-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب [في التخيير]
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله }
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ (وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) بالجرِّ عطفاً على قوله: الطَّلاق، وسقطت الواو في رواية غير أبي ذرٍّ ({يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء} [الطلاق:1]) خطاب للنَّبي صلعم بلفظ الجَمْع تعظيماً، أو على إرادة ضم أمته إليه، والتَّقدير: يا أيُّها النَّبي وأمته، وقيل: هو على إضمار قل؛ أي: قل لأمتك، والثَّاني أليق، فخصَّ النَّبي صلعم بالنِّداء؛ لأنَّه إمام أمته وقدوتهم، فاعتبر تقدُّمه، وعمَّ بالخطاب، كما يقال: لأمير القوم ورئيسهم: يا فلان افعلوا كذا إظهاراً لتقدُّمه، فكأنَّه هو وحده في حُكْمِ كُلِّهم، ومعنى إذا طلقتم النِّساء: إذا أردتُم تطليقهنَّ جزماً على تنزيل المقبل على الأمر المشارف له منزلةَ الشَّارع فيه، ولا يمكن حَمْلُه على ظاهره.
({فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}) أي: مستقبلات لعدتهنَّ، واللام للتَّوقيت كقوله: أتيته لليلة بقيت من المحرم؛ أي: مستقبلاً لها، والمراد: أن يطلقهنَّ في طهر لم يجامعهنَّ فيه، ثمَّ يخليهنَّ حتى تنقضي عدتهنَّ، وهذا أحسن الطَّلاق، وأدخله في السَّنة، وأبعده من النَّدم، وقال النَّسفي: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:1] وهو أن يُطلِّقها طاهرة من غير جماع.
وقيل: طلقوهنَّ لطهرهنَّ الذي يحصينه من عدَّتهنَّ، ولا تطلقوهنَّ لحيضهنَّ الذي لا يعتددنَ به من قرئهنَّ، وهذا للمدخول بها؛ لأنَّ من لم يدخل بها لا عدَّة عليها.
وقيل: في معنى قوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} أي: عند ابتداء شروعهنَّ في العدة. وقال ابن عبَّاس ☻ : «في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ»، أخرجه الطَّبري بسند صحيحٍ عن مجاهد عنه. ومن وجه آخر: أنَّه قرأها كذلك، وكذا وقع عند مسلم من رواية أبي الزُّبير، عن ابن عمر ☻ في آخر حديثه: قال ابن عمر ☻ : وقرأ رسول الله صلعم : ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)).
ونقلت هذه القراءة أيضاً عن أبي وعثمان وجابر وعلي بن الحسين وغيرهم ♥ ، وعلى هذا يكون المراد بعدتهنَّ: الطَّهر، كما هو مذهب الشَّافعي، وعلى كلِّ حال، فالمراد: أن يطلقهنَّ في طهرٍ لم يجامعهنَّ.
({وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}) أي: واضبطوهَا بالحفظِ وأكملوها ثلاثة أقراء كوامل لا نقصان / فيهنَّ أشار إليه البُخاري بقوله: (أحْصَيْنَاهُ) أي: (حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ) وهذا التَّفسير لأبي عبيدةَ، وأخرج الطَّبري معناه عن السُّدي، والمراد الأمر بأن يحفظَ ابتداء وقت العدَّة؛ لئلَّا يلتبس الأمُر فتطولَ المدَّة فتتأذَّى بذلك المرأة، وخُوطب الأزواج بذلك؛ لغفلةِ النِّساء، وفي بعض النُّسخ: وقع هذا التَّفسير قبيل الحديث الذي يأتي، وقال ابنُ المنذر: أباحَ الله ╡ الطَّلاقَ بهذه الآية، واختلفَ المفسِّرون فيمن نزلتْ هذه الآية؟
فقال الواحديُّ: عن قتادة، عن أنس ☺ قال: طلَّق النَّبي صلعم حفصةَ فأنزل الله ╡ قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [الطلاق:1] الآية، وقيل له: ((راجعها فإنَّها صوَّامة قوَّامة وهي من إحدى أزواجِك ونسائكَ في الجنَّة))، وقال السُّدي: نزلتْ في عبد الله بن عمر ☻ ، وذلك أنَّه طلَّق امرأتهِ حائضاً فأمرهُ رسول الله صلعم أن يُراجعها، وقال مقاتل: نزلتْ في عبد الله بن عمر، وعقبة بن عَمرو المازني، وطُفيل بن الحارث بن المطَّلب، وعَمرو بن سعيد بن العاص ♥ ، وفي تفسير ابن عبَّاس ☻ : قال عبد الله: وذلك أنَّ عمر ونفراً معه من المهاجرين كانوا يطلِّقون لغير عدَّة ويراجعون بغير شهودٍ، فنزلت، ثمَّ إنَّ الطَّلاق أبغضُ المباحات.
وقال رسولُ الله صلعم : ((إنَّ من أبغضِ الحلال إلى الله الطَّلاق))، وقال: ((تزوَّجوا، ولا تطلِّقوا، فإنَّ الطَّلاق يهتزُّ منه العرش))، وقال: ((لا تطلِّقوا النَّساء إلَّا من ريبة، فإنَّ الله لا يحب الذَّواقين والذَّواقات)). وقال: ((ما حلف بالطَّلاق، ولا استحلفَ به إلَّا منافق))، ثمَّ الطَّلاق كما مرَّ قد يكون بدعياً، وقد يكون سنِّياً، وواجباً، ومستحباً، ومكروهاً، فأمَّا السُّني فأشار إليه البُخاري بقوله: (وَطَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا) أي: الرَّجل امرأته (طَاهِراً) أي: حال طهارتها عن الحيض (مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ) في ذلك الطُّهر، قيل: ولا في حيض قبله وليست بحامل، ولا صغيرة، ولا آيسة، وهي تعتدُّ بالإقراء وذلك لاستعقابه / الشَّروع في العدَّة.
وروى الطَّبري بسند صحيحٍ عن ابن مسعود ☺ في قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:1] قال: في الطُّهر من غير جماعٍ، وأخرجه عن جَمْعٍ من الصَّحابة ومن بعدهم كذلك، وهو عند التِّرمذي أيضاً.
(وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ) أي: على الطَّلاق، وهو مأخوذٌ من قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:2]، وهو واضحٌ، وكأنَّه لمَّح بما أخرجه ابن مَرْدويه عن ابن عبَّاس ☻ قال: كان نفرٌ من المهاجرين يُطَلِّقون لغير عدَّة ويُرَاجِعُون بغير شهودٍ، فنزلت.
ومفهوم هذا الكلام: أنَّه إن طلَّقها في الحيضِ أو في طهرٍ وطئها فيه، أو لم يشهد يكون طلاقاً بدعياً، وقد اختلفوا في طلاق السُّنة:
فقال مالك: طلاق السُّنة أن يُطَلِّق الرَّجل امرأتَه في طُهْر لم يمسها فيه تطليقةً واحدةً، ثمَّ يتركها حتى تنقضيَ العدَّة برؤية أوَّل الدَّم من الحيضة الثَّالثة، وهو قول اللَّيث والأوزاعي، وقال أبو حنيفة: هذا حسن من الطَّلاق.
وله قول آخر: وهو ما إذا أراد أن يطلِّقها ثلاثاً طلقها عند كلِّ طٌهرٍ واحدة من غير جماع، وهو قول الثَّوري وأشهب.
وقال المرغيناني: الطَّلاق على ثلاثة أوجه عند أصحاب أبي حنيفة: حسن، وأحسن، وبدعي. فالأحسن: أن يُطلِّقها وهي مَدخولة بها تطليقةً واحدةً في طُهْر لم يجامِعْها فيه، ويتركها حتى تنقضيَ عدتها.
والحسن، وهو طلاقُ السَّنة: أن يطلِّق المدخولَ بها ثلاثاً في ثلاثةِ أطهار.
والبِدْعِيُّ: أن يُطلقها ثلاثاً بكلمةٍ واحدة، أو ثلاثاً في طهرٍ واحد، فإذا فعل ذلك وقع الطَّلاق وكان عاصياً، وقال الحافظُ العسقلاني: وقد قسم الفقهاء الطَّلاق: إلى سُنِّي وبِدْعي، وإلى قسم ثالث لا وَصْفَ له.
فالأوَّل: ما تقدَّم، والثَّاني: أن يطلِّق في الحيض، أو في طُهْرٍ جامَعَها فيه، ولم يتبين أمرها أحَمَلَتْ أو لا، ومنهم من أضاف إليه أن يزيدَ على طلقة، ومنهم من أضافَ إليه الخلع، والثَّالث: تطليقُ الصَّغيرة والآيسة والحامل التي قربت ولادتها، وكذا إذا وقع الخلعُ بسؤالها، وقلنا: إنَّه طلاق، ويستثنى من تحريم طلاق الحائض صور:
منها: ما لو كانت حاملاً ورأت الدَّم، / وقلنا: الحاملُ تحيض فلا يكون طلاقها بدعياً، ولاسيَّما إن وقع بقربِ الولادة.
ومنها: إذا طلَّق الحاكم على المولى، واتَّفق وقوع ذلك في الحيض، وكذا في صورة الحَكَمَين إذا تعيَّن ذلك طريقاً لرفع الشِّقاق، وكذلك الخُلْع، والله تعالى أعلم.