-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب [في التخيير]
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله }
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب مراجعة الحائض
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ (باب إِذَا قَالَ لاِمْرَأَتِهِ وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (مُكْرَهٌ: هَذِهِ أُخْتِي، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ) يعني: لا يكون طلاقاً، ولا ظِهاراً (قَالَ النَّبِيُّ صلعم : قَالَ إِبْرَاهِيمُ) خليل الله ╕ (لِسَارَةَ) زوجِته أمِّ إسحاق ◙. ووَقَع في «شرح الكِرماني»: أم إسماعيل ◙، وهو خطأ، والظَّاهر: أنَّه من النَّاسخ، وأمُّ إسماعيل ◙ هاجر وسارة ابنة عمِّ إبراهيم هاران / أخت لوط ◙.
ولقول إبراهيم ╕: هذه أختي قصة، وهي: أنَّ الشَّام وقع فيه قَحْطٌ، فسار إبراهيم ◙ إلى مصر، ومعه سارة ولوط، وكان فرعون وهو أوَّل الفراعنة، عاش دهراً طويلاً، وكانت سارة من أَجْمَلِ النِّساء، فأتى إلى فرعون رجل وأخبره بأنَّه قدم رجل ومعه امرأة من أحسن النِّساء، فأرسل إلى إبراهيم ◙، فقال: ما هذه المرأة معك (1) ؟ قال: أختي، وخاف أن يقول: هذه امرأتي أن يقتله، وكان من شأنهم أن لا يقربوا الخلية إلَّا بخطبة ورضى، بخلاف المتزوِّجة، فكانوا يغتصبونها من زوجها إذا أحبوا ذلك.
فلمَّا دخلت عليه أهوى إليها بيده، فيبست إلى صدره، وقال: سلي إلهك أن يطلق عني، فقالت سارة: اللَّهمَّ إن كان صادقاً فأطلق له يَدَه، فأطلقها الله. قيل: فعل ذلك ثلاث مرَّات، فلمَّا رأى ذلك رَدَّها إلى إبراهيم ◙، ووهب لها هاجر، وهي جاريةٌ قبطية.
(وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ ╡) أي: قول إبراهيم ◙ لسارة: أختي لرضى الله تعالى؛ لأنَّها كانت أخته في الدِّين، ولم يكن يومئذٍ مسلم غيره وغير سارة ولوط. وقال ابن بطَّال: أراد البُخاريُّ بهذا التَّبويب ردَّ قولِ من نهى أن يقول الرَّجل لامرأته: يا أختي. وقد روى عبد الرَّزَّاق من طريق أبي تميمة الهُجَيْمِي: «مرَّ النَّبي صلعم برجلٍ، وهو يقول لامرأته: يا أخته فزجره».
قال ابن بطَّال: ومن ثَمَّةَ قال جماعةٌ من العلماء: يصيرُ بذلك مظاهراً إذا قصدَ ذلك، فأرشدَه النَّبيُّ صلعم إلى اجتناب اللَّفظ المشكل، فمَنْ قال لامرأته كذلك، وهو ينوي ما نواه إبراهيم ╕، فلا يضرُّه شيءٌ.
وقال أبو يوسف: إنْ لم يكن له نيَّة فهو تحريم، وقال محمد بنُ الحسن: هو ظهار إذا لم يكن له نية، ذَكَره الخطَّابي، وقال الحافظُ العسقلاني: وقيد البُخاري بكون قائل ذلك إذا كان مكرهاً لم يضره.
وتعقبه بعض الشُّراح: بأنَّه لم يقع في قصَّة إبراهيم ◙ إكراه، وهو كذلك، ولكن لا تعقُّب على البُخاري؛ لأنَّه أراد بذكر قصَّة إبراهيم ◙ الاستدلال / على أنَّ من قال ذلك في حالة الإكراه، لا يضره قياساً على ما وقع في قصَّة إبراهيم ◙.
وتعقَّبه العيني: بأنَّ قوله: وهو كذلك، ليس كذلك؛ لأنَّ إبراهيم ◙ كان يتحقَّق أنَّ هذا الفرعون كان يقتل من خالفه فيما يريده، وكان حاله في ذلك الوقت مثل حال المكره، بل أقوى؛ لشدَّة كُفر هذا الفرعون وشدَّة ظُلمه وتعذيبه لمن يخالفه بأدنى شيءٍ، فكيف إذا خالفَهَ مَنْ حَالُه في مثل هذه القضية.
تنبيه: أورد النَّسفي في هذا الباب جميعَ ما في التَّرجمة التي بعده، وعكس أبو نُعيم ذلك في «المُستخرج».
[1] في هامش الأصل: في نسخة: منك.