-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب [الرخصة في ذلك]
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░48▒ (بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ): أي: جوازه في الوضوء بدلاً عن غسل الرجلين، ولا مدخل له في الغسل بالإجماع كما في ((الفتح))، بشرط أن يكونا طاهرين قويين ساترين لمحل الفرض على القدمين لبسهما على طهارة كاملة.
واعلم أن المسح على الخفين من خصوصيات هذه الأمة كما نقله ابن قاسم العبادي في (شرح الغاية) ورخصه جائزة بإجماع أهل السنة على الصحيح حتى قال بعض المحققين: أخشى على منكره الكفر.
وقال ابن بطال: اتفق العلماء على جواز المسح على الخفين، وقالت الخوارج: لا يجوز أصلاً؛ لأن القرآن لم يرد به، وقالت الشيعة: لا يجوز؛ لأن علياً امتنع منه، والمشهور عنهم أنه يتعين المسح على الرجلين ولا يجوز غسلهما، وبعضهم _كمحمد بن جرير الطبري_ خير بين الأمرين جمعاً بين القراءتين.
وأجاب الجمهور عن ذلك: بما هو مبين في المبسوطات، وحجة الجماعة ما روي فيه عن النبي صلعم من الطرق التي اشتهرت عن الصحابة الذين كانوا لا يفارقونه في الحضر ولا في السفر، حتى قال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب النبي صلعم (أنه مسح على الخفين)، فجرى مجرى التواتر، وحديث المغيرة كان في غزوة تبوك، فسقط به قول من يقول: آية الوضوء مدنية، والمسح منسوخ بها؛ لأنه متقدم إذ غزوة تبوك آخر غزاة كانت لرسول الله صلعم، والمائدة نزلت قبلها، ومما يدل أيضاً على أن المسح غير منسوخ حديث جرير: (أنه رأى النبي صلعم مسح على الخفين)، وهو أسلم بعد المائدة، وكان القوم يعجبهم ذلك، وأيضاً فإن حديث المغيرة كان في السفر فيعجبهم استعمال جرير له في الحضر.
وقال الخطابي: فيه دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة.
وقال النووي: لما كان إسلام جرير متأخراً علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبين؛ لأن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف فتكون السنة مخصصة للآية.
وقال العيني: قال صاحب (البدائع): المسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء وعامة الصحابة إلا شيئاً روي عن ابن عباس أنه لا يجوز، وهو قول الرافضة، ثم قال: وروي عن الحسن البصري أنه قال: أدركت سبعين بدرياً من الصحابة كلهم يرى المسح على الخفين، ولهذا رآه أبو حنيفة من شرائط السنة والجماعة فقال: نحن نفضل الشيخين ونحب الحسنين ونرى المسح على الخفين.
وروي عنه أنه قال: ما قلت بالمسح حتى جاء مثل ضوء النهار، ولذا كان الجحود رداً على كبار الصحابة، ونسبته إياهم إلى الخطأ بدعة، ولهذا قال الكرخي: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين.
وقال البيهقي: إنما جاء كراهة ذلك عن علي وابن عباس وعائشة: فأما علي: فلم يثبت عنه ذلك، وأما عائشة: فأحالت على علي، وأما ابن عباس: فإنما كرهه حين لم يثبت عنه صلعم بعد نزول المائدة فلما ثبت رجع إليه.
وفي (هداية) الحنفية: الأخبار فيه مستفيضة حتى أن من لم يره كان متبدعاً لكن من رآه ثم لم يمسح أخذ بالعزيمة كان مأجوراً.
وعن مالك فيه أقوال:
أحدها: أنه لا يجوز أصلاً.
الثاني: يجوز بكراهة.
الثالث: وهو الأشهر والراجح: أنه يجوز أبداً بغير توقيت.
والرابع: يجوز بتوقيت، فروى ابن نافع: للمقيم من الجمعة إلى الجمعة، وروى أشهب: للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة، وقيل: يجوز للمسافر دون الحاضر، وقيل: عكسه.
وليس في أحاديث الباب تعرض لمدته ويرد عليهم صحة ذلك عن النبي صلعم.
قال في ((الفتح)): نقل ابن المنذر عن ابن المبارك: أنه ليس في المسح على الخفين اختلاف عن الصحابة؛ لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته.
وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحد من فقهاء السلف روي عنه إنكاره إلا مالك، ونظر فيه العيني بأن مجاهداً، / وابن جبر، وعكرمة كرهوه، وكذا عن غيرهم، والصحيح من الروايات عنه: إثباته.
وقد أشار الشافعي في (الأم) إلى إنكار ذلك على المالكية، والمعروف عندهم الآن قولان:
الجواز مطلقاً.
ثانيهما: جوازه للمسافر دون المقيم.
والثاني مقتضى ما في (المدونة)، وبه جزم ابن الحاجب، ورجح الباجي الأول، ونقله عن ابن وهب، وأن مالكاً إنما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز، وصح مثله عن أبي أيوب الصحابي.
وقال ابن المنذر: اختلف العلماء هل المسح على الخفين أفضل أم نزعهما وغسل القدمين؟ قال: والذي اختاره أن المسح عليهما أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه.
وقال النووي: صرح جمع من الأصحاب بأن الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة كما قالوه في تفضيل القصر على الإتمام، وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم روايته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة.
وروى ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري أنه قال: حدثني سبعون من الصحابة ♥ بالمسح على الخفين.