مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ

          ░20▒ بابٌ إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم.. إلى آخره
          ثنا إسماعيل، عن أخيه، عن سليمان.. إلى آخره.
          قال الجياني: كذا رواه إبراهيم بن معقل النسفي عن (خ)، وسقط من كتاب الفربري من هذا الإسناد سليمان بن بلال، وذكر أبو زيد المروزي أنه لم يكن في أصل الفربري، وكذلك لم يكن في كتاب ابن السكن ولا عند أبي أحمد، وكذلك قال أبو ذر عن مشايخه، ولا يتصل السند إلا به، والصواب رواية النسفي / وأخو إسماعيل: هو أبو بكر عبد المجيد بن أويس الأعشى الأصبحي حليف بني تيم، وعبد المجيد كنيته: أبو محمد وأبو وهب.
          وسهيل هذا تزوج الثريا بنت عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس، وهي مولاة الغريض، فقال فيهما عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي الشاعر:
أيها المنكح الثريا سهيلا                     عمرك الله كيف يلتقيان
هي شامية إذا ما استقلت                     وسهيل إذا استقل يماني
          وعاش أبوها إلى زمن معاوية وورث دار عبد شمس وكان أقعدهم [نسبا]، فحج معاوية في خلافته فدخل ينظر إلى الدار، فخرج عبد الله بمحجن؛ ليضربه وقال: ((لا أشبع الله بطنك)) أما تكفيك الخلافة حتى تطلب الدار، فخرج معاوية يضحك.
          وأخو بني عدي الأنصاري هو سواد بن غزية البلوي حليف بني عدي [بن] النجار استعمله رسول الله على خيبر، شهد بدراً، وأسر يومئذ خالد بن هشام أخا أبي جهل عمرو بن العاص قتلا يوم بدر، والحارث فر يومئذ ثم أسلم عام الفتح. وسواد: هو الذي طعنه رسول الله بمخصره ثم أعطاها إياه، وقال: استقد بها.
          والجنيب نوع جيد معروف من أنواع التمر. والجمع: رديء، قال الأصمعي: كل لون من النخل لا يعرف اسمه فهو جمع، وفي ((الصحاح)): الجمع: الدقل، يقال: ما أكثر الجمع في أرض بني فلان من النخل [لنخل] خرج من النوى لا يعرف اسمه.
          وقال القزاز: الجمع: أخلاط أجناس التمر، والجنيب: ما تقدمها من الجودة.
          قوله فيه: (لا تفعلوا، ولكن مثلاً بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان) يعني: وزناً بوزن فيما يوزن، فكل ما يوزن يباع مثلاً بمثل مثل ما يكال، وأما التمر فمكيل ولا يباع وزناً بوزن؛ لاختلاف نواه.
          قوله: (لا تفعلوا) ولم يذكر النسخ، وفي (م): ((هو الربا، فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا هذا)).
          قد تقدم هذا الباب في كتاب الأحكام، وسلف هذا التعليق مسنداً، ووجه دخوله هنا: أن الواجب على من حكم بغير السنة جهلاً وغلطاً ثم تبين له أن سنة الرسول خلاف حكمه، فإن الواجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها [امتثالا] لأمره تعالى بوجوب طاعته وطاعة رسوله أن لا يحكم بخلاف سنته، وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة، وسلف هذا في كتاب البيوع.