نجاح القاري لصحيح البخاري

باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن

          ░19▒ (بابُ نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَ) بيان حكم (عِدَّتِهِنَّ) فإذا أسلمت المشركة وهاجرتْ إلى المسلمين، فقد وقعت الفرقةُ بإسلامها بينها وبين زوجها الكافر عند جماعة من الفقهاء، ووجبَ استبراؤها بثلاثِ حيض، ثمَّ تحلُّ للأزواج، هذا قول مالك واللَّيث والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشَّافعي، وقال أبو حينفة: لا عدَّة عليها، وإنَّما عليها استبراءُ رحمها بحيضة، واحتجَّ بأنَّ العدَّة إنَّما تكون بطلاق، وإسلامها فَسْخٌ، وليس بطلاق.