-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب وجوب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ (بابُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ) مملوكه أو أجيره أو متبرِّعاً بالخدمة (بِالصَّدَقَةِ) بأن يتصدَّق عنه (وَلَمْ يُنَاوِلْ) الصَّدقة للفقير (بِنَفْسِهِ) قال الزَّين ابن المنيِّر: فائدةُ قوله: ولم يناول بنفسه، التَّنبيه على أنَّ ذلك ممَّا يغتفر، وأنَّ قوله في الباب الذي قبله: الصَّدقة باليمين، لا يلزم منه المنع من إعطائها بيد الغير، وإن كانت المباشرةُ بنفسه أولى. انتهى. /
وقال العينيُّ: فائدة قوله: ولم يناول بنفسه، التَّأكيد في عَدَمِ المناولة بنفسه والتَّصريح به؛ لأنَّه يجوز أن يأمر خادمه بالصَّدقة ثم يناول بنفسه قبل أن يباشرَ الخادم، أو يأمره بها ثمَّ ينهاه عنها.
وأمَّا قوله في الباب الَّذي قبله: الصَّدقة باليمين، فهو أعمُّ من أن يكون بيمين المتصدِّق بنفسه أو بيمين خادمهِ أو وكيله، فإن قيل فما فائدة وضع هذه التَّرجمة؟
فالجواب ما قاله صاحب «التَّلويح»: كأنَّ البخاري أراد بهذه معارضة ما رواه ابن أبي شيبة، عن وكيعٍ، عن موسى بن عُبيدة، عن عبَّاس بن عبد الرَّحمن المدني، قال: «خصلتان لم يكن النَّبي صلعم يكلهما إلى أحدٍ من أهله كان يناول المسكين بيده، ويضع الطَّهور لنفسه.»
وفي «الترغيب» للجوزقي بسندٍ صالح عن ابن عبَّاس ☻ : «كان النَّبي صلعم لا يكل طهوره ولا صدقته الَّتي يتصدَّق بها إلى أحدٍ، بل يكون هو الذي يتولَّاهما بنفسه».
هذا، والَّذي يظهرُ منه أن المتصدِّق بنفسه والمأمور بالصَّدقة عنه كلاهما في الأجر سواء، لكن مقام النَّبي صلعم أعلى من أن يُقال: إنَّه صلعم إذا أمر بشيءٍ يفعله أحد أنَّه يحصل له من الأجر مثل ما يحصل له صلعم ، والله أعلم.
(وَقَالَ أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعري ☺ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم هُوَ) أي: الخادم (أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَينَ) بفتح القاف بلفظ التثنية، كما في جميع روايات «الصَّحيحين» أي: هو وربُّ الصَّدقة في أصل الأجر سواء، وإن اختلف مقداره لهما، فلو أعطى المالك خادمه مائة درهم مثلاً ليدفعها إلى فقيرٍ على باب داره مثلاً فأجرُ المالك أكثر، ولو أعطاه رغيفاً ليذهب به إلى فقيرٍ في مسافةٍ بعيدة بحيث يقابل مشي الذَّاهب إليه بأجرةٍ تزيد على الرَّغيف فأجر الخادم أكثر، وقد يكون عمله قدر الرَّغيف مثلاً، فيكون مقدار الأجر سواء على أنَّ الأجر فضلٌ من الله يؤتيه من يشاء لا يُدرَك بقياس ولا بحسب الأعمال، فيُحتمل أن يكون الأجرُ بينهما سواء، أشار إليه القاضي عياض.
ويؤيِّده ما رواه مسلم من حديث يزيد بن عبيد، قال: سمعت عميراً مولى آبي اللَّحم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحماً فجاء مسكين، فأطعمته منه فعلم مولاي بذلك فضربَني فأتيت رسول الله صلعم فذكرت ذلك له فدعاه فقال: ((لم ضربته؟)) قال: يُعطي طعامي مِن غير أن آمرَه، فقال: ((الأجرُ بينكما)). فالظَّاهر أنَّه بينكما سواء، وإن احتملَ أن يكون معناه أنَّه بينكما قسمان، وإن كان أحدهما أكثر.
وقد جوَّز القرطبي كسر القاف من المتصدِّقين على الجمع، فيكون معناه: أنَّه متصدق من جملة المتصدِّقين. ثم هذا التَّعليق قطعةٌ من حديثٍ ذكره موصولاً بعد ستَّة أبواب في باب أجر الخادم إذا تصدَّق [خ¦1438]، لكن المذكور فيه الخازن، إلَّا أن الخازن، خادم المالك، وقد سبق أنَّ الخادم أعم.