الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة

          ░32▒ (بَابُ التِمَاسِ الوَضُوءِ): بفتح الواو؛ أي: طلب الماء لأجل الوُضوء بالضم (إِذَا حَانَتِ): بالحاء المهملة (الصَّلَاةُ): أي: قرب وقتها الذي تفعل فيه، يقال: حان الشيء؛ أي: قرب وقته، أو آنت يقال: حان له أن يفعل كذا؛ أي: آن.
          قال ابن المنير: أراد الاستدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهر قبل دخول الوقت؛ لأن النبي لم ينكر عليهم التأخير فدل على الجواز.
          (وَقَالَتْ عَائِشَةُ): ♦ مما أخرجه المؤلف من حديثها في ضياع عقدها في مواضع: منها: في تفسير المائدة بلفظ عمرو بن الحارث.
          (حَضَرَتِ الصُّبْحُ): أي: صلاتها فلذا أنث (حضرت) (فَالتُمِسَ): مبني للمفعول (المَاءُ): وللكشميهني: <فالتمسوا الماءَ> بإسناد الفعل المبني للفاعل لضمير الغائبين، ونصب (الماءَ) المرفوع في الراوية الأخرى. فتأمل
          (فَلَمْ يُوجَدْ، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ): أي: آيته من المائدة، وإسناد النزول إلى التيمم مجاز عقلي لا بالعكس كما انقلب على القسطلاني.