-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب وجوب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ (بابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ) أي: فرضيَّتها فقد يُذكر الوجوب، ويُراد به الفرضية أو أراد بالوجوب الثُّبوت والتَّحقق، أو ذَكَرَ الوجوب باعتبار المقادير، فإنَّها ثبتت بأخبار الآحاد، وإن كان أصل الزَّكاة ثابتاً بدليلٍ قطعيٍّ أو إنَّما قال: وجوب الزَّكاة، ولم يقل فرض الزكاة؛ لئلَّا يتبادر الذِّهن إلى معنى التَّقدير لكون التَّقدير غالباً في باب الزَّكاة؛ لأنَّها جزءٌ مقدَّر من جميع أصناف الأموال النَّامية.
وفي رواية أبي ذرٍّ لم يقع لا باب ولا كتاب، وإنَّما ذكر كتاب الزكاة عُقيب كتاب الصَّلاة؛ لأنها ثالثة الإيمان وثانية الصَّلاة في الكتاب والسُّنة.
أمَّا الكتاب فقوله تعالى: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} [البقرة:3].
وأمَّا السُّنة فقوله صلعم : ((بُني الإسلام على خمسٍ..)) الحديث.
وهي في اللُّغة عبارةٌ عن النَّماء يقال: زكى الزرع، إذا نمى، وقيل: عن الطَّهارة قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى:14] ؛ أي: تطهَّر.
وشرعاً إيتاء جزء من النِّصاب الحولي إلى فقيرٍ غير هاشمي، وسمِّي بذلك؛ لأنَّ المال ينمو بها من حيث لا يدري وهي مطهرةٌ لمؤدِّيها من الذُّنوب، وقيل: ينمو أجرها عند الله ويضاعف كما ورد: ((ما نقص مال من صدقة))، وقد ورد: ((إنَّ الله يربي الصَّدقة حتَّى تكون كالجبل)).
ثمَّ لها ركن وسبب وشرطٌ وحكم وحكمة؛ فركنها: جعلها لله تعالى بالإخلاص، وسببها: المال، وشرطها: نوعان: شرط السَّبب وشرط من يجب عليه، فالأوَّل: ملك النِّصاب الحولي، والثَّاني: العقل والبلوغ والحريَّة، وحُكمها: سقوط الواجب في الدُّنيا وحصول الثَّواب في الآخرة، وحكمتها: أكثر من أن تحصَى؛ منها: التطهُّر من أدناس الذُّنوب ورذيلةِ البُخل، ومنها ارتفاع الدَّرجة والقربة، ومنها الإحسان إلى المحتاجين. ومنها: استرقاق الأحرارِ، فإنَّ الإنسان عبيد الإحسان، ومنها أنَّها يتولَّد منها فضيلة الكرم، ويُستجلب بها البركة في المال، ويمدح المؤدِّي عند الله وعند الخلق.
والحاصل: أنَّ هذا الحقَّ أثبته الشَّارع / لمصلحة الدَّافع والآخذ، أمَّا الدَّافع فلتطهيره وتضعيف أجره، وأمَّا الآخذ فلسدِّ خلَّته.
وقال ابن العربي: قد تُطلق الزَّكاة على الصَّدقة الواجبة والمندوبة والنَّفقة والعفو والحق، وسمِّيت صدقة؛ لأنَّها دليلٌ لصدق صاحبها، وصحة إيمانه ظاهراً وباطناً، والله أعلم.
(وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) بالجر عطفاً على سابقه، وبالرَّفع مبتدأ حُذف خبره؛ أي: دليلٌ على ما قلنا من الوجوب. وتعقَّبه العيني: بأنَّ هذا ليس بشيء ولم يبيِّن وجهه.
({وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة:110]) أي: أقيموا الصَّلوات الخمس بمواقيتها وحدودها، وأدُّوا زكاة أموالكم المفروضة بحقِّها.
وأشار به إلى أنَّ فرضيَّة الزَّكاة بالقرآن؛ لأنَّ الله تعالى أمر بها بقوله: وأتوا الزَّكاة، والأمر للوجوب.
قال ابنُ المنذر: انعقد الإجماع على فرضيَّة الزَّكاة، وهي الركن الثَّالث، قال صلعم : ((بُني الإسلام على خمسٍ)) وفيه قال: ((وإيتاء الزَّكاة)).
قال ابن بطَّال: فمن أنكرَ واحدةً من هذه الخمس لا يتمُّ إسلامه، ألا ترى أنَّ أبا بكر ☺ قال: ((لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصَّلاة والزَّكاة)).
وقال ابنُ الأثير: من منعها منكراً وجوبها فقد كفر إلَّا أن يكون حديثَ عهدٍ بالإسلام ولم يَعْلمْ وجوبها.
وقال القشيريُّ: من جحدَها كفر، وأجمع العلماءُ على أنَّ مانعها تُؤْخَذُ منه قهراً، وإن نَصَب الحرب دونها قوتل كما فعل أبو بكر ☺ بأهل الرِّدَّة، ووافقه على ذلك جميع الصَّحابة ♥ .
والمقصود من إيجاب الزَّكاة مواساة الفقراء، والمواساة لا تكون إلَّا في مال له بال وهو النِّصاب، ثمَّ جعلها الشَّارع في الأموال النَّامية من المعدنيَّات والنبات والحيوان.
أمَّا المعدني: ففي جوهري الثَّمينة؛ أي: الذَّهب والفضَّة، وأمَّا النباتي: ففي القوت، وأمَّا الحيواني: ففي النَّعم، ورتِّب مقدار الواجب بحسب المُؤْنَة والتَّعب، فأقلَّها تعباً وهو الرِّكاز أكثرها واجباً، وفيه الخمس ويليه النَّبات، فإن سقي بالسَّماء ونحوه ففيه العشر وإلَّا فنصفه، ويليه النَّقد وفيه ربع العشر ثمَّ الماشية.
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ☻ : حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو سُفْيَانَ) صخر بن حرب ☺ (فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صلعم ) في قصَّة أبي سفيان مع هرقل في حديثٍ طويل عنه قد مرَّ في أوَّل الكتاب[خ¦7] وفيه قال؛ أي: هرقل لأبي سفيان: ماذا يأمركم قال؛ أي: أبو سفيان في جوابه يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً، واتركوا ما يقول آباؤكم. الحديث. /
(فَقَالَ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ) الَّتي هي أمُّ العبادات البدنيَّة (وَالزَّكَاةِ) الَّتي هي أمُّ العبادات الماليَّة (وَالصِّلَةِ) للأرحام، وكل ما أمر الله به أن يُوصل بالبرِّ والإكرام والمراعاة ولو بالسَّلام (وَالْعَفَافِ) أي: الكفِّ عن المحارم وخوارم المروءة.