الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

القسامة في الجاهلية

          ░27▒ (القَسَامَةُ فِي الجَاهِلِيَّةِ): ثبتت هذه التَّرجمة للأكثرين عن الفربريِّ، وسقطت للنَّسفي، قال في ((الفتح)): وسقوطُها أوجَهُ؛ لأنَّ الجميعَ من ترجمة أيَّام الجاهليَّة، قال العينيُّ: وفي بعض النُّسخ: <باب القسامة في الجاهليَّة>.
          و((القَسامة)): بفتح القاف وتخفيف السين المهملة، وقال في ((المصباح)): القَسامة _بالفتح_: الأيمانُ تُقسَم على أولياء القتيل إذا ادَّعوا الدَّمَ، يُقال: قُتِلَ فلانٌ بالقسامةِ: إذا اجتمعَت جماعةٌ من أولياء القتيل، فادَّعوا على رجلٍ أنَّه قتل صاحبَهم، ومعهم دليلٌ دون البيِّنة، فحلفوا خمسين يميناً أنَّ المدَّعى عليه قتل صاحبَهم، فهؤلاء الذين يُقسِمون على دعواهم يُسمَّون قسامةً أيضاً. انتهى.
          والمراد هنا الأوَّل، فقد قال الكرمانيُّ: هي إقسام المتَّهمين بالقتل على نفي القتل عنهم، وقيل: هي قسمُ اليمين عليهم، وعند الشَّافعيَّة: قسمةُ أولياء الدَّم القسامة على أنفسهم بحسب استحقاقهم الدَّم أو أقسامهم، ولا يلزم عليهم تقسيم أهل الجاهليَّة المدَّعى عليهم؛ إذ لا حجَّة في فعلها. انتهى.
          وقال كثيرون: هي في عرف الشَّرع: حلفٌ معيَّنٌ عند التُّهمة بالقتلِ على الإثبات أو النفي. وسبق مباحثُ القسامة في باب الموادَعة مع المشركين من آخر كتاب الجهاد.