-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب [في التخيير]
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله }
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░53▒ (باب) حكم (الْمُتْعَةِ) وهي: مالٌ يَدْفَعُه الزَّوج (لِلَّتِي) أي: للمطلَّقة التي (لَمْ يُفْرَضْ لَهَا) أي: لم يَدْخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صَداقاً.
واختُلفَ في المُتعة: فقالت طائفةٌ: هي واجبةٌ للمطلَّقة التي لم يَدْخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صداقاً، رُوِيَ ذلك عن ابن عبَّاس وابن عُمر ♥ ، وهو قولُ عطاء والشَّعبي والنَّخعي والزُّهري، وبه قال الكوفيُّون، ولا يُجْمَعُ مهرٌ مع المتعة، وقال ابنُ عبد البر: وبه قال شريح وعبد الله بن مُغفَّل أيضاً، وقالت الحنفيَّة: فإن دخل بها، ثمَّ طلَّقها، فإنَّه يمتعها، ولا يجبرُ عليه هنا، وهو قول الثَّوري وابن حي والأوزاعي، إلَّا أنَّ الأوزاعيَّ قال: فإن كان أحدُ الزَّوجين مملوكاً لم يجب.
وقال أبو عُمر: وقد رُوِيَ عن الشَّافعي مثلُ قولِ أبي حنيفة، وقالت طائفة: لكلِّ مطلَّقة متعةٌ مدخولاً بها كانت أو غيرَ مدخولٍ بها، إذا وقع الفراق من قبله، ولم يتم إلَّا به إلَّا التي سمَّى لها وطلقها قبل الدُّخول، وهو قول الشَّافعي وأبي ثور، ورُوِيَ عن علي ☺: لكلِّ مطلَّقة متعة، ومثله عن الحَسَنِ وسعيد بن جُبير وأبي قِلابة. /
وقالت طائفةٌ: المُتعةُ ليستْ بواجبةٍ في مَوْضِعٍ من المَواضِعِ، وهو قول ابنِ أبي ليلى وربيعة ومالك واللَّيث وابن أبي سلمة.
(لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [البقرة:236]) أي: لا تبعةَ عليكم ({إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}) شرط يدلُّ على جوابه قوله: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}، والتَّقدير: إن طلَّقتم النِّساء فلا جناحَ عليكم (مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) ما لم تجامعوهنَّ (إِلَى قَوْلِهِ: {إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة:236-237]) وتمام الآية: {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}: أي: إلَّا أن تفرضوا لهنَّ فريضة، أو حتَّى تفرضوا، وفرض الفريضة تَسميةُ المهرِ {وَمَتِّعُوهُنَّ} أمر بِتَمْتِيْعِهنَّ، وهو تعويضُهنَّ عمَّا فاتَهنَّ بشيءٍ يعطونه من أزواجهنَّ بحسب حال الزَّوج {عَلَى الْمُوسِعِ} أي: الذي له سعة {قَدَرُهُ} أي: مقداره الذي يطيقه {وَعَلَى الْمُقْتِرِ} أي: الضِّيق الحال {قَدَرُهُ مَتَاعاً} تأكيد لقوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ} أي: تمتيعاً {بِالْمَعْرُوفِ} الذي يحسن في الشَّرع والمروءة {حَقّاً} [البقرة:236] صفة لمتاعاً؛ أي: متاعاً واجباً عليهم، أو حق ذلك حقاً {عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:236] الذين يحسنون إلى المطلَّقات بالتَّمتيع.
نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تزوَّج بامرأةٍ من بني حنيفة، ولم يُسَمِّ لها مهراً، ثمَّ طلَّقها قبل الدُّخول، فقال صلعم : ((متِّعْها، ولو بقلنسوة)). وقد استدلَّ البُخاريُّ بهذه الآية على وجوب المُتعة لكل مطلَّقة مطلقاً، وهو قولُ سعيد بن جُبير وغيره، واختاره ابنُ جرير. وقال بعض أصحابنا: لا تجبُ المتعة إلَّا لهذه وحدها، ونُسِخَتْ لسائر المطلَّقات.
والآية الثَّانية قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة:237] أي: المطلقات فلا يأخذن شيئاً {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} أي: الزَّوج المالك لعقده وحله عمَّا يعود إليه بالتَّشطير فيسوق المهر إليها كملاً {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} أي: ولا تنسوا أن يتفضَّل بعضُكم على بعض {إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة:237] لا يضيع تَفَضُّلَكم وإحسانَكُم فيُجَازِيْكُم.
({وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ} [البقرة:241]) إشارة إلى الأحكام المذكورة المتعلِّقة بالطَّلاق ({يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ}) وعد بأنَّه سيبين لعباده ما يحتاجون إليه معاشاً ومعاداً من الدَّلائل والأحكام ({لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}) أي: تفهمونها / فتستعملون العقل فيها. واستدلَّ البُخاري أيضاً بهذه الآية في وجوب المُتعة لكل مطلَّقة مُطْلَقاً.
وقال الزَّمخشريُّ: عم المطلَّقات بإيجاب المتعة لهنَّ بعدما أوجبها لواحدة منهنَّ وهي المطلَّقة الغير المدخول بها، وقال: {حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة:241] كما قال ثمة: {حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:236]. والذي فصل يقول: إنَّ هذه منسوخةٌ بتلك الآيةِ، وهي قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [البقرة:236] الآية.
فإن قلت: كيف نسخت الآية المتقدِّمةُ المتأخِّرةَ، قلت: قد تكون الآية مُتَقَدِّمةً في التِّلاوة، وهي متأخِّرة في النُّزول.
وقال أبو عُمر: لم يختلف العُلماء أنَّ المُتعةَ المذكورةَ في الكتاب العزيز غيرُ مُقَدَّرَةٍ، ولا مَحْدُودَةٍ، ولا معلومٌ مبلغها، ولا موجبُ قدرها، فروي عن مالك: أنَّ عبد الرَّحمن بن عوف ☺ طلَّق امرأةً له فمتعها بوليدة. وكان ابنُ سيرين يمتع بالخادم، أو النَّفقة، أو الكسوة. ومتَّع الحسنُ بنُ علي ☻ زوجته بعشرة آلاف، وقال: متاع قليل من حبيب مُفارق، ومتَّع شريح بخمسمائة درهم، والأسود بن يزيد بثلاثمائة، وعروة بخادم. وقال قتادة: المتعةُ جلباب ودرعٌ وخمارٌ، وإليه ذهب أبو حنيفة، وقال: هذا لكل حرَّة أو أمَّة، أو كتابيَّة إذا وقع الطَّلاق من جهته. وعن ابن عُمر ☻ : ثلاثون درهماً، وفي رواية: أنَّه متَّع بوليدةٍ.
(وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صلعم فِي الْمُلاَعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا) هذا من كلام البُخاري، أراد أنَّه صلعم لم يذكر في الأحاديث التي رُوِيَتْ عنه في اللِّعان متعةً، وكأنَّه تمسَّك بهذا: أنَّ الملاعنةَ غيرُ داخلةٍ في جملة المطلَّقات. ثمَّ قال: لفظُ طلَّقها صريحٌ في أنَّها مطلَّقة، ثمَّ أجاب: بأنَّ الفِراق حاصلٌ بنفس اللِّعان، حيثُ قال: ((فلا سبيلَ لك عليها))، وتطليقُه لم يكن بأمره صلعم ، بل كان كلاماً زائداً صدرَ منه تأكيداً.