-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب [الرخصة في ذلك]
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░71▒ (بابٌ: لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ): بالذال المعجمة؛ أي: المطروح في الماء من تمر ونحوه، لتخرج حلاوته إلى الماء، وليس هو الماء المطروح فيه ما ذكر، كما قاله القسطلاني تبعاً للعيني، ولعل الحامل لهما على تفسيره بما ذكره: أن الوضوء في الحقيقة بالماء لا بالمنبوذ فيه.
ولذا قال في (المنحة): والمراد: الماء المطروح فيه التمر أو نحوه، وفعله نبذ من باب ضرب، ولا يقال: أنبذ إلا في لغة قليلة حكاها اللحياني وثعلب؛ لكن قال في ((الصحاح)): العامة تقول: أنبذت، ومثله في ((العباب))، وأما انتبذ فلغة كثيرة جاء بها القرآن
(وَلاَ المُسْكِرِ): وفي بعض النسخ: (ولا بالمسكر): بزيادة باء، وهو من عطف العام على الخاص، أو المراد بالنبيذ: ما لم يبلغ حد الإسكار، قاله في ((الفتح)).
واعترضه العيني فقال: إنما يكون ذلك إذا كان المراد بالنبيذ: ما لم يصل إلى حد الإسكار، وأما إذا وصل فلا يكون من هذا الباب. انتهى.
وقال في ((الانتقاض)): قلت: هو الذي اختلف في الوضوء به فيتخصص بالحيثية. انتهى.
وأقول: إذا لم يصل النبيذ إلى حد الإسكار، لا يكون من عطف العام بل من المغاير؛ فإن وصل إليه كان من عطف العام على الخاص، وهذا معنى كلام ((الفتح)) كما هو ظاهر، وكأن النسخة التي وقعت للعيني سقط منها: أو المراد..إلخ، فاعترض على إطلاقه، فانقلب عليه بما لا يرضى لديه.
وخصص النبيذ بالذكر من بين المسكرات؛ لأنه محل الخلاف في جواز التوضئ به، وأما المسكر: فهو نجس اتفاقاً
(وَكَرِهَهُ الحَسَنُ): / أي: كره الحسن البصري الوضوء بالنبيذ؛ لكن مع صحته لما سيأتي في كلام ابن بطال عنه لا بالمسكر؛ فإنه لا يجوز اتفاقاً، وصله عنه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق من طريقين عنه بلفظ: لا تتوضأ بنبيذ؛ لكن روى أبو عبيد من طريق أخرى عنه: أنه لا بأس به، فعلى هذا كراهته للتنزيه، أو لعل له قولين، فعلى كراهة التنزيه لا يناسب الترجمة، كما قاله العيني، إلا أن يحمل: لا يجوز، على الجواز المستوي الطرفين، فافهم
(وَأَبُو العَالِيَةِ): بعين مهملة فألف فلام فتحتية فهاء تأنيث: رُفَيْعٌ _مصغراً_ الرِّياحي _بتحتية مخففة بعد راء مكسورة_ مما وصله أبو داود بسند جيد، وأبو عبيد من طريق أبي خلدة فقال: قلت لأبي العالية: رجل أصابته جنابة، وليس عنده ماء، وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال: لا، وفي رواية أبي عبيد: فكرهه، وعند ابن أبي شيبة بلفظ: كره أن يغتسل بالنبيذ
(وَقَالَ عَطَاءٌ): أي: ابن أبي رَباح براء مفتوحة فموحدة مخففة (التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ): أي: بأحدهما، ومقتضى قوله: (أحب إلي): أن الوضوء بأحد هذين جائز محبوب؛ لكن روى أبو داود أيضاً من طريق ابن جريح عن عطاء: أنه كره الوضوء بالنبيذ واللبن، وقال: إن التيمم أعجب إلي منه، والمراد باللبن المختلف فيه: ما كان مشوباً بالماء، أما اللبن الخالص: فلا يجوز التوضؤ به إجماعاً، وسيأتي آخر الباب تفصيل المذاهب في ذلك.