الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

          ░65▒ (بَابٌ: إِذَا غَسَلَ الجَنَابَةَ): أي: المني (أَوْ غَيْرَهَا): نحو دم حيض أو نجاسة بتأنيث (غيرها) نظراً للفظ (الجنابة)، وذكر في قوله: (فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ): نظراً إلى أنها بمعنى المني، والفاء _كما قال الكرماني_ للعطف لا للجزاء، إذ الجزاء محذوف تقديره: صحت صلاته أو نحوها، فلا يضر الأثر في الطهارة، ومحل ذلك: إذا عسرت إزالته، فيطهر الثوب مثلاً كما رجحه في (الروضة) وغيرها، لكن إن كان لوناً وحده، أو ريحاً وحده؛ فإن اجتمعا ضرّ كما لو كان الباقي الطعم، لدلالتهما على قوة بقاء النجاسة.
          قال في ((الفتح)): ذكر في الباب حديث الجنابة، وألحق غيرها بها قياساً، أو أشار بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة: أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فكيف أصنع؟ قال: (إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه) قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: (يكفيك الماء ولا يضرك أثره)، وفي إسناده ضعف، وله شاهد مرسل ذكره البيهقي، والمراد بالأثر: ما تعسر إزالته جمعاً بين هذا وبين حديث أم قيس: (حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر)، وأخرجه أبو داود أيضاً بإسناد حسن، ولما لم يكن على شرطه استنبط من الحديث الذي على شرطه ما يدل على ذلك كعادته. انتهى.