-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب [الرخصة في ذلك]
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░50▒ (بَابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ): أي: من أكل لحمها ونحوها من كل لحم مأكول، سوى الإبل ولعله يشير إلى استثناء لحومها؛ لأن من خصه من العموم كأحمد علله بشدة زهومته.
(وَالسَّوِيقِ): أي: ممن أكله، وهو ما اتخذ من شعير / أو نحو قمح مقلي يدق حتى يكون كالدقيق إذا احتيج إلى أكله خلط بماء أو لبن أو رب أو نحو ذلك، والمشهور أن السويق: طحين الشعير والدقيق: طحين القمح، لكن في ((القاموس)) كـ((الصحاح)): الدقيق: الطحين، والسويق، معروف.
وقال العيني: السويق _بالسين والصاد_ لغة فيه لمكان المضارعة، والجمع: أسوقة، وسمي بذلك لانسياقه في الحلق، والقطعة من السويق: سويقة. ثم فسره بما قدمناه ثم قال: وقال قوم: هو الكعك ويرده قول الشاعر:
يا حبذا الكعك بلحم مثرود وخشكنان مع سويق مفتود
وقال الداودي: هو دقيق الشعير والسلت المقلي.
وقال الكرماني في باب من مضمض من السويق: هو ما يجرش من الشعير والحنطة وغيرهما للزاد، وقد وصفه أعرابي حين عابه رجل بحضرته فقال: لا تعبه فإنه عدة المسافر وطعام العجلان، وغداء المبكر وبلغة المريض، وهو يسر فؤاد الحزين، ويرد من نفس المحرور، وجيد في التسمين، وإن شئت كان تراباً، وإن شئت كان طعاماً، وإن شئت كان ثريداً، وإن شئت كان خبيصاً.
وفي ((الفتح)) قال ابن التين: ليس في حديثي الباب ذكر السويق.
وأجيب: بأنه دخل من باب أولى؛ لأنه إذا لم يتوضأ من اللحم مع دسومته فمع السويق أولى، أو لعله أشار بذلك إلى حديث الباب بعده.
واعترضه العيني فقال: إن سلمنا ما قاله فتخصيص السويق بالذكر لماذا؟ والجواب الثاني أبعد؛ لأنه عقد الباب على السويق ثانياً، فحينئذٍ لا يفيد ذكره هنا شيئاً. انتهى ملخصاً.
وأقول: الذي في ((الانتقاض)) اعتراضاً على الأول هكذا: فالمضمضة من السويق لماذا؟ ثم قال: جواب المضمضة ظاهر لمن له أدنى فهم
(وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ): أي: الصديق (وَعُمَرُ): أي: الفاروق (وَعُثْمَانُ): أي: ذو النورين (♥): أي: لحماً، فالمفعول محذوف (فَلَمْ يَتَوَضَّؤُوْا): سقط مفعول (أكل) من رواية أبي ذر إلا عن الكشميهني، وثبت للباقيين بلفظ: <لحماً> حتى من رواية أبي ذر عن الكشميهني، والأولى أولى؛ لأنه يعم كلما مسته النار من لحم وغيره. قال الكرماني: غرضه منه بيان الإجماع السكوني فيه. انتهى، فليتأمل.
وقد وصل هذا التعليق الطبراني في (مسند الشاميين) بإسناد حسن من طريق سليم بن عامر قال: رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضؤوا، وروى ابن أبي شيبة عن محمد بن المنكدر قال: أكلت مع رسول الله صلعم ومع أبي بكر وعمر وعثمان خبزاً ولحماً فصلوا ولم يتوضؤوا.
وروى الطحاوي بسنده إلى جابر أنه قال: أكلنا مع أبي بكر خبزاً ولحماً ثم صلى ولم يتوضأ.
وقال في ((الفتح)): ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعاً وموقوفاً على الثلاثة مفرقاً ومجموعاً. وقال ابن المنذر: وكان أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وعامر بن ربيعة، وأبو أمامة، وأبي بن كعب، وأبو الدرداء لا يرون الوضوء مما مست النار.