-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب [في التخيير]
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله }
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░46▒ (باب تُحِدُّ) بضم الفوقية وكسر الحاء المهملة، من الثُّلاثي المزيد فيه من أحدَّ على وزن أَفْعَلَ يُحِدُّ إحداداً، وهو لغةً: المنع، ومنه سمِّي البواب: حدَّاداً لمنعه الدَّاخل، وسمِّيت العقوبة حدًّا؛ لأنَّها تردع عن المعصية. وقال الفرَّاء: سمِّي الحديد حديداً؛ للامتناع به. ومنه: تحديد النَّظر بمعنى تقلبه في الجهات، واصطلاحاً: تَرْكُ المتوفَّى عنها زوجُها في عدَّة الوفاة لُبْسَ مصبوغٍ ممَّا يُقْصَدُ به الزِّينة، وقال / ثعلب: تقول: حدت المرأة على زوجها تَحِد وتَحُد حِداداً: إذا تركت الزِّينة فهي حادٌّ، ويقال أيضاً: أَحَدَّتْ فهي محدٌّ، وقال الفراء: إنَّما كانت بغير هاء؛ لأنَّه لا يكون للذِّكر.
وقال ابنُ درستويه: المعنى: أنَّها مَنَعَتْ الزِّينةَ نفسها، والطِّيبَ بدنها، ومنعت بذلك الخُطَّاب خطبتها، والطَّمع فيها، كما منع حد السِّكين وحد الدَّار ما منعا، وفي «نوادر اللحياني»: بِأَحَدَّ جاء الحديثُ لا بِحَدَّ، قال: وحكى الكسائي عن عقيل: حدَّتْ بغير ألف، وفي «شرح التِّرمذي» يروى: بالحاء وبالجيم، وبالحاء أشهر، وبالجيم مأخوذٌ من جَدَدْتُ الشَّيء: إذا قطعتَه، فكأنَّ المرأة انقطعتْ عن الزِّينة وما كانت عليه أولاً قبل ذلك. وفي «تقويم المسد» لأبي حاتم: أَبَى الأصمعيُّ إلَّا أَحَدَّتْ، ولم يَعْرِفْ حَدَّتْ.
(الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم بن شهاب (لاَ أَرَى) بفتح الهمزة والراء (أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ) بالرَّفع على الفاعليَّة (الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ) بالنَّصب على المفعوليَّة. وقال الكِرمانيُّ: ويروى بالعكس، وهو ظاهر، وإنَّما ذكر الصَّبيَّة؛ لأنَّ فيه خلافاً فعند أبي حنيفة: لا حداد عليها. وقال مالك والشَّافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور: عليها الحِداد.
(لأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ) أي: على الصَّبيَّة العدَّة أشار إلى أنَّها كالبالغة في وجوب العدَّة، وهذا الأثرُ وَصَلَه ابنُ وهبٍ في «موطئه» عن يونس عنه بدون قوله؛ لأنَّ عليها العدَّة. وقال الحافظُ العسقلاني: وأظنَّه من تصرُّف المصنِّف.