-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب وجوب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░65▒ (باب) حكم (مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ) هل تجب فيه الزكاة أو لا، ويجوز أن يكون باب بالتنوين والموصول مبتدأ خبره محذوف، وهو قولنا: هل تجبُ فيه الزكاة أو لا، وهو أعمُّ مما يستخرج بسهولة كالموجود بساحله، أو بصعوبة كالموجود بالغوص فيه، والله أعلم.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ☻ : لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ) العَنْبَر: بفتح العين المهملة والموحدة، بينهما نون ساكنة، نوع من الطيب وهو غير العَبِيْر، بفتح المهملة وكسر الموحدة وسكون المثنَّاة التحتيِّة، فإنه أخلاط تجمع بالزعفران.
وقال الكِرمانيُّ: الظاهر أنَّ العنبر زبد البحر، وقال في «القاموس»: هو روث دابَّة بحرية وقيل: إنه شيء ينبت في قعر البحر فيأكله بعض الدَّواب فإذا امتلأت منه قذفته رجيعاً.
وقال ابن سينا: هو نبع عين في البحر، قال: وما يحكى من أنَّه روث دابَّةٍ، أو قيئها، أو مِن زبد البحر بعيدٌ، وقيل: إنَّه من كور البحر يخرج في السَّيل ببعضِ الجزائر.
وقال الشَّافعي في كتاب السلم من «الأم»: أخبرني عددٌ ممَّن أثقُ بخبره أنَّه نباتٌ يخلُقه الله في جنباتِ البحرِ، قال: وقيل: إنَّه يأكله حوتٌ فيموت فيلقيه البحر، فيشق بطنه فيخرج منه.
وحكى ابن رستم عن محمد بن الحسن: أنه ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البرِّ، وقيل: هو شجر ينبت في البحر فينكسر، فيُلقيه الموج إلى السَّاحل
وقال ابنُ البيطار في «جامعه»: هو روثُ دابَّة تجترُّه.
وأمَّا الرِّكاز، بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي، فيقال: للمعدن والكنز جميعاً، والمعدن خاصٌّ لما يكون في باطن الأرض خلقة، والكنز خاصٌّ لما يكون مدفوناً.
وفي «مجمع الغرائب»: الرِّكاز: المعادن، وقيل: هو كنوز الجاهليِّة، وفي «النِّهاية» لابن الأثير: الرِّكاز: كنوز الأرض الجاهليِّة المدفونة في الأرض، وهي المطالب في العرف عند أهل الحجاز، والمعادن عند أهل العراق، والقولان / يحتملهما اللُّغة.
وقال النَّووي: الرِّكاز بمعنى المركوز كالكتاب بمعنى المكتوب؛ يعني: من رَكَزَ في الأرض إذا أُثْبِتَ أصلُه، والكنز يركز في الأرض كما يُرْكَز الرُّمح.
(هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ) أي: دفعه ورمى به إلى السَّاحل. وهذا التَّعليق وصله البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان: حدَّثنا الحميدي وابن قعنب وسعيد قالوا: حدَّثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أذينة قال: سمعت ابن عبَّاس ☻ قال: ليس العنبر بركاز.
وفي «المصنف»: حدَّثنا وكيع، عن سفيان بن سعيد، عن عمرو بن دينار، عن أذينة، عن ابن عبَّاس ☻ : ليس في العنبر زكاة؛ إنما هو شيء دسره البحر. وأذينة: مصغر أذن، تابعي ثقة.
فإن قيل: روى ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن الثَّوري، عن ابن طاوس، عن أبيه: أنَّ ابن عبَّاس ☻ سئل في العنبر فقال: إن كان فيه شيء ففيه الخمس.
فالجواب: أنَّه قال البيهقي: علَّق القول فيه في هذه الرِّواية، وقطع بأن لا زكاة في الرِّواية الأولى، والقطع أولى. وقال ابن التِّين: قول ابن عبَّاس قولُ أكثر العلماء.
فإن قيل: رُوِيَ عن عمر ☺ أنَّه أَخَذَ الخُمُس.
فالجواب: أنَّه محمول على الجيش يدخلون أرض الحرب فيصيبون الغنيمة في ساحلها، وفيه الخمس لأنه غنيمة.
(وَقَالَ الْحَسَنُ) هو البصري (فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمُسُ) واللؤلؤ مطر الرَّبيع يقع في الصَّدف، فعلى هذا أصله ماء ولا شيء في الماء، وقيل: إنَّ الصَّدف حيوان يخلق فيها اللؤلؤ، وفي كتاب «الأحجار» لأبي العبَّاس: إنَّ حيوان الجوهر منه الكبير ويسمَّى الدُّر، ومنه الصَّغير ويسمَّى اللُّؤلؤ، وهذان الحيوان يسمَّى باليونانية أرسطوروس يعلو لحم ذلك الحيوان صدفتان ملتصقتان بجسمه، والذي يلي الصَّدفتين من لحمه أسود، وله فم وأذنان وشحم من داخلها إلى غاية الصَّدفتين، والباقي رغوة وزبد وماء.
وقيل: إنَّ البحر المحيط يلحق إلى آخره أوَّل البحر المسلوك، وإنَّ الرِّياح تصفق الذي فيه الدُّر في وقت ريح الشَّمال فيصير لموجه رشاش فيلتقمه الصَّدف عند ذلك إلى قعر البحر فيتغرس هناك ويضرب بعروق فيتشعَّب مثل الشَّجر ويصير نباتاً بعد أن كان حيواناً ذا نفس، فإذا تُرِكتْ هذه الصَّدَفة حتَّى يطول مكثها تغيَّرت وفسدت. /
واللُّؤلؤ، بهمزتين وبواوين وبالواو أولاً والهمزة ثانياً وبالعكس.
قال النَّووي: أربع لغات، وتعقَّبه العيني: بأنَّه لا يقال لتخفيف الهمزة لغة. وقال ابن قدامة: لا زكاة في المستخرج من البحر كاللُّؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه. وروي نحو ذلك عن ابن عبَّاس ☻ ، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء ومالك والثَّوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو حنيفة ومحمَّد والشَّافعي وأبو ثور وأبو عبيد.
وعن أحمد روايتان: في رواية أنَّ فيه الزَّكاة؛ لأنَّه خارج من معدن التَّبر، وبه قال أبو يوسف وإسحاق. وروي هذا عن عمر بن عبد العزيز أيضاً، وكذا عن الزُّهري.
وقال الأوزاعي: إن وجد العنبر في ضفة البحر خمس، وإن غاص عليه في مثل بحر الهند فلا شيء فيه. وروى ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي الزُّبير، عن جابر قال: «ليس في العنبر زكاة، وإنَّما هو غنيمة لمن أخذه».
قال البخاري ☼ رادًّا على قول الحسن هذا: (وَإِنَّمَا) وفي رواية: <فإنَّما> بالفاء (جَعَلَ النَّبِيُّ صلعم ) أي: في الحديث الذي يأتي موصولاً عن قريب [خ¦1499] (فِي الرِّكَازِ) الذي هو من دفائن الجاهليِّة في الأرض (الْخُمُسَ لَيْسَ) أي: لا (فِي) الشَّيء (الَّذِي يُصَابُ) أي: يوجد (فِي الْمَاءِ) كالسَّمك؛ لأنَّ الذي يستخرج من البحر لا يسمَّى ركازاً في لغة العرب على ما سيأتي شرحه وتفصيله إن شاء الله تعالى [خ¦1499]، أو لأنَّه قدَّم لفظ في الرِّكاز للحصر ففيه الخمس لا في الذي يوجد في الماء.
وقال ابن القصَّار: ومفهوم الحديث أنَّ غير الرِّكاز لا خمس فيه، ولا سيَّما اللؤلؤ والعنبر؛ لأنَّهما يتولَّدان من حيوان البحر فأشبها السَّمك. انتهى.