نجاح القاري لصحيح البخاري

باب إذا عرض بنفى الولد

          ░26▒ (باب إِذَا عَرَّضَ) أي: الرَّجل (بِنَفْيِ الْوَلَدِ) / وعرَّض بالتَّشديد، كناية تكون مسوقةً لأجل موصوفٍ غيرِ مذكور، وقال الزَّمخشري: التَّعريض أن تذكرَ شيئاً يَدلُّ على شيءٍ لم يذكر، والكناية: أن يُذْكَرَ الشَّيءُ بغير لفْظِه الموضوعِ له، فتأمَّل.