-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب [في التخيير]
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله }
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ (باب الشِّقَاقِ) بكسر الشين المعجمة (وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ) فاعل يشير محذوف، وهو إمَّا الحكم من أحد الزَّوجين، أو الولي لواحد منهما، أو الحاكم إذا ترافعا إليه، والقرينةُ الحالية والمقالية تدلُّ على ذلك / (عِنْدَ الضَّرُورَةِ) في ذلك، وفي رواية النَّسفي: <للضَّرر>؛ أي: لأجل الضَّرر الحاصل لأحد الزَّوجين أولهما (وَقَوْلِهِ) بالجرِّ عطفاً على قوله: الشِّقاق، وفي بعض النُّسخ: <وقول الله تعالى>، وعند أبي ذرٍّ والنَّسفي: <وقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} [النساء:35] الآية>.
({وَإِنْ خِفْتُمْ}) الخطاب للحكَّام ({شِقَاقَ بَيْنِهِمَا}) بإضافة {شِقَاقَ} إلى قوله: {بَيْنِهِمَا} على طريق الاتِّساع، وأصله: شقاقاً بينهما، كقوله تعالى: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} [سبأ:33].
والشِّقاق، بالكسر: العداوة والخلاف؛ لأنَّ كلاًّ منهما يفعل ما يشقُّ على الآخر، أو يميل إلى شقٍّ وناحيةٍ غير شق الآخر، والضَّمير للزَّوجين، ولم يجر لهما ذكر لذكر ما يدلُّ عليهما، وهو الرِّجال والنِّساء.
({فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ}) أي: رجلاً يَصْلُحُ للحكومة والإصلاح بينهما ({وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا} إِلَى قَوْلِهِ: {خَبِيراً}) يريد قوله تعالى: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء:35].
قال ابن بطَّال: أجمع العُلماء على أنَّ المراد بقوله تعالى: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً} [النساء:35] الحكمان، وأنَّ الحكمين يكون أحدُهما من جهة الرَّجل، والآخرُ من جهة المرأة إلَّا أن لا يُوجد من أهلهما من يصلحُ لذلك. انتهى.
وإنَّما كان بَعْثُ الحكمين من أهلهما؛ لأنَّ الأقاربَ أعرف ببواطن الأحوال وأطلبُ للصَّلاح، ونفوس الزَّوجين أسكنُ إليهما، فيبرزان ما في ضمائرهما من الحبِّ والبعضِ، وإرادة الصُّحبة والفرقة، ويخلو كلُّ حَكَمٍ منهما بصاحِبِه ويَفْهَمُ مراده، ولا يُخْفِي حَكَمٌ عن حَكَمٍ شيئاً إذا اجتمعا، وهما وكيلان لهما لا حاكمان عليهما؛ لأنَّ الحال قد يُؤدي إلى الفراق، والبضعُ: حقُّ الزَّوجين، والمال: حقُّ الزَّوجة، وهما رشيدان، فلا يُوَلَّى عليهما في حقِّهما، فيوكل هو حَكَمَه في الطَّلاق، أو الخلع، وتوكَّل هي حَكَمَها في بذلِ العِوَض، وقبول الطَّلاق به.
وقال ابن بطَّال: إنَّهما إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، وإن اتَّفقا نفذ في الجمع بينهما من غير توكيل، واختلفوا فيما إذا اتَّفقا على الفرقة؛ فقال مالك والأوزاعي وإسحاق: ينفذُ من غير توكيل، ولا إذن من الزَّوجين. /
وقال الكوفيون والشَّافعي وأحمد: يحتاجان إلى الإذن؛ لأنَّ الطَّلاقَ بيد الزَّوج فإنْ أَذِنَ في ذلك، وإلَّا فالحاكمُ طَلَّقَ عليه.
وذكر ابنُ أبي شيبة عن عليٍّ ☺ قال: الحَكَمَان بهما يَجْمَعُ الله، وبهما يُفَرِّقُ. وقال الشَّعبي: ما قضى الحَكَمَان جائز، وقال أبو سلمة: الحَكَمَان إن شاءا جَمَعا، وإن شاءا فرَّقا، وقال مجاهد: نحوه، وعن الحسن: إذا اختلفا جعل غيرهما، وإن اتَّفقا جازَ حُكْمُهما.
وسُئل عامرٌ عن رجلٍ وامرأة حَكَّما رجلاً، ثمَّ بدا لهما أنَّ يَرْجِعا، فقال: ذلك لهما ما لم يتكلَّما، فإذا تكلَّما فليس لهما أن يرجعا. وقال مالك في الحكمين يطلِّقان ثلاثاً، قال: تكون واحدة، وليس لهما الفراق بأكثرَ من واحدةٍ بائنة، وقال ابنُ القاسم: يلزمه الثَّلاث إن اجتمعا عليها وبه قال المغيرة وأشهب وابن الماجشون وأصبغ، وقال ابنُ المواز: إن حَكَمَ أحدُهما بواحدةٍ، والآخر بثلاث فهي واحدة. وحكى ابنُ حبيب عن أصبغ: أنَّ ذلك ليس بشيءٍ.