-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
كتاب التوحيد
░8▒ باب ما كان النبي صلعم يسأل فيما لم ينزل عليه الوحي فيقول: ((لا أدري))
أو لم يجب حتى ينزل الله عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى: {بِمَا أَرَاكَ اللّهُ} [النساء:105] وقال ابن مسعود:.. إلى آخره. وقد سلف مسنداً.
ثم ساق حديث جابر: مرضت فجاءني رسول الله يعودني وأبو بكر.. الحديث وسلف.
وهذا الباب ليس على العموم في أمره ◙، كما نبه عليه المهلب؛ لأنه قد علم أمته كيفية القياس والاستنباط في مسائل لها أصول ومعاني في كتاب الله ومشروع سنته، ليريهم كيف يصنعون فيما عدموا فيه النصوص، إذ قد علم أن الله تعالى لا بد أن يكمل له الدين، والقياس هو تشبيه ما لا حكم فيه بما فيه حكم في المعنى، فشبه ◙ الحُمرَ بالخيل، فقال: ((ما أنزل الله علي فيها شيء غير هذه الآية الفاذة الجامعة {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ})) وشبه دين الله بدين العباد في اللزوم، وقال للتي أخبرته أن أباها لم يحج: ((أرأيت لو كان علي أبيك دين أكنت قاضيته؟ فالله أحق بالقضاء)).
وهذا عام، وهذا هو نفس القياس عند العرب وعند العلماء بمعاني الكلام.
وأما سكوته ◙ حتى نزل الوحي فإنما سكت في أشياء معضلة ليست لها أصول في الشريعة، فلابد فيها من اطلاع الوحي، ونحن الآن قد فرغت لنا الشرائع، وأكمل الله الدين فإنما ننظر ونقيس على موضوعاتها فيما أعضل من النوازل.
وقد اختلف العلماء: هل يجوز للأنبياء الاجتهاد؟ على قولين: أحدهما: لا، ولا يحكمون إلا بوحي. والثاني: يجوز أن يحكموا بما يجري مجرى الوحي / من منام وشبهه(1).
قال أبو تمام المالكي: ولا أعلم فيه نصًّا لمالك، والأشبه عندي جوازه؛ لوجوده من الشارع، والاجتهاد علو درجة وكمال فضيلة، والأنبياء ‰ أحق الناس بها، بل لا يجوز أن يمنعوا منها لما فيها من جزيل الثواب، وقال تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر:2] وهم أفضل أولي الأبصار وأعلمهم.
وقد ثبت عن رسول الله صلعم أنه اجتهد في أمر الحروب وتنفيذ الجيوش وقدر الإعطاء للمؤلفة قلوبهم، وأمر بنصب العريش يوم بدر في موضع، فقال له الحباب بن المنذر: أبوحي نصبته هنا أم برأيك؟ فقال: ((بل برأيي))، قال: الصواب نصبه في موضع كذا. فسماه ذا الرأيين فعمل برأيه، ولم ينتظر الوحي.
وحكم بالمفاداة والمن على الأسرى بعد المشورة يوم بدر.
وقال تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} [آل عمران:159] ولا تكون المشورة إلا فيما لا نص.
وروي أنه ◙ أراد أن يضمن لقوم من الأعراب ثلث ثمر المدينة، فقال له سعد بن معاذ: والله يا رسول الله لقد كنا كفاراً فما طمع أحد أن يأخذ من ثمارنا شيئاً فلما أعزنا الله بك نعطيهم ثلث ثمارنا؟ ففعل بذلك رسول الله.
وقد ذكر الله في كتابه قصة داود وسليمان ♂ حين اجتهدا في الحكم في الحرث، ولا يجوز أن يختلفا مع ما فيه من نص موجود.
واعترض بعض شيوخنا على (خ) في تبويبه؛ بقوله: فيقول: ((لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه)) فقال: ما ذكره ليس فيه قوله: لا أدري فينظر.
وجوابه: أنه استغنى بعدم جوابه عنه به. واعترض الداودي على قوله: (ولم يقل برأي ولا قياس) فقال: ليس كما قال بل كان يقول بالدليل بدليل حديث: ((عسى أن يكون نزعه عرق))، ولما رأى شبه عتيبة بابن وليدة زمعة قال لسودة: ((احتجبي منه)).
وقال للذي قال: يكون لأحدنا الإبل كالغزلان فيجعلها مع الجرباء فلا ينشب أن يجرب، فقال له: ((من أجرب الأول؟)).
وقال تعالى: {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ} [التوبة:122] الآية.
وقال من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين.
وقال عمر: إن الرأي من رسول الله كان مصيباً؛ لأن الله تعالى كان يريه، ((وإنما هو من الظن والتكليف لا تجعلوا حظ الرأي سنة للأمة)) وقال علي: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة أو فهم يعطاه المرء في كتاب الله.
وقال تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ} الآية [النساء:105]، وقال: وهذا هو الدليل ليس ما زعم به (خ) أنه المنصوص، وقال تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر:2] وقال: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ} [النساء:83] والاستنباط غير النص.
وسأل عمر رسول الله عن الكلالة، فرده للاعتبار ليعلم ذلك، وقال عمر لحفصة: ما أرى أباك يعرف الكلالة. وقال لابن عباس: احفظ عني إني لم أقل في الجد ولا في الكلالة شيئاً ولم أستخلف أحداً.
وقال تعالى: {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ} [الأنعام:38] فلو لم يكن للاعتبار والدليل موضع لكان يؤخذ خلاف ما في القرآن؛ لأنه لم ينص على الجد والإخوة.
وقال تعالى: {وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} الآية [الأنفال:75]، فلم يبين صفة مواريثهم، قال: وأجمعت الأمة على الاعتبار مع أن الله تعالى رزقها العصمة ومنحها ما لم يعطه للأمم من انقطاع الوحي عنها بعد نبيها.
واختلفت الصحابة في الجد والكلالة، والعول وغير ذلك، ولم ينتف بعضهم بعضاً ولا عاب أحدهم الاعتبار، وإنما الرأي مذموم.
واعترضه ابن التين فقال: ما ذكره الداودي ليس بالبين وإنما أراد (خ) أنه ◙ وقف في أشياء فلم يتكلم فيها برأي ولا بقياس وتكلم على أشياء برأيه، فبوب على كل من ذلك وأتي في كل باب بما بوب عليه.
وقوله: (بما آذاك الله) أي: بما علمك الله.
قوله: (وقد أغمي علي) أي: غشي كذا الرواية، يقال: غمي فهو مغمي وأغمى عليه فهو مغمى عليه قال الداودي: وفي هذا الحديث الوضوء للمريض، قال: وفيه دليل أن معنى الحديث الآخر: ((لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون)) أن ذلك لا يفعل / قبل نزول العلة.
قال: وقول سفيان: (قلت: يا رسول الله، وربما قال: أي رسول الله) يدل على جواز الرواية بالمعنى. وليس كما قال؛ لأن هذا لا يتضمن حكماً وليس هو من قول رسول الله صلعم.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: وليس في العبادة عبادة إذا أخطأ الفاعل فيها وزاغ عن الصواب أنه يثاب على خطأه إلا المجتهد فإن له أجر إذا أخطأ وأجران إذا أصاب بخلاف الصلاة إذا أخطأ فيها وغيرها من العبادات فإنه على الخطأ منها)).
2063 في هامش المخطوط: ((أقول: وتشبيه المدينة به يقتضي أن يكون المبني؛ لأن المدينة مكان والكور مكان بخلاف الكير فإنه آلة وهو الزق الذي ينفخ به النار في الكور)).