-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب وجوب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░64▒ (باب صَلاَةِ الإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ) والمراد من الصَّلاة الدُّعاء؛ لأنَّه معناها اللُّغوي، وإنما عطفَ لفظ الدُّعاء على الصلاة لئلا يُفهم أنَّ الدعاء بلفظ الصَّلاة متعيَّن، بل غيره من الدُّعاء والثناء يؤدِّي معناها مثل أن يقول: آجركَ الله فيما أعطيتَ وبارك لك فيما أبقيتَ، أو يقول: اللَّهمَّ اغفرْ له وتقبَّل منه.
ويؤيده ما رواه النسائي من حديث وائل بن حجر ☺: أنَّه صلعم قال في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة: ((اللَّهمَّ بارك فيه وفي إبله)).
قيل: / وإنما ذكر لفظ الإمام في الترجمة رداً لشبهة أهل الرِّدة في قولهم لأبي بكر الصِّديق ☺: إنما قال الله ╡ لرسوله: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} الآية [التوبة:103] وادَّعوا خصوصية ذلك بالرَّسول فأراد المؤلِّف أنَّ كلَّ إمام داخل فيه، ولهذا ذكر هذه الآية الكريمة حيث قال:
(وَقَوْلِهِ) تعالى بالجرِّ عطفاً على مدخولِ باب ({خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ}) من الذُّنوب ({وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}) وتُنْمي حسناتهم وترفعهم إلى منازل المخلصين بها ({وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}) أي: ادعْ لهم واستغفرْ لهم؛ إذ الصَّلاة من الله مغفرة ورحمة، ومن غيره دعاء واستغفار.
وروى ابنُ أبي حاتم وغيره في قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} قال: ادع لهم ({إِنَّ صَلَواتَكَ}) بالجمع ويروى: <{إِنَّ صَلَاتَكَ}> بالإفراد وقد قرئ بهما في السبعة ({سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة:103]) تسكن إليها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم، وجمعها لتعدد المدعوِّ لهم.
وآخر الآية {وَاللَّهُ سَمِيعٌ} أي لدعائك {عَلِيمٌ} من يستحق ذلك منك ومن هو أهل له.
وفي بعض الأصول: <{تُطَهِّرُهُمْ} إلى قوله: { سَكَنٌ لَهُمْ}>.
وقال ابن بطال: معناه: صلِّ عليهم إذا ماتوا صلاة الجنازة؛ لأنها في الشَّريعة محمولةٌ على العبادة المفتتحة بالتَّكبير المختتمة بالتَّسليم.
وقال العينيُّ: لم ينحصر معنى قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} فيما ذكره ابن بطَّال من الصَّلاة على الجنازة بل جمهور المفسِّرين فسروا قوله: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة:103] بالدُّعاء.
وعن هذا قال الخطَّابي: أصل الصلاة في اللغة الدُّعاء إلا أنَّ الدُّعاء يختلف بحسب المدعو له فصلاته صلعم لأمَّته دعاء لهم بالمغفرة، وصلاة الأمَّة له دعاء له بزيادة القُرْبة والزُّلفة، ولذلك كان لا يليق بغيره، وبظاهر الآية أخذَ أهل الظَّاهر وقالوا: الدعاء واجبٌ.
وحكاهُ الحنَّاطي وجهاً للشَّافعية وخالفهم جميع العلماء، وقالوا: إنَّه مستحبٌّ؛ لأنها تقع الموقع وإن لم يدع، ولو كان واجباً لأمر السُّعاة بذلك ولعلَّمهم كيفيته.
وأيضاً: إنَّ القياس على استيفاءِ سائر الحقوق من الكفَّارات والدُّيون وغيرهما يقتضِي عدم الوجوب؛ إذ لا يجب فيها الدُّعاء اتفاقاً، وأمَّا الآية فتحتمل الاستحباب.
وتحتمل أيضاً: أن يكون الوجوب خاصاً به صلعم ؛ لكون صلاته سكناً لهم دون غيرهم.