-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب [الرخصة في ذلك]
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░33▒ (بَابُ المَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ): أي: هو طاهر، ومن ثم قال في ((الفتح)): أشار المصنف إلى أن حكمه الطهارة؛ لأن المغتسل قد يقع في غسله من شعره فلو كان نجساً لتنجس الماء بملاقاته، ولم ينقل أن النبي صلعم تجنب ذلك في اغتساله بل كان يخلل أصول شعره وذلك يفضي غالباً إلى تناثر بعضه، فدل على طهارته، وهو قول الجمهور، قَاله الشافعي في القديم ونص عليه في الجديد وصححه جماعة من أصحابه، وهي طريقة الخراسانيين، وصحح جماعة القول بتنجسه وهي طريقة العراقيين، والصحيح: طهارته، واستدل المصنف لطهارته بما ذكره من الحديث من أخذ شعر النبي، ورد: بأن شعر النبي مكرم ولا يقاس عليه غيره، ونقضوه: بأن الخصوصية لا تثبت إلا بالدليل ويلزم الناقض أن لا يحتج على طهارة المني بأن عائشة كانت تفركه من ثوبه صلعم لإمكان أن يقال فيه الخصوصية.
قال في ((الفتح)): والحق أن حكمه حكم جميع المكلفين في الأحكام الثابتة إلا ما دل الدليل على الخصوصية، وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته، وعد الأئمة ذلك في خصائصه فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك، فقد استقر الأمر بين أئمتهم على القول بالطهارة. انتهى.
وذكر القاضي حسين في العذرة منه ◙ وجهين وأنكر بعضهم على الغزالي حكايتهما فيها وزعم نجاستها بالاتفاق.
وقد شنَّع العيني على من يقول من الشافعية بنجاسة فضلاته لا سيَّما على من يقول بنجاسة شعره ◙ وأن قسمته شعره بين أصحابه للتبرك لا يلزم منه القول بالطهارة؛ لأن القدر الذي أخذ منه كان يسيراً معفواً عنه فقال: هذه تأويلات فاسدة، وقد اخترق بعض الشافعية وكاد أن يخرج عن دائرة الإسلام، حيث قال: وفي شعر النبي وجهان، وحاشا النبي من ذلك، كيف وقد قيل بطهارة فضلاته؟ وكم للغزالي من هفوات حتى في تعلقات النبي ◙.
ويلزم من قول بعضهم: حكم النبي صلعم كحكم جميع المكلفين مساواة الناس للنبي صلعم ولا يقول بذلك إلا جاهل غبي، وأين مرتبته من مراتب الناس؟ ولا يلزم أن يكون دليل الخصوصية بالفعل دائماً فالفعل له مدخل في غير النبي وأنا أعتقد أنه لا يقاس عليه غيره وإن قالوا غير ذلك فأذني عنه صماء. انتهى ملخصاً.
وأقول: لا يلزم من مساواة الناس له عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم أن يكون مراتبهم مثل مرتبته ◙ هذا أمر معلوم انتفاؤه بالضرورة عند كل مسلم في مرتبته، ولا يقوله أحد، ألا ترى أنهم ساووه في غالب الأحكام ولا يتوهم أحد من ذلك مساواة الناس له أصلاً فهو صلعم أجلُّ وأفضل من جميع الخلق أجمعين.
(وَكَانَ عَطَاءٌ): أي: ابن أبي رباح فيما وصله محمد بن إسحاق الفاكهي في (أخبار مكة) بسند صحيح إلى عطاء (لَا يَرَى بِهِ): أي: بشعر الإنسان (بَأْساً): ولابن عساكر بإسقاط: <به> وأبدل من الضمير قوله: (أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا): أي: شعور الإنسان، ولابن عساكر: <منه> أي: من الشعر (الخُيُوطُ وَالحِبَالُ): قاله عطاء لما سئل / عن شعور الناس التي تحلق بمنى، ويحتمل التعميم، ومن ثم قال ابن الملقن: لما ذكر البخاري شعر الإنسان استطرد غيره فذكر ما ذكره عن عطاء، وروي عنه أيضاً نجاسته فكأنه أشار بما ذكره إلى رده.
ونقل ابن بطال عن المهلب: أن البخاري أراد بهذه الترجمة رد قول الشافعي: إن شعر الإنسان إذا فارق الجسد نجس فإذا وقع في الماء نجسه، قال: وعلى طهارته الجمهور من العلماء، وأما القول بنجاسته، فرجع عنه الشافعي، كما حكاه المزني وغيره. وحكى الربيع الجيزي عن الشافعي في شعر غيره: أنه تابع للجلد يطهر بطهارته وينجس بنجاسته، وصرح آخرون بأن الشعر والصوف والوبر والعظم والظلف تحلها الحياة وتنجس بالموت وهو الراجح عند الشافعية، وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى طهارة ما ذكر بناءً على أنها لا تحلها الحياة.
واستدل ابن المنذر على ذلك: بأنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائها وعلى التسوية بين حالتي الموت والانفصال، واستدل البغوي في (شرح السنة): إلى أن ما عدا ما يؤكل من أجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به بأنه صلعم قال في شاة ميمومة: (إنما حرم أكلها).
وحكى النووي في ((شرح المهذب)): عن عطاء والحسن والأوزاعي والليث: أن الشعور ما في معناها ينجس بالموت لكنها تطهر بغسلها.
تنبيه: قد يفهم قوله من المصنف: (وكان عطاء...إلخ) أن غيره يرى بذلك بأساً وهو القياس؛ لأن أجزاء الآدمي محترمة كهو إلا أن يقال: إن الشعر ونحوه كظفره مما يتسامح فيها، فليراجع.
وانظر هل يجري القول بنجاسة شعر الآدمي فلذا قال في الإنسان نفسه: إذا مات يتنجس ويطهر بغسله، كما هو مذهب الحنفية أم لا يجري هذا القول فيه عند الشافعية؟ فحرره.
(وَسُؤْرِ الكِلَابِ): أي: وباب حكم سؤرها _بالهمز وتخفيفها_ وهو ما يبقى في الإناء بعد شربها؛ أي: هل هو طاهر أم لا (وَمَمَرِّهَا فِي المَسْجِدِ): وفي رواية زيادة: (وأكلها) بالجر من إضافة المصدر إلى فاعله؛ أي: وباب حكم ما تأكله هل ينجس أم لا؟ وهو مأخوذ من ولوغها حينئذٍ فإنها إذا لم تنجس الماء بولوغها فلا تنجس ما تأكل منه.
قال ابن الملقن: وقصد البخاري بذلك إثبات طهارة الكلب وطهارة سؤره.
قال الإسماعيلي: أراه نحا ذلك بما ذكره من الأخبار لكن في الاستدلال بها على طهارة الكلب نظر. انتهى.
وأقول: وجهة النظر _كما في ابن الملقن_ أن الأمر بالغسل من ولوغه ظاهر في أنه لنجاسته لا للتعبد، وأما غرف الماء في الخف فليس فيه أن الكلب شربه منه، وعلى تسليمه فشرع من قبلنا ليس بشرع لنا على الصحيح وهو منسوخ في شرعنا، ولا يلزم من إقبال الكلاب في المسجد وإدبارها طهارتها، لكن ذلك مظنة بولها ولم يعلم أنه أمر بغسله كما أمر بغسل بول الأعرابي، ويؤيده ما سيأتي وأنها كانت تبول فيه، وابن وهب يرى طهارة بولها، وأما حديث عدي فهو مسوق؛ لأن قتله ذكاة لا لطهارته.
(وَقَالَ الزُّهْرِيُّ): فيما رواه الوليد بن مسلم في ((مصنفه)) عن الأوزاعي وغيره عنه، ورواه في (التمهيد) بسند صحيح (إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ): فعلاً كان أو غيره وسقط: (الكلب) في بعض، لكنه مقدر، وضمير (ولغ) عائد إليه لدلالة المقام.
(فِي إِنَاءٍ): ولأبي ذر: <في الإناء> (لَيْسَ لَهُ): أي: لمريد الوضوء (وَضُوءٌ): بفتح الواو (غَيْرُه): بالرفع أوالنصب، وسقط من بعض النسخ؛ أي: غير ذلك الإناء الذي ولغ فيه (يَتَوَضَّأُ بِهِ): جواب (إذا) ولأبي ذر: <حتى يتوضأ بها> أي: ببقية الماء، قاله البرماوي تبعاً للكرماني.
(بها): أي: بالمطهرة؛ أي: بالماء الذي فيها.
(وَقَالَ سُفْيَانُ): أي: الثوري لابن عينية وإن كان المتبادر إلى الذهن لكونه معروفاً بالرواية عن الزهري، لكن قول الوليد عقب أثر الزهري هذا يعين أنه الثوري فإنه قال: ذكرت ذلك لسفيان الثوري فقال: والله هذا الفقه / بعينه، فذكره وزاد بعد قوله: (شيء): فأرى أن يتوضأ به ويتيمم.
(هَذَا): أي: الحكم بالتوضئ به (الفِقْهُ): المستفاد من القرآن (بِعَيْنِهِ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى): ولأبي الوقت: <لقول الله تعالى> ({فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء:43]): ورواه القابسي عن أبي زيد المروزي بلفظ: <يقول الله: فإن لم تجدوا>، وهو سهو لمخالفته للتلاوة ولم يوجد في شيء من القراءات بعد التتبع الكثير، ولم يوافق القابسي على هذه الرواية أحد إلا ما حكاه أبو نعيم في ((المستخرج)) على البخاري. قيل: ولعله رواه بالمعنى بناء على تجويزه ذلك، وهو خلاف الصواب إذ القراءة بالرواية لا بالرأي على الصحيح.
(هَذَا): أي: الذي ولغ فيه الكلب (مَاءٌ): وللأصيلي: <فهذا ماء>، فهو داخل تحت عموم قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء:43] لأن ({مَاءً}) نكره في سياق النفي
(وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ): من تتمة كلام سفيان، وذلك لعدم ظهور دلالته أو لوجود معارض له من القرآن أوغيره ولذا قال: (يَتَوَضَّأُ بِهِ): وفي رواية: (منه): أي: الماء المذكور (وَيَتَيَمَّمُ): لأن الماء المشكوك فيه لاختلاف العلماء كالعدم.