-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب [الرخصة في ذلك]
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب يهريق الماء على البول
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░38▒ (بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ) ورواه المستملي بإسقاط: <كله>، ومراده: وجوب استيعاب الرأس بالمسح في الوضوء لكن من اكتفى بالبعض أجاب عما استدل به.
وقال العيني: واختلف أصحاب مالك فقال أشهب: يجوز مسح بعض الرأس، وقال غيره: الثلث فصاعداً. وقال الكرماني: واعلم أن ميل البخاري إلى وجوب استيعاب مسح الرأس حيث جعل ظاهر القرآن دليلاً عليه.
وقال البغوي: القرآن يوجب مسح الجميع، والسنة خصته بقدر الناصية فلا يسقط الفرض بأقل من قدر الناصية. ورده الكرماني: بأنا لا نسلم دلالة الآية على الاستيعاب بل تدل على عدمه، وتتبع كلام العرب يشهد لذلك؛ أي: لأنهم يقولون: مسحت المنديل: فيفيد العموم، ومسحت به: فيفيد البعض، فتأمل.
(لِقَوْلِهِ تَعَالَى): وفي نسخة: <لقول الله تعالى> لابن عساكر: <سبحانه وتعالى>، وللأصيلي: <╡> ({وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ} [المائدة:6]) استدلاله بالآية مبني على أن الباء زائدة، كما يقول به مالك وأحمد.
وقال في ((الفتح)): موضع الدلالة من الآية أن لفظها مجمل؛ لأنه يحتمل أن يراد بها مسح الكل، على أن الباء زائدة أو مسح البعض على أنها تبعيضية، فبين بفعل النبي أن المراد الأول.
واعترضه العيني: بأنه لا إجمال في الآية وإنما الإجمال في المقدار دون المحل؛ لأنه الرأس، وهو معلوم وفعله صلعم كان بياناً للإجمال الذي في المقدار وهذا القائل لو علم معنى الإجمال لما قال: لفظ الآية مجمل. انتهى.
وأقول: قد سلم هو أنه الإجمال في المقدار وهو كاف في كون الآية مجملة. فتدبر.
وأما كون الباء زائدة، فأجاب الجمهور: بأن الأصل عدم الزيادة بل هي للتبعيض، واشترط أبو حنيفة مسح مقدار / الناصية، واكتفى الشافعي بأي بعض منه.
(وَقَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ): أي: سعيد (المَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ، تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا): أي: جميعه، وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة بلفظ: المرأة والرجل في المسح سواء، لكنه ليس صريحاً في وجوب التعميم إلا إن ثبت عنه أنه يوجب التعميم في الرجل، فيحتمل أنهما سواء في أصل المسح، فيسلم استدلال البخاري، وفي رواية لأحمد: يكفي المرأة مسح مقدم رأسها.
(وَسُئِلَ مَالِكٌ): السائل له: إسحاق بن عيسى بن الطباع كما رواه ابن خزيمة في ((صحيحه)) بلفظ: سألت مالكاً عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه أيجزئه ذلك؟ فقال: حدثني عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، قال: (مسح رسول الله صلعم وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته فمسح رأسه كله)، وهذا السياق أصرح للترجمة من الذي ساقه المؤلف بقوله: (أَيُجْزِئُ): بضم التحتية وهمز آخره من الإجزاء، وهو الأداء الكافي لسقوط التعبد، وبفتحها من جزى يجزي _بلا همز_ أي: يكفي.
قال ابن التين: قرأناه غير مهموز وضبط في بعض الكتب بالهمز وضم الياء على أنه رباعي من إجزاء
(أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ): ولابن عساكر: <ببعض> على تعلقه بــ(يجزئ) (الرَّأْسِ؟): أي: <رأسه>كما هي رواية أبوي ذر والوقت والأصيلي، و(أن يمسح...إلخ): فاعل (يجزئ)، ومفعوله كفاعل (يمسح) محذوف عائد إلى المتوضئ المدلول عليه بالمقام (وَاحْتَجَّ): أي: مالك على أنه لا يجزئ مسح بعض الرأس (بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ): أي: الآتي في هذا الباب.