نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة

          ░42▒ (بابٌ) بالتنوين (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ) من الإبل، وقد تقدَّم أنَّ الذود من الثلاثة إلى العشرة ولا واحد له من لفظه (صَدَقَةٌ).
          قال الزَّين ابن المنيِّر: هذه التَّرجمة تتعلَّق بزكاة الإبل، وإنَّما اقتطعها من ثَمة؛ لأنَّ الترجمة المتقدِّمة مسوقة للإيجاب، وهذه للنِّفي فلذلك فصل بينهما بزكاة الغنم وتوابعه.
          قال الحافظ العسقلاني: ولا يخفى تكلُّفه، والذي يظهر لي أنَّ لها تعلقاً بالغنم الَّتي تعطى في الزَّكاة من جهة أنَّ الواجب في الخَمْسِ شاة.
          وقال العيني: هذا تعسُّف، والمؤلف لا يُراعي التَّرتيب بين الأبواب، هذا، وفيه نظرٌ. وقد تقدَّم حديث الباب في باب زكاة الورق [خ¦1447]، وإنَّما أعاده هنا لاختلافٍ في سنده، ولأنَّه ترجم هناك للورق وهنا للإبل كما هو دأبه.