نجاح القاري لصحيح البخاري

باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها

          ░42▒ (بابُ) حكم (الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا) بضم الخاء المعجمة على البناء للمفعول (فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا) في مدِّة عدَّتها منه (أَنْ يُقْتَحَمَ) بضم الياء التحتية وسكون القاف وفتح الفوقية والحاء؛ أي: يُهْجَم من غير إذن (عَلَيْهَا أَوْ تَبْذُوَ) من البذاء، بالموحدة والذال المعجمة، وهو القول الفاحش (عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ) اشتملت هذه التَّرجمة على شيئين: أحدهما: الخشية عن اقتحام زوجها. والآخر: بذاءة اللِّسان. ولم يذكر ما يطابق الثَّاني، وكأنَّه قاس الثَّاني على الأوَّل، والجامع بينهما رعاية المصلحة وشدَّة الحاجة إلى الاحتراز عنه. ويؤيِّده: ما جاء عن عائشة ♦: أَخْرَجَكِ هذا اللِّسان. ولم يذكر جواب إذا على عادته، فإمَّا أن يقدر نحو تنتقل أو لهم نقلها إلى مسكن غير مسكن زوجها، وإمَّا أن يُكْتَفَى بما تَبَيَّن في الحديث، وفي رواية الكُشْمِيْهَني: <على أهله>.