-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب وجوب الزكاة
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى وأتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
باب وجوب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ (بابٌ) بالتنوين (مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ) لفظ التَّرجمة لفظ حديث روي مرفوعاً وموقوفاً عن ابن عمر ☻ ، أخرجه مالك، عن عبد الله بن دينار عنه موقوفاً، وكذا أخرجه الشَّافعي عنه، ووصله البيهقي والطَّبراني من طريق الثَّوري، عن عبد الله بن دينار.
وأخرجه البيهقيُّ أيضاً من رواية عبد الله بن نُمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ☻ بلفظ: ((كلَّ ما أدَّيت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنزٍ، وكل مالٍ لا تُؤدَّى زكاتُه فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه الأرض)) أورده مرفوعاً، ثمَّ قال: ليس بمحفوظٍ، والمشهور وقفه.
وهذا يؤيِّد أن الكنز المراد منه معناه الشَّرعي لا معناه اللَّغوي، وهو المال المدفون في الأرض. وفي الباب عن جابر ☺ أخرجه الحاكم بلفظ ((إذا أدَّيت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شرَّه))، ورجَّح أبو زرعة والبيهقي وقفه أيضاً كما عند عبد الرَّزَّاق.
وعن أبي هريرة ☺ / أخرجه التِّرمذي بلفظ: ((إذا أدَّيت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك))، وقال: حسنٌ غريبٌ، وصحَّحه الحاكم وهو على شرط ابن حبَّان
وعن أمِّ سلمة ♦ من طريق عطاء عنها قالت: كنت ألبس أَوْضَاحاً من ذَهَبٍ فقلت: يا رسول الله أكنزٌ هو؟ فقال: ((ما بلغ أن يؤدَّى زكاتُه فزكِّي فليس بكنزٍ)) رواه أبو داود وإسناده جيِّد، ورجاله رجال البخاري، وأخرجه الحاكم وصحَّحه أيضاً.
(لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم ) في الحديث الآتي في هذا الباب (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ) وفي رواية: <خمس> بدون التاء (أَوَاقٍ) بغير ياء كجَوار، وفي روايةٍ: <أواقي> بإثبات الياء، جمع: أوقية كأثفيَّة وأثافي ويجوز تخفيف الياء وتشديدها، والأوقية أربعون درهماً، وسيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى.
(صَدَقَةٌ) علَّل البخاري ☼ ترجمته بهذا الحديث. وحاصله: أنَّ شرط كون المال كنزاً مذموماً يستحقُّ عليه الوعيد شيئان: أحدهما أن يكون نصاباً، والثَّاني: أن لا يخرج منه زكاته، فإذا عدم النِّصاب لا يلزمه شيء فلا يكون كنزاً، وإذا وجد النِّصاب وزكَّى لا يكون كنزاً أيضاً، وأمَّا إذا وجد النِّصاب ولم يزكِّ يكون كنزاً مذموماً، فيدخل تحت آية الوعيد.