملة الأولى.
الكشاف: يا أخت هارون هو كما يقال يا أخا همدان أي: يا واحداً منهم.
و(الجنيب) بفتح الجيم وكسر النون، نوع من التمر هو أجود تمورهم، و(الجمع) نوع رديء.
قوله: (وكذلك الميزان) فإن قلت: تقدم الحديث في أواخر كتاب البيع وليس فيه ذكر هذه الجملة فما معناها؟ قلت: يعني الموزونات حكمها حكم المكيلات لا يجوز فيها أيضاً التفاضل فلا بد فيها أيضاً من البيع، ثم الاشتراء بثمنه.
قوله: (عبد الله بن يزيد) بالزاي المقرئ من الإقراء، و(حيوة) بفتح المهملة وإسكان التحتانية ابن شريح بضم المعجمة وإهمال الحاء، و(يزيد) من الزيادة، و(محمد بن إبراهيم بن الحارث) بالمثلثة التيمي، و(بسر) أخو الرطب، و(أبو قيس) هو من الفقهاء قال في ((الطبقات)) اسمه سعد وقال (خ) إنه من الكنى التي لا توقف على أساميها لم يتقدم ذكره.
فإن قلت: القياس أن يقال إذا اجتهد فحكم لأن الحكم متأخر عن الاجتهاد؟ قلت: إذا حكم بمعنى إذا أراد أن يحكم.
فإن قلت: هما متساويان في العمل فلم يتفاوت الأجر؟ قلت: كما أنه فاز بالصواب فاز بتضاعف الأجر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولعل للمصيب زيادة في العمل إما كمية وإما كيفية.
فإن قلت: المخطئ لم يكن له أجر قلت: الأجر إنما هو على اجتهاده في طلب الصواب لا على خطئه.
وفي الحديث دليل على أن الحق عند الله واحد وفي كل واقعة لله تعالى حكم فمن وجده أصاب ومن فقده أخطأ.
وفيه أن المجتهد يخطئ ويصيب وتحقيق المسألة وظيفة أصولية طولنا النفس فيها في كتاب النقود والردود.
قوله: (قال) أي: يزيد بن عبد الله بن الهاد، و(أبو بكر) ابن محمد بن عمرو بن حزم بالمهملة والزاي الأنصاري، و(قال عبد العزيز بن المطلب) بن عبد الله المخزومي تعليق من (خ)، و(عبد الله بن أبي بكر) يروي عن شيخ أبيه والإسناد مرسل؛ لأن أبا سلمة تابعي.
قوله: (ما كان يغيب) عطف على مقول القول وما نافية أو على الحجة فما موصولة، و(عبيد بن عمير) بلفظ التصغير فيهما الليثي المكي، و(أبو موسى) هو عبد الله بن قيس الأشعري، و(ما صنعت) أي: من الرجوع وعدم التوقف، و(كنا نؤمر) قال الأصوليون: مثله يحمل على أن الآمر به هو النبي صلعم قال ◙: ((إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع)).
قوله: (فقالوا) والقائل أولاً هو أبي بن كعب ثم تبعه الأنصار في ذلك، و(ألهاني) أي: شغلني، و(الصفق) ضرب اليد على اليد للبيع.
فإن قلت: طلب عمر البينة يدل على أنه لا يحتج بخبر الواحد؟ قلت: فيه دليل على أنه حجة؛ لأنه بانضمام خبر أبي سعيد إليه لا يصير متواتراً.
قال (خ) في كتاب بدء السلام / أراد عمر التثبت لا أنه لا يجيز خبر الواحد وفي الحديث فوائد تقدمت في أوائل كتاب البيع وغرضه من هذا الباب الرد على الرافضة حيث زعموا أن أحكامه صلعم منقولة نقلاً متواتراً، ولا يجوز أن تبقى كلمة محققة ثابتة عند بعضهم دون بعض ولا يصح العمل بخبر الواحد.
قوله: (علي) أي: ابن المديني، و(الأعرج) هو عبد الرحمن، و(الله الموعد) جملة معترضة.
فإن قلت: هو إما للمكان وإما للزمان وإما مصدر والثلاث لا يصح الإطلاق عليه؟ قلت: لا بد من إضمار أو تجوز يدل المقام عليه فافعل.
فإن قلت: ما غرضه منه؟ قلت: يعني يوم القيامة يظهر أنكم على الحق في الإنكار أو أني عليه في الإكثار.
و(أموالهم) أي: مزارعهم والمال وإن كان عامًّا، لكنه قد يخصص بنوع منه.
قوله: (ثم يقبضه) بالرفع، و(فلن ينسى) في بعضها: فلم ينس والأول هو الأفصح من جهة النحو، و(يسمعه) في بعضها: سمعه، والأول أولى من جهة المعنى مر في كتاب العلم.
الزركشي:
(بيت المدراس) أي: بيت درسهم وعلمهم.
(بعث أخا بني عدي الأنصاري) هو سواد بن غزية البلوي حليف بني عدي بن النجار، استعمله على خيبر.
(باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي صلعم كانت ظاهرة) إلى آخره، قصد بهذه الترجمة رد قول من زعم أن التواتر شرط قبول الخبر، وحقق بما ذكره قبول أخبار الآحاد وأنه لا يشترط عدم الواسطة في الحديث وإن كان يمكنه المشافهة، انتهى كلام الزركشي.
أقول:
(باب إذا اجتهد الحاكم فأخطأ خلاف الرسول) قيل: صواب: بخلاف الرسول.
قوله: (عن أخيه عن سليمان) أخوه هو أبو بكر عبد الحميد بن أبي أويس الأعشى الأصبحي.