نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها

          ░37▒ (باب إِذَا طَلَّقَهَا) أي: طلَّق الرَّجلُ زوجتَه (ثَلاَثاً، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجاً غَيْرَهُ، فَلَمْ يَمَسَّهَا) أي: فلم يجامعْها؛ أي: هل تحل للأوَّل إن طلَّقها الثَّاني قبل المسيس أم لا، وليس المراد طلاق الملاعن؛ لأنَّ الملاعنة لا تعودُ إلى الذي لاعنَ منها، ولو تزوَّجت عشرة سواء وطئها، أو لم يطأها.