الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب ما جاء في غسل البول

          ░56▒ هذا (بَابُ مَا جَاءَ): أي: ورد في الحديث (فِي غَسْلِ البَوْلِ): أي: بول الإنسان قال فيه عوض عن المضاف إليه، وهذا ظاهر الحديث المورد في الباب، ويحتمل التعميم في الأبوال كلها، بل وبقية النجاسات قياساً على ما في حديث الباب، لكن ثبتت الرخصة في حق المستجمر، ومذهب المصنف يحتمل الأمرين.
          (وَقَالَ النَّبِيُّ (صلعم هذا التعليق قد وصله في الباب السابق واللاحق (لِصَاحِبِ القَبْرِ): أي: عنه، فالام بمعنى عن كقوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آَمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ} [الأحقاف:11].
          (كَانَ لَا يَسْتَتِرُ): بمثناتين، ولابن عساكر: <لا يستبرئ>: بموحدة بعد الفوقية، كما تقدم (مِنْ بَوْلِهِ): أي: بول نفسه (وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ): هذا من كلام البخاري.
          قال ابن بطال: أراد به أن معنى روايته في هذا الباب، وكان لا يستتر من البول، هو بول الناس لا سائر الحيوانات، فلا تعلق له في حديث هذا الباب لمن احتج به في نجاسة بول غير الإنسان، كالخطابي ولا لمن قال: بطهارته، فالمطلق الآتي حيث قال: (كان لا يستتر من البول)، محمول على المقيد، لكن للقائلين بنجاسة سائر الأبوال أدلة أخرى كما للقائلين بطهارة بول غير الإنسان من الحيوانات المأكولات.