نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق

          ░2▒ (بابٌ: إِذَا طُلِّقَتِ) أي: المرأة (الْحَائِضُ) بضم الطَّاء على البناء للمفعول (يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلاَقِ) أي: يعتبر ذلك الطَّلاق، وعليه أجمع أئمَّة الفتوى من التَّابعين وغيرهم، ولذا بتَّ الحكم في المسألة، وقالت الظَّاهرية والخوارج والرَّوافض: لا يقع؛ لأنَّه منهيٌّ عنه فلا يكون مشروعاً، وحُكي عن ابن عليَّة وطاوس وخلَّاس بن عَمرو، ولم يُعَرَّجْ عليه.
          وحجَّة الجمهور قوله صلعم لعمر: ((مُرْه فليراجعها)) وكان طلَّقها في حالة الحيض، كما مرَّ، والمراجعة بدون الطَّلاق محال. ولا يقال: المراد بالمراجعة الرَّجعة اللُّغوية وهي الرَّد إلى حالها الأولى؛ لأنَّ حَمْلَ اللَّفظ على الحقيقة الشَّرعية يُقَدَّمُ على حمله على الحقيقة اللَّغوية، كما تقرَّر في الأصول، ولأنَّ ابن عمر ☻ صرَّح في الحديث الآتي: بأنَّه حسبها عليه طلقة.