-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب [في التخيير]
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله }
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) وفي رواية: <╡> ({وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ}) كذا في رواية الأكثر، وفي رواية كريمة: ساق إلى قوله: {وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} أي: لا تتزوَّجوهن {حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} [البقرة:221] أي: ولو كان الحال أنَّ المشركة تعجبُكم وتحبونها لجمالها ومالها.
وروى البغوي في «تفسيره» أنَّ سبَبَ نزولها أنَّ مرثدَ بن أبي مرثد الغنوي بَعَثَه رسولُ الله صلعم إلى مكَّة؛ ليخرج منها ناساً من المسلمين سرًّا، فلمَّا قَدِمَها سَمِعَتْ امرأة مشركةٌ يقال لها: عناق، وكانت حليلته في الجاهليَّة، فأتته، وقالت: يا أبا مرثد ألا تخلو؟ فقال لها: ويحك يا عناقُ، إنَّ الإسلام قد حالَ بيننا وبين ذلك. قالت: فهل لك أن تتزوَّج بي؟ قال: نعم، ولكن أرجعُ إلى رسول الله صلعم فأستأمره، فلمَّا قضى حاجته بمكَّة، وانصرفَ إلى رسول الله صلعم فأعلمه الذي كان من أمرهِ وأمر عَناق، وقال: يا رسول الله، أيحلُّ لي أن أتزوَّجها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وإنَّما ذكر البُخاري هذه الآية توطئةً للأحاديث التي ذكرها في هذا الباب، وفي البابين اللَّذين بعده، وإنَّما لم ينبِّه على المقصود من إيرادها، ولم يبيِّن حكم المسألة؛ للاختلافِ القائم فيها، وقد أخذ ابن عُمر ☻ بعموم قوله: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة:221] حتَّى كره نكاح أهل الكتاب. وأشار إليه البُخاري بإيراد حديثه في هذا الباب.
وعن ابن عبَّاس ☻ : أنَّ الله تعالى استثنى من ذلك / نساء أهل الكتاب فخصَّت هذه الآية بالآية التي في المائدة وهي قوله ╡: {وَالْمُحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة:5] من قبلكم؛ أي: التَّوراة والإنجيل.
وروى ابنُ أبي حاتم بإسناده عن ابن عبَّاس ☻ قال: نزلت هذه الآية: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة:221] قال: فحَجز النَّاسَ عنهنَّ حتى نزلت الآية التي بعدها: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة:5] فنكح النَّاسُ نساءَ أهل الكتاب، ونكح جماعة من الصَّحابة نساء نصرانيات، ولم يروا بذلك بأساً.
وقال أبو عبيد: وبه جاءت الآثار عن الصَّحابة والتَّابعين، وأهل العلم بعدهم: أنَّ نكاح الكتابيات حلالٌ، وبه قال مالك والأوزاعي والثَّوري والكوفيَّون والشَّافعي، وعامَّة العلماء. وقال غيره: ولا يروى خلاف ذلك إلَّا عن ابن عمر ☻ ، فإنَّه شذَّ عن جماعة الصَّحابة والتَّابعين، ولم يجز نكاح اليهوديَّة والنَّصرانية، وخالف ظاهرَ قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة:5]. ولم يلتفتْ أحدٌ من العلماء إلى قوله.
وقد تزوَّج عُثمانُ بن عفَّان ☺ نائلةَ بنتَ الفرافصَة الكَلْبيَّة، وهي نصرانيَّة تزوَّجها على نسائه، وتزوَّج طلحةُ بنُ عبيد الله ☺ يهوديةً.
وتزوَّج حذيفةُ ☺ يهوديةً، وعنده حرَّتان مسلمتان، وعنه إباحة نكاح المجوسيَّة، وتأوَّل قوله تعالى: {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ} [البقرة:221] على أنَّ هذا ليس بلفظ التَّحريم، وقيل: بناء على أنَّ لهم كتاباً. فإن قيل: روى ابنُ أبي شيبة حديثاً عن عبد الله بن إدريس، عن الصَّلت، عن شقيق بن سلمة قال: تزوَّج حذيفةُ يهوديَّةً، ومن طريق أخرى: وعنده عربيتان، فكتب إليه عُمر ☺: أن خلِّ سبيلها؟ فالجواب: أنَّه أرسل إليه حذيفة: أحرامٌ هي؟ فكتبَ إليه عمرُ ☺ لا، ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات منهنَّ، يعني: الزَّواني منهنَّ.
وروى ابنُ أبي شيبة بسند حسنٍ عن عطاء: كراهية نكاح اليهودية والنَّصرانيَّة. وروي عن عُمر ☺ أيضاً: / أنَّه كان يأمر بالتَّنزه عنهنَّ من غير أن يحرمهنَّ لخلطة الكافرة، وخوف الفتنة على الولد؛ لأنَّه في صغرهِ ألزم لأمِّه، ومثله قول مالك؛ لأنَّها تشربُ الخمر، وهو يُقَبِّلُ ويُضاجع، لا لعدم الحلِّ.
وقال أبو عُبيد: والمسلمون اليوم على الرُّخصة في نساءِ أهل الكتاب، ويرون أن التَّحليل ناسخٌ للتَّحريم. وقد خطب المغيرةُ بن شعبة هنداً بنت النُّعمان بن المنذر، وكانت تنصرت، وديرُها باق إلى اليوم بظاهر الكوفة، وكانت قد عميتْ فأبت، وقالت: أيُّ رغبةٍ لشيخٍ أعور في عَجوزٍ عمياء؟ ولكنْ أردتَ أن تفخرَ بنِكَاحي فتقول: تزوَّجت بنت النَّعمان بن المنذر، فقال: صدقت، وأنشد:
وأَدْرَكَتْ مَا مَنَّيْت نَفْسِي خَالِياً فَلِلَّهِ دَرُّك يَا ابْنَةَ النُّعْمَانِ
فَلَقَدْ رَدَدْتِ عَلَى الْمُغِيرَةِ ذِهْنَهُ إنَّ الْمُلُوكَ ذَكِيَّةُ الْأَذْهَانِ
والأئمة الأربعة على حلِّ الكتابيَّة الحرَّة، وعلى المنع من غير أهل الكتابين من المجوس، وإن كان لهم شبهة كتاب، إذ لا كتاب بأيديهم.
وكذا المتمسكون بصحف شيث وإدريس وإبراهيم، وزبور داود ‰؛ لأنَّها لم تنزل بنظم يُدْرَسُ ويُتْلَى، وإنَّما أُوحي إليهم معانيها، وسائر الكفرة كعبدة الشَّمس والقمر والصُّور والنُّجوم، والمعطلة، والزَّنادقة، والباطنيَّة.
والحاصل: أنَّ قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة:221] منسوخٌ بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة:5]. وروي أيضاً عن ابن عبَّاس ☻ ، أنَّه قال: إنَّ آيةَ البقرة منسوخةٌ بآية المائدة. وقيل: المراد بقوله: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة:221] عبدة الأوثان.
وقال ابن كثير في «تفسيره»: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَات} [المائدة:5] الحرائر دون الإماء، والظَّاهر أنَّ المراد بالمحصنات: العفائف عن الزِّنى، كما قال في آية أخرى: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [النساء:25].
ثمَّ اختلف المفسِّرون: أنَّه هل يعمَّ كلَّ كتابيَّة عفيفة سواء كانت حرَّةً، أو أمةً، فقيل: الحرائر العفيفات، وقيل: المراد بأهلِ الكتاب هاهنا: الإسرائيليات، وهو مذهب الشَّافعي، وقيل: المراد بذلك الذِّمِّيات دون الحربيات.