الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الاستنجاء بالماء

          ░15▒ (بَابُ): بالإضافة (الاِسْتِنْجَاءِ بِالمَاءِ): أي: غسل موضع النجو بالماء كما قاله الجوهري، وهو ما يخرج من البطن، يقال: أنجى: أحدث، واستنجى: مسح موضعه أو غسله.
          قال البرماوي: فإن قيل: الاستفعال لطلب الفعل فيكون هنا لطلب النجو وهو لا يطلب؟
          وأجيب: بأنه قد جاء أيضاً لطلب المزيد، وهو هنا الإنجاء، والهمزة فيه للسلب والإزالة كالإستعتاب، فإنه ليس لطلب العتب بل لطلب الإعتاب، من نجوت الشيء: قطعته، فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه.
          قال في ((المطالع)): الاستنجاء: إزالة النجو، وهو الأذى الباقي في فم المخرج، وأكثر ما يستعمل في الماء، وأصله: من النجو وهو القشر والإزالة.
          وقال الخطابي: الاستنجاء في اللغة: الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة، والنجوة: المرتفعة منها كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتخلي، فقيل: قد استنجى الرجل: أزال النجو عن بدنه، والنجو: كناية عن الحدث، وقيل: أصل الاستنجاء: نزع الشيء عن موضعه، وتخليصه منه، يقال: استنجيت الرطب: إذا جنيته، ومعناه اصطلاحاً: إزالة النجو من أحد المخرجين بالماء أو الحجر.
          وأقول: لكن قال البرماوي: إذا استجنيت الرطب: إذا جنيته / بتقديم الجيم، إلا أن يدعي القلب انتهى.
          وأراد بهذه الترجمة كما في ((الفتح)): الرد على من كره الاستنجاء بالماء وقال: إنه للنساء وعلى من نفى وقوعه من النبي صلعم، وتقدم الكلام فيه بأبسط في: باب وضع الماء عند الخلاء.