-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب [الرخصة في ذلك]
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░16▒ (بَابُ مَنْ حَمَلَ مَعَهُ المَاءَ لِطُهُورِهِ) بترك تنوين (باب) و(من): موصولة أو موصوفة و(حمل): مبني للمفعول و(معه): متعلق بــ(حمل)، و(الماء): نائب فاعل، و(لطهوره): متعلق بــ(حمل) أيضاً، وفي بعض النسخ: (لطَهور): بفتح الطاء بلا ضمير آخره، وهي رواية ابن عساكر وهي أعم من المارة، والطَّهور _بفتح الطاء_: اسم للماء الذي يتطهر به، وأما بالضم: فهو للفعل المخصوص وهو المراد هنا.
قال العيني: وحكي الفتح فيهما وحكي الضم فيهما.
(وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ): بدالين مهملتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة: هو عويمر بن مالك بن عبد الله بن قيس، ويقال: عويمر بن يزيد بن قيس الأنصاري، قاضي دمشق في خلافة عثمان، وفرض له عمر رزقاً لجلالته، مات سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين، وقبره بباب الصغير بدمشق
(أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالطَّهُورِ وَالوِسَادَةِ؟): هذا الخطاب من أبي الدرداء لعلقمة بن قيس ومن سأله من العراقيين عن أشياء لما كان بالشام، وهذا التعليق وصله المصنف في المناقب بسنده إلى علقمة بلفظ: دخلت الشام، فصليت ركعتين فقلت: اللهم يسر لي جليساً صالحاً، فرأيت شيخاً مقبلاً، فلما دنا قلت: أرجو أن يكون الله استجاب، قال: من أنت؟ قلت: من أهل الكوفة، قال: أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوسادة والمطهرة، الحديث.
وغرض المصنف من إيراده هنا مع حديث أنس: جواز حمل الماء لأجل التطهير، والمراد بصاحب النعلين وما بعدهما: عبد الله بن مسعود؛ لأنه كان يتولى ذلك في حال خدمة النبي، يجعل النعلين في ذراعيه إذا خلعهما النبي صلعم وبإحضار الطهور والوسادة، فنسبت إليه مجازاً وإلا فصاحب النعلين وما بعدهما حقيقة هو النبي صلعم.
والطَّهور: _بفتح الطاء_ الماء الذي / يتطهر به رسول الله، والوِسادة: _بكسر الواو وبالسين المهملة وفي آخره دال مهملة_ بمعنى المخدة ويجمع على وسد ووسائد.
قال البرماوي تبعاً للكرماني: ويقال: الوسادة أيضاً وهي المخدة.
وسيأتي في المناقب أنه صاحب السواد _بتقديم السين على الواو_ وهو إما بمعنى: الوسادة وكأنه على القلب، وإما بمعنى: السرار، تقول: ساوده سواداً؛ أي: سارره، وأصله: إدناء سوادك من سواده، والسواد _بكسر السين وقد يضم_ كما في ((القاموس)).
قال الصغاني: ساودت الرجل؛ أي: ساررته، ومنه قول النبي صلعم لابن مسعود: (أذنك عليَّ أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي حتى أنهاك)؛ أي: سراري وهو إدناء السواد إلى السواد؛ أي: الشخص من الشخص. انتهى.
وقال الكرماني: ويحتمل أن يحمل على معنى المخدة لكنه لم يثبت، واعترضه العيني فقال: تصرف اللفظ على احتمال معاني لا يحتاج إلى الثبوت. انتهى.
وأقول: إن كان مراده حمل اللفظ على معاني حقيقته لا يحتاج إلى الثبوت فغير ظاهر، وإن أراد معاني مجازية فمسلم حيث وجدت القرينة، فتدبر.
ومراد أبي الدرداء بقوله المذكور: إنكم لم تسألوني وأنا من أهل الشام، ولم لا تسألون ابن مسعود وهو في العراق بينكم لا تحتاجون معه إلى سؤال أهل الشام الذين أنا منهم؟
وفيه تنبيه على شرف العلم وخدمة الصالحين لثناء أبي الدرداء على ابن مسعود بذينك، فتأمل.