الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب لا تقبل صلاة بغير طهور

          ░2▒ (بَابٌ): بالتنوين (لَا تُقْبَلُ): بضم الفوقية (صَلَاةٌ): نائب فاعله، وفي رواية بفرع اليونينية: موافقة لما عند المؤلف في ترك الحيل: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور)، قاله القسطلاني.
          وعلى الثانية: اقتصر في ((الفتح)) فقال: وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر وأبو داود وغيره، عن أبي المليح بن أبي أسامة، عن أبيه، وله طرق كثيرة، لكن ليس فيها شيء على شرط البخاري، فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة، وأورد في الباب ما يقوم مقامه. انتهى.
          وأقول: لكن بزيادة: (ولا صدقة من غلول)، لمسلم، وأما لفظ رواية أبي داود وغيره: (لا يقبل الله ╡ صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور).
          والطُّهور: _بضم الطاء_ الفعل، والمراد به: ما هو أعم من الوضوء والغسل والتيمم، ولعل اقتصار الكرماني على الوضوء؛ لأنه الواقع في حديث الباب.