الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الوضوء من غير حدث

          ░54▒ (بَابُ الوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ): أي: استحباب تجديده بشرط أن يصلي فيه الفريضة، أو نافلة على الصحيح، وقيل: خاص بمن صلى به فريضة، وقيل: يستحب لمن عمل به ما يتوقف على طهارة، ولو كان كمس المصحف، وقيل: يستحب / وإن لم يفعل به شيء أصلاً، لكن بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق، وهذا القول هو المرجح عند الحنفية.