-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب [الرخصة في ذلك]
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░55▒ (بَابٌ): بالتنوين لتركيبه مع المبتدأ المقدر، وهذا مراد ((الفتح))، فلا وجه لاعتراض العيني عليه بأنه الخبر (مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ): بمثناتين فوقيتين؛ أي: لا يستبرئ (مِنْ بَوْلِهِ): أي: عدم استتار الشخص من بوله معدود من الكبائر، فالمصدر المنسبك: مبتدأ مؤخر، والظرف: خبر مقدم.
وفي الأصول المعتمدة: (لا يستبرئ): بموحدة بعد الفوقية آخره، وهي التي وعد الله من اجتنبها بتكفير سيئاته، وهي جمع كبيرة، وهي الفعلة القبيحة من الذنوب العظيم أمرها، كالقتل.
وقال بعض المحققين في توجيه: أن الكبيرة: ما توعد الشارع عليه، أو كان قبحه مساوياً، أو زائداً على ما توعد / عليه: وهذا مما لا شك فيه؛ فإن عظم الذنب، إنما هو بالنظر إلى هتك حرمة الله، ألا ترى أن البول في الكعبة، لم يذكر أحد أنه من الكبائر؟ مع أن عاقلاً لا يتوقف فيه، ولعل المراد: أن الاستبراء من البول والتنزه منه واجب؛ لأن عده من الكبائر، فليس كونه من الكبائر مقصوداً بالذات، ليرد ما يقال: إن الكلام في كتاب الطهارة، فما معنى هذه الترجمة؟ وترتيبه لا يخلو عن شيء، فقد قال ابن الملقن في باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة: ترتيب البخاري في هذه الأبواب غير جيد؛ فإنه بدأ بغسل الوجه، ثم بالتسمية، ثم بما يقال عند الخلاء، ثم ذكر أحكام الخلاء، ثم رجع فترجم الوضوء مرة فأكثر، ثم ذكر الاستنجاء وتراً، ثم ذكر غسل الرجلين، ثم ذكر المضمضة، ثم الأعقاب، ثم التيمين، ثم التماس الطهور، ثم أحكام المياه، ثم النواقض إلى الفراغ من هذا الكتاب، ولو جمع كل شيء إلى جنسه، لكان أولى. انتهى.
وقال ابن حجر في (الزواجر): قال جمهور العلماء: المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر، واختلف في حد الكبيرة على وجوه:
أحدها: للنووي في (الروضة) وغيرها: ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة.
ثانيها: للبغوي وغيره: كل معصية أوجبت الحد.
ثالثها: كل ما نص الكتاب على تحريمه، أو وجب في جنسه حد.
وقال العيني في (شرح الهداية): الأصح: أن الكبيرة: ما كان شنيعاً بين المسلمين، وفيه هتك لحرمة الله تعالى والدين، وهو منقول عن الحلواني.
رابعها: لإمام الحرمين وغيره: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة مبطلة للعدالة.
والحد الأول أصح من الثاني، وإن كان الثاني أوفق، بما ذكروه عند تفصيل الكبائر لما يرد على الثاني من أشياء، نصوا على كونها كبيرة، كأكل الربا، ومال اليتيم، والعقوق.
وأجاب في ((الفتح)): بأن المراد به، غير ما نصوا عليه في الأحاديث الصحيحة، وإلا لزم أن لا يعد عقوق الوالدين، وشهادة الزور من الكبائر، مع أن النبي صلعم عدهما في أكبر الكبائر. انتهى.
وقال البرماوي: ورجح المتأخرون مقالة إمام الحرمين، لحسن الضبط بها، ولعلها وافية بما ورد في السنة.
وقال بعض المحققين: ينبغي أن تجمع هذه التعاريف كلها، لتحصّل استيعاب الكبائر المنصوصة والمقيسة؛ فإن كل واحد من هذه الوجوه، اقتصر على بعض أنواع الكبيرة، وذكر وجوهاً أُخر في تعاريفها.
واختلفوا في أفراد الكبائر، فقيل: سبع، وقيل: تسع، وقيل: لابن عباس: الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى سبعمائة أقرب، ومن ثم أوصلها بعضهم إلى سبعمائة منها: السبع الموبقات المروية في البخاري ومسلم، وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلعم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) فقيل: يا رسول الله وما هي؟ قال: (الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات).