-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب وجوب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (بابُ إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ) قال الزَّين ابن المنيِّر: هذه التَّرجمة أخصُّ من الَّتي قبلها لتضمُّن حديثها تعظيم إثم مانع الزَّكاة، والتَّنصيص على عِظم عقوبته في الدَّار الآخرة، وتبرِّي نبيَّه منه بقوله: لا أملك لك من الله شيئاً وذلك مُؤْذِنٌ بانقطاع رجائه، وإنَّما تتفاوت الواجبات بتفاوت المثوبات والعقوبات، فما شدَّدت عقوبته كان إيجابه آكد ممَّا جاء فيه مُطلق العقوبة. وعبَّر المؤلِّف بالإثم ليشمل من تركها جَحْداً أو بُخْلاً.
وروى الطَّبراني في «المعجم الصَّغير» من رواية سَعْد بن سنان، عن أنس ☺ قال: قال رسول الله صلعم : ((مانعُ الزَّكاة يوم القيامة في النَّار))، وسعد ضعَّفه النَّسائي، وعن أحمد أنَّه ثقة. وروى النَّسائي من رواية الحارث الأعور، عن عليٍّ ☺: «أنَّ رسول الله صلعم لعن آكل الرِّبا ومُوْكِلَه وكاتبه ومانع الصَّدقة».
(وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) بالجرِّ عطفاً على سابقه، ويُروى بالرفع على أنَّه مبتدأٌ محذوف الخبر؛ أي: وفيه قول الله تعالى: ({وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ} [التوبة:34]) قال ابن سيده: الكنز: اسم المال ولما يحرز فيه، وجمعه: كنوز. يقال: كنَزَهَ يكْنِزُه كَنْزاً واكْتَنزه وكَنَز الشَّيءَ في الوعاء أو الأرض يكنزه كنزاً غمزه بيده.
وفي «المغيث»: الكنز اسمٌ للمال المدفون، وقيل: هو الَّذي لا يُدرى من كنزه. وقال الطَّبري: هو كلُّ شيء مجموعٌ بعضه إلى بعضٍ، في بطن الأرض كان أو ظهرها.
وقال القرطبيُّ: أصلُه الضمُّ والجَمْع، ولا يختصُّ ذلك بالذَّهب والفضَّة، ألا ترى إلى قوله صلعم : ((ألا أخبركم بخيرِ ما يكنزه المرءُ، المرأة الصَّالحة الَّتي إذا نظر إليها / سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غابَ عنها حفظتهُ)).
({الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}) سمِّي الذَّهب ذهباً؛ لأنَّه يذهب ولا يبقى، وسمِّيت الفضَّة فضَّة؛ لأنَّها تنفض؛ أي: تنصرف، وحسبك دَلالة معناهما الأصلي على فنائهما، وإنَّما خُصَّا بالذِّكر من بين سائر الأموال؛ لأنَّهما قانون التموُّل وأثمان الأشياء، ولا يكنزهما إلَّا من فضلا عن حاجته ومَن كثرا عنده حتَّى يكنزَهما لم يعدم سائر الأموال، فكان ذكر كنزهما دليلاً على ما سِواهما.
({وَلاَ يُنْفِقُونَهَا}) الضَّمير لكلِّ واحدٍ من الذَّهب والفضَّة، فإنَّ كلَّ واحد منهما جملةٌ وافية وعدَّةٌ كثيرة ودنانير ودراهم، أو للكنوز الدَّال عليها يكنزون، أو للأموال؛، فإنَّ الحكم عام يشمل سائر أجناس الأموال النَّامية أيضاً، ويُحتمل أن يكون للفضَّة؛ لأنَّها أقرب، ويدلُّ على أنَّ حكم الذَّهب كذلك بطريق الأولى.
({فِي سَبِيلِ اللَّهِ}) المراد به المعنى الأعم لا خصوص أحد السِّهام، وإلَّا لاختصَّ بالصَّرف إليه بمُقتضى هذه الآية ({فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة:34]) هو الكيُّ بهما وهذا استعارة تهكميَّة ({يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ}[التوبة:35]) أي: يوم توقد النَّار ذات حمى وحرٍّ شديد على الكُنوز، وأصله تُحمى بالنَّار، فجعل الإحماء للنَّار مبالغة، ثمَّ طوى ذكر النَّار وأسندَ الفعل إلى الجار والمجرور تنبيهاً على المقصود، فانتقل من صيغة التَّأنيث إلى صيغة التَّذكير.
({فَتُكْوَى بِهَا}) الكيُّ هو إلصاقُ الحارِّ من الحديد أو النَّار بالعضو حتَّى يحترق الجلد ({جِبَاهُهُمْ}) جمع: جبهة، وهي ما بين الحاجبين إلى النَّاصية ({وَجُنُوبُهُمْ}) جمع: جنب ({وَظُهُورُهُمْ}) جمع: ظهر، وخصَّت هذه الأعضاء من بين أعضاء البدن؛ لأنَّها مجوَّفة يصل الحرُّ إليها بسرعةٍ، ويقال: لأنَّ الغني إذا أقبل عليه الفقير قبض جبهته، وزوى ما بين عينيهِ، وطوى كشحه وولَّى ظهره، ولأنَّ الكيَّ في الوجه أبشع وأشهر، وفي الجنب والظهر آلم وأوجع.
وقيل: لأنَّ جمعهم وإمساكهم كان لطلب الوجاهة بالغنى، والتَّنعم بالمطاعم الشهيَّة والملابس البهيَّة، وقيل: معناه يكون على الجهاتِ الأربع مقاديمهم ومآخيرهم وجنوبهم.
وعن ابن مسعود ☺: أنَّه لا يوضع دينار على دينارٍ، لكن يوسع جلده حتَّى يوضعَ كلُّ درهم / في موضع على حدة. وروى ابنُ أبي حاتم مرفوعاً: ((ما من رجلٍ يموت وعنده أحمر أو أبيض إلَّا جعل الله له بكلِّ قيراط صفحةً من نار يُكوى بها قدمه إلى ذقنه)).
({هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأِنْفُسِكُمْ}) أي: كنزتموه لتنتفعَ به نفوسكم، وتلتذَّ وتحصل لها الأغراض الَّتي حامت حولها، وما علمتُم أنَّكم كنزتموه لتستضرَّ به أنفسُكم وتتعذَّب، وهو توبيخٌ لهم، والمعنى على تقدير القول؛ أي: يقال لهم ذلك ({فَذُوقُوا}) وبال ({مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة:35]) أي: كنزكم وما تكنزونه؛ فما مصدريَّة أو موصولة.
ثمَّ إنَّ أكثر السَّلف على أنَّ الآية عامَّة في المسلمين وأهل الكتاب خلافاً لمن ذهبَ إلى أنَّها خاصَّة بالكفَّار، والوعيد المذكور في كلِّ مال لم يؤدِّ زكاته، وفي حديث عمر ☺: ((أيُّما مال أُدْيتْ زكاتهُ فليس بكنزٍ، وإن كان مدفوناً في الأرض، وأيَّما مال لم تُؤدَّ زكاته فهو كنزٌ يُكْوَى به صاحِبُه، وإنْ كانَ على وَجْهِ الأرض)).
فإن قيل: ما تصنع بما روى سالم بن الجَعْد أنَّها لمَّا نزلت قال رسول الله صلعم : ((تبًّا للذَّهب، تبًّا للفضَّة، قالها ثلاثاً، فقالوا له أي مال نتَّخذ؟ قال: لساناً ذاكراً، وقلباً خاشعاً، وزوجةً تعين أحدكم على دينه)).
وبقوله صلعم : ((من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها)) وتوفِّي رجلٌ فوجد في مئزره دينار فقال رسول الله صلعم : ((كيَّة)) وتوفي رجل فوجد في مئزره ديناران فقال: ((كيَّتان)).
فالجواب: أنَّه كان قبل أن تفرض الزَّكاة، فأمَّا بعد فرض الزَّكاة فالله أعدل وأكرم من أن يجمع عبده مالاً من حيث أذن له فيه، ويؤدِّي عنه ما أوجب عليه فيه ثمَّ يعاقبه، ولقد كان كثيرٌ من الصَّحابة ♥ كعبد الرَّحمن بن عوف، وطلحة بن عُبيد الله يقتنون الأموال ويتصرَّفون فيها، وما عابهم أحدٌ ممَّن أعرض عن القنية؛ لأنَّ الإعراض اختيار للأفضل والأدخل في الورع والزُّهد في الدُّنيا، والاقتناء مباح موسَّع لا يُذَمُّ صاحبه، ولكلِّ شيء حدٌّ.
وما روي عن عليٍّ ☺: أربعة آلاف فما دونها نفقة، فما زادَ فهو كنز. كلام في الأفضل، والله أعلم.
واستدلَّ أبو بكر الرَّازي من هذه الآية على إيجاب الزَّكاة في جميع الذَّهب والفضَّة مصوغاً أو مضروباً أو تبراً أو غير ذلك لعموم اللَّفظ. قال: ويدلُّ أيضاً على ضمِّ الذَّهب إلى الفضَّة لإيجابه الحقَّ فيهما مجموعين فيدخل تحته الحلي أيضاً، وهو قول أصحابنا. قال أبو حنيفة ☼ : يضمُّ بالقيمة كالعروض، وعندهما بالأجزاء.
تكميل: روى ابن أبي حاتم عن ابن عبَّاس ♦، قال: لمـَّا نزلت هذه الآية كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيعُ أحد منَّا / لولده مالاً يبقى بعده، فقال عمر ☺: أنا أفرِّج عنكم. فانطلق عمر واتَّبعه ثوبان ☻ فأتى النَّبي صلعم فقال: يا نَّبي الله، إنَّه قد كبر على أصحابك هذه الآية، فقال نَّبي الله صلعم : ((إنَّ الله لم يفرض الزَّكاة إلَّا ليطيِّب بها ما بقي من أموالكم، وإنَّما فرض المواريث من أموالٍ تبقى بعدكم)). قال: فكنز عمر ☺ ثمَّ قال له النَّبي صلعم : ((ألا أخبرك بخيرِ ما يكنز المرء المرأة الصَّالحة التي إذا نظر إليها سرَّته، وإذا أمرها أطاعتهُ، وإذا غاب عنها حفظته)).
ورواه أبو داود وابن مردويه من حديث يعلى بن يعلى، وأخرجه الحاكم وقال: صحيحٌ على شرطهما ولم يُخْرِجاه. هذا، وذكر مكيٌّ عن عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك: أنَّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} الآية [التوبة:103].
وعن عمارة بن راشد: قرأ عمر ☺ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ} الآية [التوبة:34] فقال: ما أراها إلَّا منسوخة بقوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} والله أعلم.
ثمَّ في رواية أبي ذرٍّ هكذا: <{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا} إلى قوله: {فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة:35] >.