-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب وجوب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░58▒ (بابٌ) بالتنوين (مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ) باع (نَخْلَهُ) التي عليها الثِّمار (أَوْ) باع (أَرْضَهُ) التي عليها الزَّرع (أَوْ) باع (زَرْعَهُ) الحال أنَّه (وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ) أي الزَّكاة، وهو تعميمٌ بعد تخصيصٍ لا يقال: لا يجب في نفس النَّخل والأرض صدقةٌ فلِمَ ذكرهما؟ لأنَّ المراد النَّخل التي عليها الثِّمار، وكذا الأرض التي عليها الزَّرع، كما أشير إليه.
(فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ) أي: من غير ما ذكر (أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ) إذ مثله يحتمل ثلاثة أنواعٍ من البيع: بيع الثَّمرة فقط، وبيع النَّخل فقط، وبيع الثَّمر مع النَّخل، وكذا بيع الزَّرع مع الأرض أو بدونها أو العكس، وجواب (من) محذوف؛ أي: جاز بيعه فيها، وإنَّما جاز ذلك؛ لأنه إذا باع بعد وجوب الزَّكاة فقد فعل أمراً جائزاً فتعلَّقت الزَّكاة بذمَّته فله أن يعطيه من غيره أو يخرج قيمته على رأي من يجيزه، وأمَّا إذا لم تجب فالأمر ظاهرٌ، لكن عدم الوجوب لا يستقيم على قول أبي حنيفة ☼ ، كما تقدَّم؛ إذ عنده يجب في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره. /
وظاهر سياق هذه التَّرجمة: أنَّ المؤلِّف يرى جواز بيع الثَّمرة بعد بدوِّ الصَّلاح ولو وجبت فيها الزَّكاة بالخرص مثلاً لعموم قوله: ((حتَّى يبدو صلاحها)) وهو أحد قولي العلماء، والثَّاني لا يجوز بيعها بعد الخرص لتعلِّق حقَّ المساكين بها، وهو أحد قولي الشَّافعي، كما سيجيء.
وقائل هذا حمل الحديث على الجواز بعد الصَّلاح وقبل الخرص جمعاً بين الحديثين، وقال ابنُ بطال: غرض البخاريِّ الردُّ على الشَّافعي حيث قال: يمنع البيع بعد الصَّلاح حتَّى يؤدِّي الزَّكاة منها، فخالف إباحة النَّبي صلعم له.
وقال الكِرمانيُّ: لا وجه للردِّ، إذ مَن وجب عليه الزَّكاة ليس مالكاً لقدر الواجب إذ المستحقُّ شريك له بقدره، و«لا تبيعوا» خطاب للملاك؛ إذ ليس للشَّخص التَّصرف في مال الغير إلَّا بإذنه، فلا يصحُّ البيع إلَّا فيما دون الواجب، ثمَّ إنَّ المفهوم لا عموم له، فلا يلزم كون كلِّ ثمرةٍ بدا صلاحها جائز البيع، لجواز أن يكون وجوب الزَّكاة مانعاً.
(وَ) باب (قَوْلُ النَّبِيِّ صلعم ) وسيأتي موصولاً إن شاء الله تعالى قريباً [خ¦1486] (لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ) يعني: بدون النَّخل (حَتَّى يَبْدُوَ) أي: يظهر (صَلاَحُهَا) وإنَّما قدَّر هكذا لجواز بيعها قبل بدوِّ الصَّلاح معها إجماعاً.
قال البخاريُّ: (فَلَمْ يَحْظُرِ) بضم الظاء المعجمة من الحظر، وهو المنع والتَّحريم؛ أي: لم يمنع النَّبي صلعم (الْبَيْعَ بَعْدَ) بدوِّ (الصَّلاَحِ عَلَى أَحَدٍ) سواء وجبت عليه الزَّكاة أو لا، وأشار إليه بقوله: (وَلَمْ يَخُصَّ) صلعم (مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ) عليه، وبهذا ردَّ البخاريُّ على الشَّافعي في أحد قوليه: أنَّ البيع فاسدٌ؛ لأنَّه باع ما يملك وما لا يملك وهو نصيب المساكين، ففسدت الصَّفقة.
واختلف العلماء في هذه المسألة فقال مالك: من باع حائطه أو أرضه وفي ذلك زرعٌ أو تمرٌ قد بدا صلاحه وحلَّ بيعه فزكاة ذلك التَّمر على البائع إلَّا أن يشترطها على المبتاع.
وقال أبو حنيفة ☼ : المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع وردِّه، والعشر مأخوذٌ من الثَّمرة؛ لأنَّ سنة السَّاعي أن يأخذها من كلِّ ثمرةٍ يجدها، فوجب الرُّجوع على البائع بقدر ذلك، كالعيب الذي يرجع بقيمته.
وقال الشَّافعي في أحد قوليه: إنَّ البيع فاسدٌ؛ لأنَّه باع ما يملك وما لا يملك وهو نصيب المساكين ففسدت الصَّفقة، وهذا إذا لم يضمن الخارص المالك التَّمر فلو ضمنه بصريح اللَّفظ كأنْ يقول ضمنتك نصيب المستحقِّين من الرطب بكذا تمراً وقَبِلَ المالك ذلك التَّضمين جاز له التَّصرُّف بالبيع والأكل وغيرهما؛ إذ بالتَّضمين انتقل الحقُّ إلى ذمَّته، ولا يكفي الخرص بل لا بدَّ من تصريح الخارص بتضمين المالك.
فإن انتفى الخرص أو التَّضمين أو القبول لم ينفذ، تصرُّف المالك في الكلِّ، بل فيما عدا الواجب شائعاً لبقاء حقِّ المستحقِّين في العين، فلا يجوز له أكل شيءٍ منه.
واتَّفق مالكٌ وأبو حنيفة والشَّافعي: إنَّه إذا باع أصل الثمرة وفيها ثمرٌ لم يبدُ صلاحه أنَّ البيع جائزٌ والزَّكاة على المشتري لقوله تعالى: {وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} الآية [الأنعام:141]، وأمَّا الذي ورد فيه النَّهي عن بيع الثَّمرة حتَّى يبدو صلاحها، فهو بيع الثَّمرة دون الأصل؛ لأنَّه يخشى عليها العاهة فيذهب مال المشتري من غير عوضٍ، وإذا ابتاع رقبة الثَّمرة وكان فيها ثمرٌ لم يبد صلاحه فهو جائزٌ؛ لأنَّ البيع وقع على الرَّقبة، فهذا / هو الفرق بينهما.