-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب [في التخيير]
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله }
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ (باب: حُكْمُ الإِشَارَةِ فِي الطَّلاَقِ وَالأُمُورِ) أي: بالأمور الحُكميَّة وغيرها. قال ابن التِّين: أراد الإشارة التي يُفهم منها الطَّلاق من الصَّحيح والأخرس، وقال المهلَّب: الإشارة إذا فهمت يحكم بها، وأوكد ما أتُيَ بها من الإشارةِ ما حَكَم به النَّبي صلعم في أمر السَّوداء حين قال لها: ((أين الله؟)) فأشارت إلى السَّماء، فقال: ((أعتقها فإنَّها مؤمنةٌ))، فأجاز الإسلامَ بالإشارة الذي هو أَصْلُ الدِّيانة وحَكَمَ بإيمانها، كما يُحْكَمُ بنطق من يقول ذلك، فيجب أن تكون الإشارةُ عاملةً في سائر الدِّيانات، وهو قولُ عامَّة الفقهاء، وقال مالك: الأخرسُ إذا أشار بالطَّلاق يلزمه، وقال الشَّافعي: في الرَّجل يمرضُ فيختل لسانه، فهو كالأخرس في الطَّلاق والرَّجعة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كانت إشارته تعرفُ في طلاقهِ ونكاحهِ وبيعه فهو جائزٌ عليه، وإن كان يشكُّ فيه فهو باطلٌ. قال: وليس ذلك بقياس، وإنَّما هو استحسانٌ، والقياس في هذا كلِّه باطل؛ / لأنَّه لا يتكلَّم، ولا تُعْقَلُ إشارتُه، وقال ابنُ المنذر: وفي ذلك إقرار من أبي حنيفة أنَّه حَكَمَ بالباطل؛ لأنَّ القياسَ عنده حقٌّ، فإذا حَكَمَ بضدِّه، وهو الاستحسان، فقد حكم بضدِّ الحقِّ، وفي إظهاره القول بالاستحسان، وهو ضدُّ القياس، دَفْعٌ منه للقياس الذي عنده هو حقٌّ. انتهى.
وتعقَّبه العيني: بأنَّ هذا كلامُ من لا يفهمُ دقائق الأحكام مع المكابرةِ والجرْأة على مثل الإمام الأعظم الذي انتشى في خير القرون، وقول أبي حنيفة: القياس في هذا باطلٌ هل يستلزم بطلان الأقيسة كلِّها، وليس الاستحسان ضد القياس، بل هو نوعٌ منه؛ لأنَّ القياسَ على نوعين: جلي وخفي، فالاستحسان قياس خفي، ومن لا يدري هذا كيف يتحدَّث بكلام فيه افتراء وجراءة بغير حقٍّ.
وكذلك ابن بطَّال الذي أطلق لسانه في أبي حنيفة بوجه باطل، حيث قال: حاول البُخاري بهذا الباب الرَّدَ على أبي حنيفة؛ لأنَّه صلعم حكمَ بالإشارة في هذه الأحاديث، وأشار به إلى أحاديث الباب، ثمَّ نقل كلام ابن المنذر، ثمَّ قال: وإنَّما حَمَل أَبا حَنيفة على قوله هذا أنَّه لم يعلم السُّنن التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفةٍ. انتهى.
قال العينيُّ: وهذا الذي قاله من قِلَّة أدب، فمن قال: إنَّ أبا حنيفة لم يعلم هذه السُّنن، ومن نَقَلَ عنه أنَّه لم يجوز العمل بالإشارة، وهذه كتب أصحابه ناطقةٌ بجواز ذلك كما نبَّهنا على بعضٍ من ذلك، فقد قال: رَجْمَاً بالغَيب. وقال أصحابُنا: إشارة الأخرس وكتابته كالبيان باللِّسان فيلزمه الأحكام بالإشارة والكتابة حتى يجوزُ نكاحُه وطلاقُه وعتاقُه وبيعُه وشراؤُه وغيرُ ذلك من الأحكام، بخلاف معتقل اللِّسان، يعني: الذي حُبِسَ لسانُه، فإن إشارتَه غيرُ معتبرة؛ لأنَّ الإشارة لا تُنبئ عن المرادِ إلَّا إذا طالتْ وصارتْ معهودًة كالأخرس. وقدر التَّمُرتاشي الامتداد بالسَّنَةِ.
وعن أبي حنيفة: أنَّ العقلة إذا دامت إلى وقت الموت يجعلُ إقراره بالإشارة، ويجوز الإشهاد عليه، / قالوا: وعليه الفتوى، وفي «المحيط»: ولو أشار بيده إلى امرأة، وقال: يا زينبُ أنت طالق، فإذا عمرة طلقت عمرة؛ لأنَّه أشار وسمَّى، فالعبرة للإشارة لا للتَّسمية.
(وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) ☻ (قَالَ النَّبِيُّ صلعم : لاَ يُعَذِّبُ اللَّهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ) وهذا التَّعليق أخرجه في كتاب الجنائز مسنداً بأتم منه في باب البكاء عند المريض [خ¦1304]. ومطابقته للتَّرجمة: من حيثُ إنَّ الإشارة التي يُفْهَمُ منها الأمرُ من المأمور كالنُّطق باللِّسان.
(وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ) ☺ (أَشَارَ النَّبِيُّ صلعم إِلَيَّ أَيْ) وفي رواية الكُشْمِيْهَني: <أن> (خُذِ النِّصْفَ) أي: واترك ما عداه. تقدَّم هذا التَّعليق في باب الملازمة مسنداً عن كعب بن مالك ☺ [خ¦457]: أنَّه كان له على عبد الله بن أبي حَدْرَد الأسلمي دينٌ، فلقيه، فلزمه، فتكلَّما حتَّى ارتفعتْ أصواتهما، فمرَّ بهما النَّبي صلعم فقال: ((يا كعب)) وأشار بيده، كأنَّه يقول: النِّصف فأخذَ نصف ما عليه، وترك نصفاً.
ومطابقته للترجمة كسابقهِ.
(وَقَالَتْ أَسْمَاءُ) بنت أبي بكر الصِّدِّيق ☻ (صَلَّى النَّبِيُّ صلعم فِي الْكُسُوفِ) فأطال القيام (فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ) وهي قائمةٌ تصلِّي مع الناس (مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ وَهْيَ تُصَلِّي فَأَوْمَأَتْ) أي: فأشارت (بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ) لها: (آيَةٌ؟ فَأَوْمَأَتْ) وفي رواية الكُشْمِيْهَني: <فأشارت> (بِرَأْسِهَا: أَنْ) وفي رواية أبي ذرٍّ: <أي> (نَعَمْ) آية.
تقدَّم هذا التَّعليق أيضاً مسنداً في الكسوف في باب صلاة النِّساء مع الرِّجال في الكسوف عن أسماء بنت أبي بكر ☻ ، أنَّها قالت: «أتيتُ عائشة زوجَ النَّبيِّ صلعم حين خسفت الشَّمس، فإذا النَّاس قيام يصلُّون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للنَّاس؟ فأشارتْ بيدها إلى السَّماء، وقالت: سبحان الله، فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم».
ومضى الكلام فيه هناك.
(وَقَالَ أَنَسٌ) ☺: (أَوْمَأَ النَّبِيُّ صلعم بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ) ☺ (أَنْ تَقَدَّمَ) / وفي نسخة: <أن يتقدَّم>.
وتقدَّم هذا التَّعليق أيضاً في كتاب الصَّلاة مسنداً في باب أهل العلم والفضل أحقُّ بالإمامة عن أنس ☺ [خ¦681]: «لم يخرج النَّبي صلعم ثلاثاً فأقيمت الصَّلاة» الحديث، وفيه: «فأومأ النَّبي صلعم بيده إلى أبي بكر ☺ أن تقدَّم...» إلى آخره.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ☻ : (أَوْمَأَ النَّبِيُّ صلعم ) لما سُئل في حجَّته عن الذبح قبل الرَّمي (بِيَدِهِ: لاَ حَرَجَ) تقدَّم هذا التَّعليق أيضاً مسنداً في كتاب الحجِّ [خ¦1722]، قاله صاحب «التَّلويح». وقال العينيُّ: هذا اللَّفظ مضى في كتاب العلم، في باب الفتيا بإشارة اليد والرَّأس [خ¦84]، عن ابن عبَّاس ☻ : أنَّ النَّبي صلعم سُئل في حجَّته، فقال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: فأومأ بيده قال: ((ولا حرج)) (وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم ) لأصحابه (فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ) لما رأوا حمر وحش في مسيرهم لحجَّة الوداع وحمل عليها أبو قتادة فَعقَرها (أَحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا) وفي اليونينية: <آحد> بمد فوق الهمزة للاستفهام (قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَكُلُوا) ما بقي من لحمها، تقدَّم هذا التَّعليق أيضاً في الحجِّ في باب لا يشير المحرم إلى الصَّيد [خ¦1824] عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: أنَّ النَّبي صلعم خرج حاجاً، الحديث، وفيه: فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة إلى أن قال: فحملنا ما بقيَ من لحمها، قال: ((منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها)) قالوا: لا، قال: ((فكلوا ما بَقِيَ من لَحْمِهَا)).