نجاح القاري لصحيح البخاري

باب الكحل للحادة

          ░47▒ (بابُ) حكم استعمال (الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ) أي: التي تَحُد، بفتح أوله وضم الحاء المهملة، من الثلاثي، وأمَّا المُحَدَّة فمن أَحَدَّتْ الرُّباعي. وقال ابن التِّين السَّفاقسيُّ: الصَّواب: الحادُّ بلا هاء؛ لأنَّه نعت للمؤنث كطالق وحائضٌ، وقال الحافظُ العسقلاني: لكنَّه جائز؛ فليس بخطأ.
          وتعقَّبه العيني: إن كان يقال: في طالق طالقة، وفي حائض حائضة، يقال أيضاً: حادَّة، وإن كان لا يقال: طالقة وحائضةٌ، فلا يقال: حادَّة، والصَّواب مع ابن التِّين، والذي ادَّعى جوازه فيه نظرٌ.
          وأجاب في «المصابيح» بأنَّ الزَّمخشري، وغيره نصُّوا على أنَّه إن قُصِدَ في هذه الصِّفات معنى الحدوث فالتَّاء لازمةٌ كحاضت فهي حائضةٌ، وطُلِّقتْ فهي طالقةٌ، وقد تلحقها التَّاء، وإن لم يُقْصَدْ / معنى الحدوث كمُرضعة وحاملة، فيمكن أن يمشي كلام البُخاري على ذلك. انتهى.