-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب [الرخصة في ذلك]
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░53▒ (بَابُ الوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ): اللام للجنس فيصدق بالقليل والكثير؛ أي: هل يجب / الوضوء أو يستحب منه (وَمَنْ لَمْ يَرَ): أي: وباب من لم ير (مِنَ النَّعْسَةِ): هي فتور في الحواس ويسمى: الوسَن _بالتحريك_.
قال في ((الفتح)): وظاهر كلامه أن النعاس يسمى نوماً، والمشهور التفرقة بينهما وأن من قرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس، وإن زاد على ذلك فهو نائم، ومن علامات النوم الرؤيا. وفي (العين) و((المحكم)): النعاس: النوم، وقيل: مقاربته. انتهى.
وأقول: رده العيني فقال: فلا نسلم أن ظاهر كلام البخاري يدل على عدم التفرقة، فإنه عطف (ومن لم ير من...إلخ) على: (النوم). انتهى.
وأقول: لا يصح عطف (ومن لم ير) على: (النوم)؛ لأنه يصير التقدير: وباب الوضوء من (من لم ير...إلخ) ولا معنى له، وإن أراد أنه على حذف مضاف؛ أي: ومن نعاس من لم ير...إلخ فلذلك لا يصح؛ لأن مقتضى العطف طلب الوضوء منه مع أن العبارة صريحة في عدم طلبه من ذلك بل هو معطوف على (الوضوء) وحينئذ فهو صادق بكون النعاس نوماً، وإنما ذكره للتنبيه على أنه لا وضوء منه إذا كان خفيفاً، وبكونه مغايراً له، وهو المشهور، وحينئذٍ فعطفه على ما قبله ظاهر. فتأمل.
ولو قال العيني: فإنه عطف (ومن لم ير...إلخ) على (الوضوء) لكان وجيهاً وكلامه أول الباب يدل عليه
(وَالنَّعْسَتَيْنِ): تثنية نَعسة _بفتح النون_ للمرة من النَّعْس _بفتح فسكون_ وفعله: نعس من باب نصر، ومن قال: نعُس _بالضم_ فقد أخطأ.
وقال في (الموعب): وبعض بني عامر يقول: ينعَس _بالفتح_ يقال: نعس ينعس نعساً ونعاساً فهو ناعس ونعسان، وامرأة نعسى. وقال ابن السكيت وثعلب: لا يقال: نعسان.
(أَوِ الخَفْقَةِ): للمرة من: خفق يخفق خفقاً من باب ضرب: إذا حرك رأسه وهو ناعس، وقال ابن الأثير: خفق: إذا نعس، وقال ابن التين: الخفقة: النعسة، وإنما كرر لاختلاف اللفظ.
وقال في ((الفتح)): الظاهر أنه من الخاص بعد العام، قال أهل اللغة: خفق رأسه: إذا حركها وهو ناعس، وقال أبو زيد: خفق برأسه من النعاس: أماله، وقال الهروي: معنى تخفق رؤوسهم: تسقط أذقانهم على صدورهم، وأشار بذلك _كالبخاري_ في حديث أنس: كان أصحاب رسول الله صلعم ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة، رواه محمد بن نصر في (قيام الليل)، وإسناده صحيح، وأصله عند مسلم.
وقوله: (وُضُوءاً): بضم الواو: مفعول به المار.
وحاصل الترجمة ثلاثة أشياء: الوضوء من النوم، وعدمه من النعسة والنعستين والخفقة، وهذا واضح على نسخة: (والخفقة): بالواو، وان لم نجعلها مرادفة للنعسة، وأما على المرادفة أو على نسخ (أو) وهو الغالب فلا، إلا أن تجعل (أو): للتنويع، أما النوم فسيأتي وجه أخذه من الحديث، وما فيه من التفصيل.
وأما النعاس والخفقة فيقال: مقتضى التقييد فيهما بالنعسة والنعستين أو الخفقة: أنه لو زاد على ما ذكر يجب به الوضوء، وبه صرح القسطلاني تبعاً للعيني وعللاه بأنه حينئذٍ يكون نائماً مستغرقاً.
وأقول: لا يلزم من الزيادة المذكورة أن يكون نائماً مستغرقاً حتى يجب الوضوء به مطلقاً، بل المدار على النوم، والظاهر: أن الخفقتين مثل النعستين عند المصنف في عدم النقض بهما.
ويدل له ما في حديث: كانت رؤوسهم تخفق خفقة أو خفقتين، وما ذكره المؤلف من قوله: (ومن لم ير...إلخ) هو قول الأكثر، ويتخرج من جعل النعاس نوماً أن من يقول: النوم حدث بنفسه، أنه يوجب الوضوء من النعاس، وقد روى مسلم في ((صحيحه)) في قصة صلاة ابن عباس مع النبي صلعم بالليل قال: فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، فدل على أن الوضوء لا يجب على غير المستغرق.
وروى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة.
فأما النوم ففيه مذاهب:
أحدها: أنه ناقض للوضوء، إذا كان غير ممكن مقعده، وهذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعي.
ثانيها: لا ينقض بحال، وهو محكي عن أبي موسى الأشعري، وسعيد بن المسيب، والأعرج، والأوزاعي، وجماعة، وهو معزي لبعض الصحابة والتابعين، منهم ابن عمر ومكحول.
ثالثها: ينقض الوضوء على كل حال كاملاً كان أو كثيراً متمكناً أو غيره، وهو مذهب الحسن والمزني وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه. قال ابن المنذر: وهو قول غريب للشافعي قال: وبه أقول: قال: وروي عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة.
وأقول: وهو ظاهر إطلاق البخاري في الترجمة، فتأمل.
رابعها: كثير النوم ناقض دون قليله. قال ابن المنذر: وهو قول الزهري وربيعة والأوزاعي في إحدى روايته ومالك وكذا أحمد في إحدى / روايته.
خامسها: إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع، والساجد، والقاعد، لا ينتقض وضوؤه وإن نام على قفاه أو مضطجعاً انتقض، وهو قول أبي حنيفة وداود وهو قول غريب للشافعي أيضاً وهو مذهب سفيان.
سادسها: لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، وهو رواية عن أحمد، والصحيح عنه: أن النوم مطلقاً ناقض إلا النوم اليسير عرفاً من جالس أو قائم، وروي عنه: أنه لا ينقض النوم مطلقاً، وقيده بعضهم بما إذا ظن بقاء طهره.
سابعها: لا ينقض إلا نوم الساجد، وروى عن أحمد أيضاً.
ثامنها: لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارجها، وهو قول ضعيف للشافعي أيضاً.
تاسعها: من نام ساجداً في مصلاه فليس عليه وضوء، وإن نام ساجداً في غير صلاة فعليه الوضوء، وهو قول ابن المبارك.
وقال أبو بكر بن العربي: تتبع علماؤنا مسائل النوم المتعلقة بالأحاديث الجامعة لتعارضها فوجدوها اثني عشر حالاً: ماشياً، وقائماً، ومستنداً، وراكعاً، وقاعداً، ومتربعاً، ومحتبياً، ومتكئاً، وراكباً، وساجداً، ومضطجعاً، ومستقراً، وهذا في حقنا، أما نبينا صلعم فمن خصائصه أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم مطلقاً، وألحق به بقية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لحديث ابن عباس الواقع في هذا ((الصحيح)): (نام رسول الله صلعم حتى سمعت غطيطه وصلى ولم يتوضأ) وللحديث المشهور: (نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا).