-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب [في التخيير]
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله }
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ (باب خِيَارِ الأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ) أي: باب جواز الخيار للأمة التي كانت تحت العبد إذا أعتقت. هذه التَّرجمة تدلُّ على أنَّ البُخاري ☼ ترجَّح عنده قول من قال: كان زوجُ بريرة عبداً.
واعترض عليه: بأنَّه ليس في حديث الباب أنَّ زوجها كان عبداً.
وأجيب: بأنَّ عادته أنَّه يشير إلى ما في بعض طرق الحديث الذي يورده، وقصَّة بريرة لم تتعدَّد، فترجح عنده أنَّه كان عبداً. وقد أخرج الجماعةُ إلَّا مسلماً عن عكرمة، عن ابن عبَّاس ☻ : أنَّ زوجَ بريرة كان عبداً أسود، فالبُخاري أخرجه في هذا الباب، وأخرجه أبو داود في الطَّلاق عن قتادة، وأخرجه التِّرمذي في الرَّضاع عن أيُّوب، وقتادة عن عكرمة، وأخرجه النَّسائي في القضاء عن خالد الحذَّاء به. وأخرجه ابن ماجه في الطَّلاق عن خالد الحذَّاء عن عكرمة به، وأخرجه الدَّارقطني، وزاد فيه: ((وأَمَرَها أن تَعْتدَّ عدَّة الحرَّة)) هكذا عزاه عبد الحقِّ في «أحكامه» للدَّارقطني. قال العيني: ولم أجده، فلْيُرَاجَع.
لكنَّه في ابن ماجه من حديث عائشة ♦: و«أمرها أن تعتدَّ ثلاث حيض»، وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيَّب والحسن البصري وابن أبي ليلى والأوزاعي والزُّهري واللَّيث وسعد ومالك والشَّافعي وأحمد وإسحاق. /
واستدلُّوا أيضاً: بما أخرجه مسلم وأبو داود عن هشام بن عروة، عن عائشة ♦ محيلاً على ما قبله في قصَّة بريرة، وزاد: ((وقال: وكان زوجها عبداً، فخيَّرها رسولُ الله صلعم ، فاختارتْ نفسها، ولو كان حراً لم يخيِّرها)). انتهى.
قيل: هذا الأخير من كلام عروة قطعاً لوجهين: أحدهما: أنَّه قال: وفاعله مذكر. والثَّاني: أنَّ النَّسائي صرَّح فيه بقوله: قال عُروة: ولو كان حرًّا ما خيرها. وكذلك رواه ابن ماجه في «صحيحه» بلفظ النَّسائي.
وقال الطَّحاوي: يحتمل أن يكون هذا من كلام عائشة ♦، ويحتمل أن يكون من كلام عروة فبالاحتمال لا يثبتُ الاحتجاج القطعي، وَلَئِنْ سلَّمنا أنَّه من كلام عائشة ♦، ولكن قد تعارضتْ روايتاها، فسقطَ الاحتجاج بها، فإن قيل: رواية الأسود قد عارضها من هو ألصق بعائشة، وأقعد بها من الأسود، وهما القاسم بن محمد وعروة بن الزُّبير فرويا عنها: أنَّه كان عبداً، والأسود كوفي سمع منها من وراء الحجاب، وعروة والقاسم كانا يسمعان بغير حجابٍ؛ لأنَّها خالة عروة، وعمَّة القاسم فهما أقعد بها من الأسود. فالجواب: أنَّه لا كلام في صحَّة الطَّريقين، والأقعديَّة لا تنافي التَّعارض، فافهم.
واستدلَّت طائفة بأنَّه كان حُرًّا بحديثٍ أخرجه التِّرمذي من حديث إبراهيم بن الأسود، عن عائشة ♦ قالت: «كان زوج بريرة حُرًّا حين أعتقت، وأنَّها خيرت»، وكذلك في رواية النَّسائي وابن ماجه: «كان حُرًّا»، وذهب طائفة أنه كان حراً وهم: الشَّعبي والنَّخعي والثَّوري ومحمد بن سيرين وطاوس ومُجاهد وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وآخرون، ولكنَّهم قالوا: الأمة إذا أُعْتِقَتْ فلها الخيار في نفسها سواء كان زوجها حرًّا أو عبداً، وإليه ذهب الظَّاهرية، وقالت الطَّائفة الأولى: إن كان زوجها عبداً فلها الخيار، وإن كان حرًّا فلا خيار لها.