-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب [في التخيير]
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله }
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░38▒ (بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ}) وسقط لفظ: <باب> في رواية أبي ذرٍّ وكريمة، وثبت للباقين، قال الفرَّاء في كتاب «معاني القرآن»: ذكروا أنَّ معاذ بن جبل ☺ سألَ سيدنا رسول الله صلعم ، فقال: يا رسول الله، قد عرفنا عدَّة التي تحيض فما عدَّةُ الكبيرةِ التي يئست؟ فنزلت: (({فَعِدَّتُّهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق:4]))، فقام رجلٌ، فقال: فما عدَّة الصَّغيرة التي لم تحضْ، فقال: ((واللَّائي لم يحضنَ بمنزلة الكبيرة التي قد يئستْ، عدَّتُها ثلاثة أشهر))، فقام آخر فقال: فالحواملُ يا رسول الله، ما عدَّتهنَّ؟ فقال: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:4] / فإذا وَضَعَتِ الحواملُ ذا بطنِها حَلَّتْ للزَّوج، وإن كان الميت على السَّرير لم يدفن.
وذكره عبد بن حُميد في «تفسيره» نحوه. وعند الواحدي من حديث أبي عثمان عَمرو بن سالم قال: لما نزلت عدَّة النِّساء في سورة البقرة قال أبي بن كعب ☺: يا رسول الله، إنَّ أناساً من أهل المدينة، يقولون: قد بقي من النِّساء ما لم يذكر فيهنَّ شيء، قال: ((وما هو؟)) قال: الصِّغار والكبار وذوات الحمل، فنزلت هذه الآية الكريمة.
وفي «تفسير مقاتل»: قال خلاد الأنصاري: يا رسول الله ما عدَّة من لم تحض؟ فنزلت.
(قَالَ مُجَاهِدٌ) أي: في تفسير قوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} (إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لاَ يَحِضْنَ وَاللاَّئِي قَعَدْنَ عَنِ الْمَحَيْضِ) أي: كبرنَ، وفي رواية غير أبي ذرٍّ: <عن الحيض> (وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ) أصلاً، وهنَّ الصَّغائر اللاتي لم يبلغنَ سنَّ الحيض (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ) وهذا التَّعليق وصله عبدُ بن حميد، عن شبابة، عن ورقاء، عن ابنِ أبي نجيح، عنه.
وقد أجمع العلماء على أنَّ عدَّة الآيسة من المحيض ثلاثة أشهر، وأمَّا أولاتُ الأحمال، فقال إسماعيل بن إسحاق: أكثر العُلماء على الذي مضى عليه العمل، أنَّها إذا وضعت حملها فقد انقضتْ عدَّتها، وخالف في ذلك علي وابن عبَّاس ♥ ، فإنَّهما قالا: عِدَّتُها آخر الأجلين.
وروي أيضاً عن سُحنون، وروي عن ابن عبَّاس ☻ الرُّجوع عن ذلك، ويؤيِّد ذلك: أنَّ أصحابه عطاء وعكرمة وجابر بن زيد قالوا كقول الجماعة، وقال حماد بن أبي سليمان: لا تخرج عن العدَّة حتَّى ينقضيَ نفاسها وتغتسلَ منه، ثمَّ إنَّه قيل في تفسير قوله: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي: إن ارتبتُم في دم البالغات مبلغَ الإياس، وهو اثنان وستون سنة أهو دم حيضٍ، أو استحاضة، فعدتهنَّ ثلاثة أشهر، وإذا كانت عِدَّة المرتاب بها، / فغير المرتاب بها أولى.
والأكثرون على أنَّ المعنى: إن ارتبتُم في الحكم لا في اليأس، وفي الآية حذفٌ تقديُره: واللَّائي لم يحضنَ فعدتهنَّ كذلك، فإن حاضت الصَّغيرة، أو غيرها ممَّن لم تحضْ في أثناء العدَّة بالأشهر انتقلت إلى الحيض؛ لقدرتها على الأصل قبل فراغها من البدل كالماء في أثناء التَّيمم، ولم تحسب الماضي.
أمَّا من حاضتْ بعد العدَّة فلا يؤثِّر؛ لأنَّ حيضها حينئذٍ لا يمنع صدقَ القول بأنَّها عند اعتدادها بالأشهر من اللَّائي لم يحضنَ.